-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ باب: مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإمَامُ الأوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأوَّلُ، أَوْ لَمْ(1) يَتَأَخَّرْ، جَازَتْ صَلاتُهُ.
فيه: سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ(2): (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم ذَهَبَ إلى بَنِي(3) عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ(4) بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إلى أَبِي بَكْرٍ(5)، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ(6) التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ فَرَأى رَسُولَ اللهِ صلعم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلعم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ على مَا أَمَرَ(7) بِهِ رَسُولُ اللهِ صلعم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: مَا لِي أرَاكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟، مَنْ نابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ). [خ¦684]
في هذا الحديث من الفقه الردُّ على الشافعيِّ وأهل الظاهر في إنكارهم استخلاف الإمام في الصلاة(8) _إذا نابَه فيها ما يُخرجُه منها_ من يُتمُّ بهم صلاتهم، وذلك أنَّ النبيَّ صلعم جاء وقد صلَّى أبو بكر بالناس(9) بعض الصلاة، فتقدَّم النبيُّ صلعم وصار الإمام، وصار أبو بكر مأمومًا بعد أن(10) كان إمامًا، وائتمَّ القومُ بالنبيِّ صلعم بعد أن كانوا يأتمُّون بأبي بكر، وبنوا على صلاتهم، فكذلك حكم الإمام إذا سبقَه حَدَث(11) أو رُعاف فقدَّم(12) رجلًا، أنَّ لهم(13) أن يأتموا به بقيَّة صلاتهم، ولا يضرُّهم خروج الإمام من موضعِه، كما لم(14) يضرَّ الناسَ(15) الذين كانوا يأتمُّون بأبي بكر خروجُهم من الائتمام به حين صار النبيُّ صلعم إمامهم دون أبي بكر، قالَه الطبري.
وممَّن قال: يجوز(16) الاستخلاف في الصلاة: عمر وعليٌّ، ومن التابعين: علقمة وعطاء والحسن والنخعيُّ، وهو قول مالك والثوريِّ وأبي حنيفة، وقال الشافعيُّ: الاختيار أن يصلِّي القوم فُرادى، فإن قدَّموا رجلًا يصلِّي بهم أجزأهم، وهذا الحديث حجَّة عليه، وهو الأصل(17) في جواز الاستخلاف.
قال الطبريُّ: وفيه من الفقه(18) خطأ قول من زعم أنَّه لا يجوز لمن أحرم بصلاة المكتوبة وصلَّى(19) بعضها ثمَّ أُقيمت(20) الصلاة أنَّه لا يجوز له أن يدخل مع الجماعة في بقيَّة صلاتِه حتَّى يخرج منها بتسليم، ثمَّ يدخل معهم، فإن دخل معهم دون سلام فسدت عليه ولزمَه قضاؤها. ودليل هذا الحديث خلاف لقولِه، وذلك أنَّ النبيَّ صلعم ابتدأ صلاتَه التي كان صلَّى أبو بكر(21) بعضها، وائتمَّ به أصحابُه(22) / في بقيَّتها، فكان النبيُّ صلعم مبتدئًا والقوم مُتمِّين(23)، فكذلك حكم الذي صلَّى بعض صلاتِه، ثمَّ أُقيمت(24) الصلاة، فدخل فيها مع الإمام يكون للإمام والذين أحرموا معَه ابتداءً، وتكون للرجل الذي دخل مَعه فيها بعد ما صلَّى بعضها تمامًا، إذا أتمَّ(25) بقيَّتها، وخرج من الائتمام فيما ليس عليه(26) عملُه منها.
قال المُهَلَّب: وفيه أنَّ الإمام المعهود إذا أتى والناس في الصلاة أنَّه ليس له أن يخرج من قُدِّم إلَّا أن يأبى المستخلَفُ أن يقيم في الإمامة وقد علم بلحوق الأفضل، كما فعل أبو بكر ليستكمل فضل النبي صلعم في الإمامة. وقد قال كثير من العلماء: هذا موضع خصوص للنبي صلعم لأنَّه لا يجوز التقدُّم بين يديه إلَّا أن يُقرَّ ذلك صلعم، فلا يعزل المستخلف حتَّى يتمَّ(27) صلاته، إذ ليس من تباين(28) الناس اليوم في الفضل من(29) يجب أن يتأخَّر له. قال غيرُه: ولسنا نقول: إنَّ أبا بكر لو تمادى لم يجزِه ذلك، بل نقول(30): إنَّه كان جائزًا له لإشارة النبيِّ صلعم(31): أنِ امكث مكانك.
قال أبو عبد الله بن أبي صُفرة: وقد روى عيسى عن ابن القاسم في الإمام يُحدِث فيستخلف ثمَّ ينصرف، فيأتي فيخرج(32) المستخلف، ويتمُّ الأول بالناس أنَّ الصلاة تامَّة، قال: فإذا تمَّت الصلاة فينبغي(33) أن يشير إليهم حتَّى يتمَّ(34) لنفسِه، ثمَّ يسلِّم ويسلِّموا، فيجوز(35) التقدُّم والتأخَّر في الصلاة، وهذا القول(36) مطابق للحديث وبه ترجم البخاريُّ، وأكثر الفقهاء لا(37) يقولون ذلك لأنَّه لا يجوز عندهم الاستخلاف في الصلاة إلَّا لعذر(38)، ولا الصلاة بإمامين لغير عذر.
