-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░116▒ وترجم لحديث عِمْرَان: باب إتمام التكبير في السجود.
وزاد فيه: فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ. [خ¦786]
وترجم لحديث أبي هريرة: باب التكبير إذا قام من السجود.
وزاد فيه: عن أبي هُرَيْرَةَ: (أَنَ النبيَّ صلعم كان يكبر إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ(1) يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ(2)، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا، ثم يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ). [خ¦789]
وذكر فيه حديث عِكْرِمَةَ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلعم). [خ¦788]
قال المؤلف(3): هذه الآثار(4) تدل على(5) أن التكبير في كل خفض ورفع لم يكن مستعملًا عندهم، ولولا ذلك ما قال عِمْرَان: ((ذكرنا علي صلاة رسول الله صلعم))، ولا قال أبو هريرة: ((إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلعم))، ولا أنكر عِكْرِمَة على الذي كبر اثنتين وعشرين تكبيرة، ولا نسبه إلى الحمق، وهذا يدل أن التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه ركن من أركان الصلاة، وقد فعله جماعة من السلف وتركه جماعة، ولم يقل أحد ممن فعله لمن لم يفعله إن صلاتك لا تتم إلا به.
فممَّن كان يُتم التكبير ولا ينقصه من(6) الصلاة(7) في كل خفض ورفع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وجابر وأبو هريرة وابن الزبير.
ومن التابعين: مكحول والنخعي، وهو قول مالك والأوزاعي والكوفيين والشافعي وأبي(8) ثور وعوام العلماء.
وممن كان ينقص التكبير: ذكر الطبري قال: سُئِل أبو هريرة: من أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية.
وعن عُمَر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن سيرين وسعيد بن جبير مثله، واحتجوا بما رواه شعبة عن الحسن بن عِمْرَان عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى(9) عن أبيه قال: صليت خلف النبي صلعم فكان لا يتم التكبير، وكان ابن عمر ينقص التكبير، قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر، وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر، وقال سعيد بن جبير:(10) إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته.
وقال(11) قوم من العلماء: التكبير إنما هو إذن بحركة(12) الإمام وليس بسنة إلا في الجماعة، فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر.
وقال أحمد بن حنبل: كان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده، واختلف أصحاب مالك فيمن ترك التكبير في الصلاة، فقال ابن القاسم: من أسقط ثلاث تكبيرات من الصلاة فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد السهو قبل السلام(13)، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من نسيها.
وقال عبدالله بن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: ليس على من سها عن التكبير في الصلاة كلها شيء إذا كبر للإحرام إلا سجود السهو، فإن لم يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه، واختاره ابن المواز وابن حبيب، وآثار هذا الباب تدل على صحة هذا القول(14)، ولا سجود فيه عند الشافعي، قال ابن القصار: و على أصل أبي حنيفة فيه السجود، وحكى الطحاوي خلاف هذا القول(15) قال: أجمعوا أن من ترك تكبير(16) الركوع والسجود فصلاته تامة.
وقال(17) الطبري: الحسن بن عِمْرَان مجهول ولا يجوز الاحتجاج به، غير أنه وإن كان كذلك فإنا لا نرى صلاة من ترك شيئًا من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام(18) فاسدة، وإن كان مخطئًا سنته صلعم، لإجماع سلف الأمة وخَلَفِها أنَّ صلاة من فعل ذلك غير فاسدة.
وفي تكبير أبي هريرة كلما خفض ورفع من الفقه أن التكبير / ينبغي أن يكون من(19) الخفض والرفع مع الفعل سواء، لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، هذا(20) قول أكثر العلماء، ذكره الطحاوي عن الكوفيين والثوري والشافعي، قالوا: ينحط للركوع والسجود وهو يكبر(21)، وكذلك يفعل في حال الرفع، وفي حال القيام من الجلسة الأولى، يكبر في حال القيام وكذلك قال مالك، إلا في حال القيام من الجلسة الأولى فإنه يقول(22): لا يكبر حتى يعتدل قائمًا، هذا قوله في المدونة، في(23) المبسوط: روى ابن وهب عن مالك: إن كبر بعد استوائه فهو أحب إليَّ، وإن كبر(24) في نهوضه بعد ما(25) يفارق الأرض فأرجو أن يكون في سعة.
قال الطحاوي: فأخبر(26) في هذا الحديث أن التكبير كان في حال الخفض والرفع، ولما اتفقوا في الخفض والرفع أن الذكر مفعول فيه وجب(27) أن يكون كذلك حال القيام من الجلسة الأولى.
وسأذكر وجه(28) قول مالك أنه لا(29) يكبِّر حتى يعتدل قائمًا، في أبواب السجود(30) في باب يكبر وهو ينهض بين السجدتين، إن شاء الله تعالى.
[1] في (م): ((ثم)).
[2] زاد في (م): ((ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه)).
[3] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م).
[4] زاد في (م): ((كلها)).
[5] قوله: ((على)) ليس في (م).
[6] في (ص): ((في)).
[7] قوله: ((من الصلاة)) ليس في (م).
[8] في (م): ((وأبو)).
[9] قوله: ((بن أبزى)) ليس في (م).
[10] زاد في (م): ((التكبير)).
[11] في (م): ((وقد قال)).
[12] في (م): ((بحركات)).
[13] قوله: ((فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد السهو قبل السلام)) ليس في (م).
[14] في (م): ((الباب تشهد لهذا القول)).
[15] قوله: ((القول)) ليس في (م).
[16] في (ص): ((تكبيرة)).
[17] في (ص): بياض مكان الـ((و)).
[18] في (م): ((الافتتاح)).
[19] في (م): ((في)).
[20] في (ص): ((فهذا)).
[21] في (ص): ((مكبر)).
[22] في (م): ((قال)).
[23] في (م) و(ص): ((وفي)).
[24] قوله: ((بعد استوائه فهو أحب إليَّ، وإن كبر)) ليس في (م).
[25] قوله: ((ما)) ليس في (ص).
[26] في (م): ((وأخبر)).
[27] قوله: ((تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبما رواه الليث، عن خالد....الذكر مفعول فيه وجب)) ليس في (ق).
[28] قوله: ((وجه)) ليس في (ص).
[29] قوله: ((لا)) ليس في (م).
[30] قوله: ((في أبواب السجود)) اتى بعد قوله الآتي ((ينهض بين السجدتين)) في (م).