-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░98▒ باب: الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ.
فيه: ابْن عَبَّاسٍ: (إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}(1)[المرسلات:1]، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا(2) لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ(3) رَسُولِ اللهِ صلعم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ). [خ¦763]
وفيه: مَرْوَان بْن الْحَكَمِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ له: (مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ المفصل، وَقَدْ سَمِعْتُ النبي صلعم يَقْرَأُ فيها(4) بِطُولَ الطُّولَيَيْنِ). [خ¦764]
وترجم له(5): باب الجهر في المغرب.
فيه: جُبَيْر بْن مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ(6)، قَالَ: (سَمِعْتُ النبيَّ صلعم يقَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ(7)). [خ¦765]
قال الطحاويُّ: ذهب قوم إلى الأخذ(8) بحديث أمِّ الفضل وجبير بن مطعم وزيد بن ثابت وقلَّدوها(9)، وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل، وقالوا: قد يجوز أن يكون يريد بقولِه: قرأ بالطور، قرأ ببعضها(10) وذلك جائز في اللغة، يُقال: فلان يقرأ(11) إذا قرأ بشيء(12) منه.
والدليل على صحة ذلك ما روى هشيم عن الزهريِّ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قدمت على النبيِّ صلعم لأكلِّمَه(13) في أسارى بدر فانتهيت إليه، وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعتُه يقول(14): {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ(15)}[الطور:7-8]، فكأنما صدع قلبي.
فبيَّن هشيم القصة على وجهها، وأخبر أنَّ الذي سمعَه قوله(16) {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ}[الطور:7]لا أنه سمع الطور كلَّها، وكذلك قول زيد بن ثابت لمروان: لقد سمعتُ رسول الله صلعم يقرأ(17) بطول الطوليين، يجوز أن يكون صلعم قرأ ببعضها، والدليل على ذلك ما رواه حماد عن أبي الزبير، عن جابر أنَّهم كانوا يُصلُّون المغرب ثمَّ ينتضلون.
وروى حماد عن ثابت عن أنس قال: ((كنا نصلي المغرب مع النبي صلعم، ثم يرمي أحدنا فيرى مواقع نبلِه(18)))، فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله صلعم من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك، وقد قرأ فيها الأعراف أو نصفها(19). / %
قال المؤلف: وقد جاء هذا بيِّنًا في حديث عائشة أن النبي صلعم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فَرَّقَهَا في ركعتين، خرَّجَه(20) النسائيُّ من حديث شعيب(21) بن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال الطحاويُّ: وقد أنكر النبي صلعم على معاذ بن جبل(22) حين صلَّى العشاء بالبقرة وقال له: ((أفتَّان أنت؟!، اقرأ بسورة والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والشمس وضحاها))، وكرِه له أن يقرأ في العشاء مع سعة وقتها، فصلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى بذلك.
فإن قال قائل: فهل رُوي عنه صلعم أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل؟ قيل: نعم، روى ابن أبي شيبة عن زيد بن الحُبَاب قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا(23) بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة، قال: ((كان رسول الله صلعم يقرأ في المغرب بقصار المفصل)). وروى الشَّعبيُّ عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلعم قرأ في المغرب بالتين والزيتون، فهذا أبو هريرة يخبر عن النبيِّ صلعم أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، فلو(24) حملنا حديث جبير، وزيد بن ثابت على ما حملَه المخالف لتضادَّت تلك الآثار(25) وحديث أبي هريرة هذا، وإن حملناه على ما ذكرنا ائتلفتْ، وأولى أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضادِّ، فينبغي على هذا(26) أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل(27) وهو قول مالك والكوفيين والشافعيِّ وجمهور العلماء.
وأما طولى الطوليين، فإنَّ العلماء قالوا: هي سورة الأعراف، ذكر ذلك النسائيُّ في حديث زيد بن ثابت من رواية ابن وهب، ومن رواية ابن جُريج. وقال أبو سليمان الخطابيُّ: طولى تأنيث أطول، والطوليين تثنية الطولى يريد أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين يعني الأنعام والأعراف.
قال غيره: فإن قيل: هي البقرة لأنها أطول السبع الطوال(28)، قيل: لو أراد البقرة لقال: بطول(29) الطول، فلمَّا لم يقل ذلك دلَّ أنه أراد الأعراف، وهي أطول السور بعد البقرة، ويُحتمل أن يكون قرأها في الركعتين من المغرب؛ لأنه لم يذكر أنه قرأ معها غيرها(30).
وفي حديث جبير من الفقه: أن شهادة المشرك بعد إسلامِه مقبولة فيما علمَه قبل إسلامِه لأن جبيرًا كان يوم سمع النبي صلعم مشركًا، قدم في أسارى بدر.
[1] قوله: ((عرفًا)) ليس في (ق).
[2] في (ق): ((لأنها)).
[3] قوله: ((من)) ليس في (م).
[4] قوله: ((فيها)) ليس في (ق) و(م).
[5] قوله: ((له)) ليس في (ق).
[6] قوله: ((عن أبيه)) ليس في (ق) وهو الصواب لأنه في البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.
[7] في(م) و(ق): ((يقرأ بالطور في المغرب)).
[8] في(م): ((ذهب إلى أن الأخذ)).
[9] قوله: ((وقلدوها)) ليس في (ق).
[10] في(م): ((بقوله: قرأ بالطور ببعضها)).
[11] زاد في(م): ((القرآن)).
[12] في (ص): ((شيئًا)).
[13] قوله: ((لأكلمه)) ليس في (ق).
[14] في(م) و(ق): ((يقرأ)).
[15] قوله: ((ماله من دافع)) ليس في (م) و(ق).
[16] زاد في(م): ((يقرأ قوله)).
[17] زاد في(م) و(ق): ((فيها)).
[18] في (ق): ((ثم يرى أحدنا مواقع نبله)).
[19] في(م) و(ق): ((الأعراف كلها)).
[20] في(م): ((ذكره))، و في (ق): ((ذكر)).
[21] في(م): ((سعيد)).
[22] قوله: ((بن جبل)) ليس في (م) و(ق) و(د).
[23] في (ق): ((حدثني)).
[24] في(م): ((فإن)).
[25] في(م): ((الأخبار)) في الموضعين.
[26] في(م): ((ذلك)).
[27] قوله: ((فلو حملنا حديث جبير، وزيد بن ثابت....أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل)) ليس في (ق).
[28] في(م): ((الطول)).
[29] في(ق): ((بطولى)).
[30] قوله: ((ويُحتمل أن يكون قرأها في الركعتين من المغرب لأنه لم يذكر أنه قرأ معها غيرها)) ليس في (م) و(ق).