قال المُهَلَّب: وقول مالك: إنَّه من أحرم قبل إمامِه أنَّه لا تجوز صلاتُه، وعليهم(39) الإعادة، فإنَّه(40) إنَّما أراد مِن ابتداء الصلاة بإمام واحد فأحرموا قبلَه، ثمَّ مضوا حتَّى أتمُّوا الصلاة، وأمَّا هذه الصلاة(41) فإنَّ النبي صلعم حين دخل فيها صاروا كلُّهم محرمين قبلَه، وتمَّت صلاتُه وصلاتُهم. وقال ابن المنذر: في هذا الحديث دلالة على أنَّ الرجل قد يكون في بعض(42) صلاتِه إمامًا ومأمومًا(43) في بعضها، ويدلُّ على إجازة الائتمام بصلاة من(44) تقدَّم افتتاح المأموم الصلاة(45) قبلَه. قال(46) الطبريُّ: وفي(47) هذا الحديث الدلالة الواضحة(48) على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام ثم ائتم به في صلاته أن صلاته تامة، وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه(49)، وذلك أنَّ أبا بكر كان قد(50) صلِّى بهم بعض الصلاة، وقد كانوا كبَّروا للإحرام معَه، فلما أحرم رسول الله صلعم لنفسِه للصلاة(51) بتكبيرة الإحرام، ولم يستقبل القوم صلاتهم، بل بنوا عليها مؤتمِّين به(52)، وقد كان تقدَّم تكبيرهم للإحرام تكبيرَهُ.
قال المؤلف(53): لا(54) أعلم من يقول: إنَّ من كبَّر قبل إمامِه فصلاتُه تامَّة إلَّا الشافعيُّ، بناءً على أصل مذهبِه في(55) أنَّ(56) صلاة(57) المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، وسائر الفقهاء لا يجيزون صلاة من كبَّر قبل إمامِه، وسيأتي(58) الحجَّة للجماعة في ذلك في(59) باب قوله صلعم: إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به(60)، إنْ شاء الله تعالى، وأذكر هنا طرفًا منها، وذلك أنَّ النبيَّ صلعم وإن كان كبر بعد تكبير أبي بكر وبعد تكبير الناس، فإنه(61) صار(62) بمنزلة من استخلف، وصار تكبير القوم بعد تكبير الإمام الأول وهو أبو بكر، والنبي صلعم الإمام الثاني يقوم مقام الأول، ألا ترى أنَّه بنى على صلاة أبي بكر ولم يبتدئها، وإذا صحَّ القول بالاستخلاف صحَّت هذه المسألة، ولم يلزم فيها أن يكون تكبير المأموم قبل إمامِه، ولا يجوز أن يُقضى بها على قولِه صلعم: ((فإذا كبر الإمام(63) فكبروا)).
قال غيرُه: وفيه من الفقه فضل أبي بكر على سائر الصحابة وأنَّهم كانوا يُؤهِلونَه في حياة النبي صلعم لِما صار إليه بعد وفاتِه من الخلافة، ولا يرون لذلك(64) الموضع غيرَه. قال المُهَلَّب: وقول المؤذِّن لأبي بكر: تُصلي(65) للناس، دليلٌ على أنَّ المؤذِّن هو الذي(66) يُقدِّم للصلاة؛ لأنَّه يخدم أمر الإمامة(67) وجماعة أهل المسجد، وهي ولاية ليس لأحدٍ أن يتقدَّم إلى إمامة الجماعة إلَّا بأمرِه(68) أو(69) بأمر من ولي ذلك من المؤذنين(70). وفيه: أنَّ الإمام يُنتَظر ما لم يُخش فوات(71) الوقت الفاضل. قال المُهَلَّب(72): وفيه: جواز إعلام المصلِّي بما يسرُّه.
قال(73) غيرُه: وفيه(74): أن َّالالتفات في الصلاة(75) للحاجة ومهم الأمر جائز. وفيه: شكر الله تعالى على الوجاهة في الدِّين، وأنَّ ذلك من أعظم النعم قال الله تعالى في عيسى: {وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ}[آل عِمْرَان:45]. وقال مالك: إنَّه من أُخبر في صلاتِه بما يسرُّهُ يحمد الله عليه، وله أن يتركه(76) تواضعًا وشكرًا لله تعالى وللمنعِم به(77). /
[1] في(م): ((فجاء الإمام فتأخر أو لم))، و في (ق): ((فجاء الإمام الأول فتأخر أو لم)).
[2] قوله: ((الساعدي)) ليس في (م) و(ق).
[3] في(م): ((ذهب لبني)).
[4] في(م): ((يصلح)).
[5] زاد في(م): ((الصديق)).
[6] زاد في(م) و(ق): ((من)).
