شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا لم يتم الركوع

          ░119▒ باب: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوع.
          فيه: حُذَيْفَةُ: (أنَّه رَأى رَجُلًا لا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلا السُّجُودَ(1)، قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ على غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا صلعم). [خ¦791]
          قد تقدَّم الكلام في هذا الباب في باب الخشوع في الصلاة، فأغنى عن إعادتِه، قال المُهَلَّب: نفي عنه الفعل بما انتفي عنه من التجويد، وهذا معروف في لسان العرب، كما قال صلعم: ((لا يزني الزاني وهو مؤمن))، نفي عنه بِقِلَّةِ التجويد للإيمان اسمَهُ، وكذلك قول(2) حذيفة للرجل: ما صلَّيت، أي: صلاة كاملة، ولو متَّ متَّ على غير فطرة محمَّد صلعم، وسمَّى الصلاة فطرة لأنَّها أكبر عُرى الإيمان.
          وسأذكر اختلاف أهل العلم فيمن لم يتمَّ الركوع في باب أمر النبي صلعم الذي لا يتمُّ ركوعَه بالإعادة، إن شاء الله تعالى. /


[1] في (م) و(ق): ((والسجود)).
[2] في (ق): ((قال)).