-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░111▒ باب: جَهْرِ الإمَامِ بِالتَّأْمِينِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ. أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ.
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإمَامَ: لا تسبقني(1) بِآمِينَ.
وَقَالَ(2) نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَدَعُهُ، وَيَحُضُّهُمْ(3) عليه، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبرًا.
وفيه(4): أَبو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ(5): (إِذَا أَمَّنَ الإمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ¦780]
وَقَالَ(6) ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَقُولُ: (آمِينَ).
اختلف العلماء في الإمام(7) يقول: آمين، فروى مُطَرِّف وابن الماجشون عن مالك أن الإمام يقول: آمين كالمأموم على حديث أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث والأوزاعيِّ والشافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور(8). وقالت طائفة: لا يقول الإمام: آمين، وإنما يقول ذلك من خلفَه، وإن كان وحدَه قالها، هذا قول مالك في «المدونة»، وقالَه المصريون من أصحابِه(9). وحجَّة هذا القول قولُه صلعم: ((إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}[الفاتحة:7]فقولوا: آمين))، قالوا: فلو كان الإمام يقول آمين، لقال صلعم: إذا قال الإمام: آمين فقولوا: آمين، ووجدنا(10) فاتحة الكتاب دعاء، فالإمام داعٍ والمأموم مؤمِّن، وكذلك جرت العادة أن يدعو واحد ويؤمِّن المستمع، وقد قال تعالى في قصة موسى وهارون: {قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا}[يونس:89]، فسمَّاهما داعيين، وإنما كان موسى يدعو وهارون يؤمّن، فدلَّ ذلك أن الإمام(11) داع بما في فاتحة الكتاب والمأموم مستجيب؛ لأن معنى آمين في اللغة استجب لنا(12).
واحتجَّ أهل المقالة الأولى بقوله صلعم: ((إذا أمن الإمام فأمنوا))، قالوا(13): وذلك يدلَّ أن الإمام يقول: آمين، ومعلوم أن قول المأموم هو: آمين فكذلك ينبغي أن يكون قول الإمام. قالوا: وكذلك قول أبي هريرة للإمام: لا تسبقني بآمين يدلُّ أن الإمام يقول: آمين، ألا ترى قول ابن شهاب: كان(14) رسول الله صلعم يقول: (آمين). واختلفوا في الجهر بها، فذهب الشافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى الجهر بها، وروى ابن وهب وأبو مصعب عن مالك أنَّ الإمام يُسِرُّ بها وهو قول الكوفيين، ورُوي ذلك عن عمر وعليٍّ وابن مسعود، وعن النَّخَعِي(15) والشَّعبيِّ وابن أبي ليلى. وحجَّة من جهر بها قوله صلعم: ((إذا أمن الإمام فأمنوا))، وهذا يدلَّ أنه(16) ينبغي أن يكون قولهم بعد قولِه كتكبيرهم بعد تكبيرِه، فلو أن الإمام يُسرُّ بها لم يمكن مَن وراءَه أن يؤمنوا بتأمينِه.
وقد قال عطاء: كنت أسمع الأئمَّة يقولون على إثر أمّ القرآن: آمين، هم ومن وراءهم حتى إن للمسجد لَلَجَّة(17). ووجه الإخفاء بها قوله تعالى: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}[الأعراف:55]، وقد مدح الله تعالى زكريا بقولِه تعالى(18): {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا}[مريم:3]، وقال ابن وهب: عن مالك لم أسمع في الجهر بها للإمام إلَّا حديث ابن شهاب، ولم أره في حديث غيرِه.
واللُّجة: اختلاط الأصوات، وأَلَجَّ القوم: إذا سمعتْ لهم لجَّة، أي: صوتًا، والتجَّت الأصوات(19): اختلطت، من كتاب «العين».
قال المؤلف: معنى(20) قول أبي هريرة للإمام: لا تسبقني بآمين، أي: لا تُحرم في الصلاة حتى أفرغ من الإقامة لئلَّا تسبقني بقراءة أم القرآن فيفوتني التأمين معك، وهو حجَّة لمذهب الكوفيين لأنهم يقولون: إذا بلغ المؤذن في الإقامة إلى قولِه: قد قامت الصلاة وجب على الإمام(21) الإحرام، والفقهاء على خلافهم لا يرون إحرام الإمام إلَّا بعد تمام / الإقامة وتسوية الصفوف، وقد تقدم بيان هذا في باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة في(22) أبواب الأذان.
[1] كذا في (ق) و(م) و(ص)، وهو الصحيح، وفي النسخ الأخرى: ((تسبقني)).
[2] زاد في (ق): ((ابن)).
[3] في (م) و(ق): ((كان ابن عمر يحضهم)).
[4] في (م) و(ق): ((فيه)).
[5] في (م) و(ق): ((هريرة قال رسول الله صلعم)).
[6] في (م) و(ق): ((قال)).
[7] زاد في (ق): ((هل)).
[8] قوله: ((وأبي ثور)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((من أصحابه)) ليس في (ص).
[10] زاد في (م) و(ق): ((آخر)).
[11] في (م) و(ق): ((يؤمن فكذلك الإمام)).
[12] في (ق): ((في اللغة اللَّهُمَّ استجب))، وقوله: ((استجب لنا)) ليس في (م) وبدله قوله: ((اللَّهُمَّ استجب وستأتي زيادة في هذا المعنى في باب جهر المأموم بالتأمين إن شاء الله)).
[13] قوله: ((قالوا)) ليس في (م) و(ق).
[14] في (م) و(ق): ((وكان)).
[15] في (م) و(ق): ((والنخعي)).
[16] قوله: ((يدل أنه)) ليس في (ص).
[17] في (م) و(ق): ((ضجة)).
[18] قوله ((تعالى)) ليس في(ق).
[19] قوله: ((الأصوات)) ليس في (م).
[20] في (م) و(ق): ((ومعنى)).
[21] قوله: ((الإمام)) ليس في (ق).
[22] زاد في (م): ((آخر)).