شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب فضل التأمين

          ░112▒ باب: فَضْلِ التَّأْمِينِ.
          فيه: أَبو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: إِذَا(1) قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ(2) الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ¦781]
          قال المُهَلَّب: كان أبو محمد الأصيليُّ يقول في معنى الموافقة في هذا الحديث أن تقول الملائكة: آمين(3)، كما يقول المصلُّون، ولا يُراعى موافقة الزمن(4) لأنَّه قد يقول القائل: وافقتُ فلانًا على قول كذا إذا قال مثلَه وسواء قالَه قبلَه أو بعدَه(5)، وإنَّما يأجر الله تعالى، على الاتفاق في القول والنية لا على وقوع الكلام في زمن(6) واحد.
          قال المُهَلَّب: والذي يسبق(7) من ظاهر هذا الحديث أن يكون قول الملائكة وقول المصلين في زمن واحد. قال غيرُه(8): وتأمين الملائكة هو استغفارهم للمصلين ودعاؤهم أن يستجيب الله تعالى منهم كما قال تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا}[غافر:7]الآية، وإذا(9) كان تأمين العبد مع تأمين الملائكة مرتفعًا(10) إلى الله تعالى في زمن واحد، وتأمين الملائكة مجاب وشفاعتهم يوم القيامة مقبولة فيمن استشفعوا(11) له(12)، فلا يجوز مع(13) تفضل الله تعالى أن يجاب الشفيع إلا وقد عم المشفوع له الغفران _والله أعلم_ وهذا أولى بتأويل الحديث.


[1] في (م): ((هريرة، قال رسول الله صلعم إذا)).
[2] في (م) و(ق): ((فقالت)).
[3] قوله: ((آمين)) ليس في (م).
[4] في (ص): ((المؤمِّن)).
[5] في (م): ((يعده أو قبله)).
[6] في (م): ((الكلامين في زمان)).
[7] في(م) و(ص): ((يشتق)).
[8] في (م) و(ق): ((المؤلف)).
[9] في (ق) و(م) و(ص): ((فإذا)).
[10] في (م) و(ص): ((يرتفعا)).
[11] في (م) و(ق): ((شفعوا)).
[12] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[13] في (م) و(ق) و(ص): ((في)).