[7] في(م) و(ق): ((أمره)).
[8] قوله: ((في الصلاة)) ليس في (م).
[9] في(م): ((بالقوم)).
[10] في(م) و(ق): ((بعدما)).
[11] في(ق): ((الحدث)).
[12] في(م): ((سبقه حدث تقدَّم)).
[13] قوله: ((أن لهم)) ليس في (ق).
[14] في(ق): ((لا)).
[15] قوله: ((الناس)) ليس في (م) و(ق).
[16] في(م): ((بجواز))، و في (ق): ((لا يجوز)).
[17] في(م) و(ق): ((أصل)).
[18] قوله: ((وفيه من الفقه)) ليس في (ق).
[19] في(م): ((أو صلى)).
[20] زاد في(م): ((عليه تلك)).
[21] في(م): ((كان أبو بكر صلى)).
[22] نهاية السقط في (ص).
[23] في(ق) و(م): ((متممين)).
[24] زاد في(م): ((تلك)).
[25] في(ق): ((ائتم)).
[26] قوله: ((عليه)) ليس في (ز) و(ص), ومثبت من (م) و(ق).
[27] زاد في(م) و(ق): ((بقية)).
[28] في(ق): ((يتأتى)).
[29] في(م) و(ق): ((ما)).
[30] قوله: ((إنَّ أبا بكر لو تمادى لم يجزِه ذلك، بل نقول)) ليس في (ص).
[31] زاد في(م) و(ق): ((له)).
[32] في(م) و(ق): ((ينصرف فيخرج)), في (ص): ((ثم يخرج)).
[33] في(م): ((ينبغي)).
[34] في(م) و(ق): ((يقضي)).
[35] في(م) و(ق): ((فجوِّز)).
[36] قوله: ((القول)) ليس في (م) و(ق).
[37] في(م): ((ما)).
[38] في(ق): ((بعذر)).
[39] في (ص): ((وعليه)).
[40] في(م): ((لأنه)).
[41] قوله: ((الصلاة)) ليس في (ص).
[42] قوله: ((بعض)) ليس في (م).
[43] في(م) و(ق): ((مأمومًا)).
[44] زاد في(م) و(ق) و(ص): ((قد)).
[45] في(م) و(ق): ((للصلاة)).
[46] في(م) و(ق): ((وقال)).
[47] في (ص): ((في)).
[48] في (ص): ((الراجحة)).
[49] قوله: ((وفي هذا الحديث الدلالة الواضحة على أن من سبق إمامه بتكبيرة الإحرام، ثم ائتم به في صلاته، أن صلاته تامة، وبيان فساد قول من زعم أن صلاته لا تجزئه)) ليس في (م) و(ق). وبدل عنه قوله: ((مثله قال)).
[50] قوله: ((قد)) ليس في (م).
[51] في(م) و(ق): ((فلما خرج رسول الله صلعم فصلى بهم افتتح رسول الله صلعم لنفسه الصلاة)).
[52] زاد في(ق): ((◙)).
[53] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م) و(ق).
[54] في(م) و(ق): ((ولا)).
[55] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[56] في(م): ((على أصله أن)).
[57] في(ق): ((بناء على أن صلاة)).
[58] في(م) و(ق): ((وستأتي)), قوله: ((وسيأتي)) ليس في (ص).
[59] قوله: ((ذلك في)) ليس في (م) و(ق).
[60] قوله: ((به)) ليس في (م).
[61] قوله: ((قال المؤلف: لا أعلم من يقول: إنَّ من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي.......وإن كان كبر بعد تكبير أبي بكر، وبعد تكبير الناس، فإنه)) جاء في (م) و(ق) بعد قوله: ((فإذا كبر فكبروا)) مع بعض الاختلاف؛ سنذكره. وقوله: ((وأذكر هنا طرفًا منها، وذلك أنَّ النبيَّ، ◙، وإن كان كبر بعد تكبير أبي بكر، وبعد تكبير الناس، فإنه)) ليس في (م) و(ق).
[62] في(م) و(ق): ((وصار ◙)).
[63] قوله: ((الإمام)) ليس في (م) و(ق).
[64] في(ق): ((ولا يرفق ذلك)).
[65] في(م): ((أتصلي)).
[66] قوله: ((هو الذي)) ليس في (ص).
[67] في (ص): ((الجماعة)).
[68] في(م): ((بأمرهم)).
[69] في(ق): ((و)).
[70] في (ص): ((من المؤمنين)).
[71] في(م) و(ق): ((فوت)).
[72] قوله: ((قال المهلب)) ليس في (م) و(ق).
[73] في(م): ((وقال)).
[74] قوله: ((وفيه)) ليس في (م).
[75] قوله: ((في الصلاة)) ليس في (ق).
[76] في(م) و(ق): ((وقد قال مالك: إنَّه من أُخبر في الصلاة بما يسرُّهُ [في (ق): ((يسر)).]، فحمد الله تعالى أنه لا يضره في صلاته وفيه أن من أُكرم بكرامة أن له أن يقبلها، وله أن يتركها)).
[77] في(م) و(ق): ((بها)).