شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم

          ░68▒ باب: الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإمَامِ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ.
          وَيُذْكَرُ عَن النبي صلعم: ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ.
          فيه: عَائِشَة ♦: في حديث مرض النبيِّ صلعم، قَالَتْ: (فَجَاءَ النبي صلعم فَجَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ المُصَلِّي(1) قَائِمًا، وَكَانَ النبي صلعم، يُصلِّي قاعدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ). [خ¦713]
          هذا الباب موافق لقول الشَّعبيِّ ومسروق، وذلك أنَّهما قالا(2): إنَّ الإمام يؤمُّ الصفوف، والصفوف يؤمُّ بعضها بعضًا، قال الشَّعبيُّ: فإذا(3) كثُرت الجماعات(4) في المسجد، فدخل رجلٌ وهم يصلُّون، فأحرم قبل أن(5) يرفع الصفُّ الذي يليه رؤوسهم من الركعة، فإنَّه قد أدركها لأنَّ بعضهم أئمَّة لبعض، ويجوز له الاستدلال من هذا الحديث، وأمَّا سائر الفقهاء فإنَّهم يُراعون رفع(6) الإمام وحدَه، وهو أحوط(7).


[1] في(م): ((يصلي)).
[2] قوله: ((وذلك أنهما قالا)) ليس في (م).
[3] في (ق): ((إذا)).
[4] في(م): ((الجماعة)).
[5] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[6] قوله: ((رفع)) ليس في (ق).
[7] قوله: ((وهو أحوط)) ليس في (م) و(ق).