-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب: مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي.
فيه أبو سعيد قال النبي صلعم(1): (إذا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ(2) مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ). [خ¦611] /
وفيه: مُعَاوِيَة مِثْلهُ إلى قَوْلِهِ: (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإذا قَالَ: حَيَّ على الصَّلاةِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ). [خ¦612] [خ¦613]
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول مثلما يقول المؤذِّن حتَّى يفرغ من أذانه كلِّه على عموم حديث أبي سعيد، وإليه ذهب الشافعيُّ، وقالت طائفة: إنَّما يقول مثلما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين، ويقول في موضع قولِه: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح: لا حول ولا قوة إلَّا بالله، على ما جاء في حديث معاوية، قالوا: وهو مفسِّر لحديث أبي سعيد، هذا قول مالك، والكوفيين، ومن الحجَّة لهم(3) ما رواه بشر بن المفضل عن(4) عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال: ((إذا تشهد المؤذن فقولوا مثلما يقول)). وقال المُهَلَّب: ما بعد الشهادتين إنَّما هو إعلام للناس ودعاء لهم إلى الصلاة، فإذا كان سرًّا لم يكن له معنى؛ لأنَّه لا يسمع به أحدًا فيكون له فضل الدعوة إلى الصلاة، والسامع إنَّما يقول ذلك على وجه الذِّكر لا على وجه دعاء النَّاس إلى الصلاة، فينبغي له(5) أن يجعل مكان ذلك: لا حول ولا قوة إلَّا بالله، كما روى معاوية فهي مفتاح من مفاتيح الجنة. واختلفوا في المصلي يسمع الأذان، فقال مالك: يقول مثل قولِه من التكبير والتشهد في النافلة ولا يقولُه في الفريضة،(6) وهذا الذي يقع بنفسي(7) أنَّه أُريد بهذا الحديث، وهو قول الليث، وقال ابن شعبان: روى أبو المصعب عن مالك أنَّه يقوله(8) في الفريضة والنافلة، وهو قول ابن وهب واختارَه ابن حبيب لأنَّه تهليل وتكبير، جائزٌ أن يقولَه(9) وإن لم يسمع أذانًا، وفي «المجموعة» لابن عبدوس، عن سحنون: لا يقولُه أحدٌ في فريضة ولا نافلة، ورأى(10) أنَّه أُريد بالحديث من ليس في صلاة، وهو قول الشافعيِّ، وحجَّتُه أنَّ المؤذنين يؤذنون يوم عرفة والإمام في خطبته(11) فلا يقول مثل ما يقولون ويترك ما هو فيه، فالمصلِّي أولى بذلك. وقال(12) الطحاويُّ: لم أجد لأصحابنا في هذا نصًّا، غير أنَّ أبا يوسف قال: من أذَّن في صلاتِه إلى آخر الشهادتين لم تفسد صلاتُه إن أراد الأذان، وفي قول أبي حنيفة: تفسد(13) صلاتُه، فهذا يدلُّ من قولهم أنَّ(14) من سمع الأذان في الصلاة أنَّه لا يقولُه. قال بعض الفقهاء(15): القياس أنَّه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب؛ لأنَّ الكلام محرَّم فيهما(16)، وقولُ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح: كلام، فلا يصلح في شيء من الصلاة، وقد قال ابن المواز: إنَّه من قالَه في صلاتِه عامدًا أو قال: الصلاة خير من النوم أنَّها تفسد صلاتُه، وقال ابن خُوَيْزِمَنْدَادِ(17): هو مسيء ولا تفسد(18) صلاتُه، وأمَّا سائر الأذان فمن الذكر(19) الذي يصلح في الصلاة.(20) وقد قال قوم: إنَّ قول النبي صلعم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)) على الوجوب، وخالفهم آخرون وقالوا: هو على الاستحباب والندب، واحتجُّوا بما رواه قَتادة عن(21) الأحوص، عن علقمة، عن عبد الله قال: كناَّ مع النبي صلعم في بعض أسفارِه، فسمع مناديًا وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. فقال رسول الله صلعم: ((على الفطرة))، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلعم: ((خرج من النار))، فابتدرناه، فإذا(22) صاحب ماشية أدركتْه الصلاة فصلَّى. قال الطحاويُّ: فهذا رسول الله صلعم قد(23) سمع المنادي فقال غير ما قال، فدل ذلك على(24) أن قوله: إذا سمعتم المنادي(25) فقولوا مثل ما يقول(26) أنه(27) على غير الإيجاب، وأنَّه على الندب وإصابة الفضل، كما علَّمهم من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوه عند إدبار الصلوات وما أشبه(28) ذلك.
[1] في (ص): ((فيه أبو سعيد الخدري أن الرسول صلعم قال)).
[2] قوله: ((مثل)) ليس في (ق).
[3] زاد في (ق) و(ص): ((أيضًا)).
[4] قوله: ((عن)) ليس في (ق).
[5] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[6] زاد في (ص): ((قال)).
[7] في (ق): ((في نفسي)).
[8] في (ق): ((يقول)).
[9] في (ق): ((يقول)).
[10] في (ص): ((وروي)).
[11] في (ص): ((والإمام يخطب)).
[12] في (ص): ((قال)) بدون واو.
[13] في (ص): ((لم تفسد)).
[14] في (ق): ((من قولهم على أنه)).
[15] في (ص): ((وقال بعض العلماء)).
[16] في (ق): ((فيها)).
[17] زاد في (ق) و(ص): ((عن مالك)).
[18] في (ص): ((ولا تبطل)).
[19] في (ص): ((الكلام)).
[20] زاد في (ق): ((قال الطحاوي)), زاد في (ص): ((وقال الطحاوي)).
[21] زاد في (ق) و(ص): ((أبي)).
[22] في (ص): ((فإذا هو)).
[23] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[24] قوله: ((ذلك على)) ليس في (ص).
[25] قوله: ((إذا سمعتم المنادي)) ليس في (ص).
[26] زاد في (ص): ((المؤذن)).
[27] قوله: ((أنه)) ليس في (ص).
[28] في (ص): ((وشبه)).