شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين

          ░86▒ باب: رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. /
          فيه: ابْن عُمَرَ: (أنه كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاة كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَه إلى النَبِيِّ صلعم). [خ¦739]
          ورَوَاهُ عبد(1) الله وأَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عن نافعٍ.
          الرفع(2) عند القيام(3) زيادة في هذا الحديث على ما رواه ابن شهاب عن سالمٍ فيه، يجب قبولها لِمَن يقول بالرفع، وليس في حديث ابن شهاب ما يدفعها بل فيه ما يثبتها، وهو قولُه: وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين، فدليلُه أنَّه كان يفعلها في كلِّ خفض ورفعٍ ما عدا السجود، وكان أحمد بن حنبل لا يرفع بين السجدتين، ولا عند القيام مِن الركعتين(4)، وهو ممَّن يقول بالرفع في كلِّ خفضٍ ورفعٍ، فيمكن أن يردّ عليه البخاريُّ بهذا الحديث(5).


[1] في(ق) و(م) و(ص): ((عبيد)).
[2] في (ص): ((والرفع)).
[3] زاد في(م): ((من الركعتين)).
[4] قوله: ((ولا عند القيام مِن الركعتين)) ليس في (ق).
[5] زاد في(م): ((والله أعلم)).