شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المرأة وحدها تكون صفًا

          ░78▒ باب: الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا.
          فيه: أَنَس قَالَ: (صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلعم، وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ). [خ¦727]
          في هذا الحديث من الفقه: أنَّ سنَّة النساء القيام خلف الرجال، ولا يقمنَ معهم في صفٍّ؛ لأنَّ الفتنة تُخشى منهنَّ.
          قال المُهَلَّب: وكذلك إن كُنَّ عجائز أو ذوات(1) محارم للرِّجال، فلا يصطففنَ مع الرِّجال، وأنَّ(2) صفوفهنَّ وراء صفوف الرجال، إلَّا أنَّه إن صلَّت امرأة إلى جنب رجلٍ تمَّت صلاتهما(3) عند مالك والشافعيِّ والأوزاعيِّ(4). وعند الكوفيين تمَّت صلاة المرأة وفسدت صلاة الرجل، واحتجّوا بأنَّها(5) وقفتْ في غير محلِّها، كما أنَّ من صلَّى قُدَّام الإمام صلَّى في غير محلِّه، ففسدتْ صلاتُه.
          فجاوبهم أهل المقالة الأولى وقالوا: صلاتُه صحيحة إذا صلَّى قدَّام(6) الإمام، كما لو وقف عن يسارِه، و على هذا الحساب كان ينبغي أن تبطل صلاة المرأة دون الرجل لأنَّها وقفتْ في غير محلِّها فلمَّا قلتم(7) إنِّ صلاة المرأة صحيحة، كانت صلاة الرجل أولى أن تصحَّ؛ لأنَّه وقف في محلِّه، ووقفت هي(8) في غير محلِّها(9)، وهذا يردُّ قول أحمد وإسحاق: أنَّ من صلَّى(10) خلف الصفِّ وحدَه بطلت صلاتَه، وإن كانت امرأة صحَّت صلاتها، وذلك أنه(11) لما صحَّت صلاة أمِّ أنس وحدها خلف الصفِّ، وكانت صفًّا كان الرجل أولى بذلك، وإلى هذا المعنى أشار البخاريُّ(12) في ترجمتِه، وفي هذا الحديث حجَّة على الكوفيين.
          وقولهم(13): إنَّه إذا كان مع الإمام رجلان قام وسطهما، وإن كانوا ثلاثة قاموا خلفَه، واحتجَّوا بأنَّ ابن مسعود صلَّى بعلقمة والأسود وقام(14) بينهما، وهذا الحديث بخلاف ذلك / لأنَّ أنسًا ذكر أنَّه واليتيم صليَا خلف النبيِّ صلعم، وصلَّت أمُّه خلفهما، والحجَّة في السنَّة لا فيما خالفها، وبهذا الحديث قال سائر الفقهاء.
          قال المُهَلَّب: وفيه أنَّ الصبيَّ إذا عقَل الصَّلاة يكون في الصف.
          وفيه: أنَّ الصفَّ مِن الرجال يكون مِن اثنين فصاعدًا، وأنَّ الصف مِن النِّساء إذا صلَّين مع الرجال يكون من امرأة واحدة.


[1] في(م) و(ق): ((عجائز وذوات)).
[2] في(م): ((فإنَّ)).
[3] في(م) و(ق): ((صلاته)).
[4] في(م) و(ق): ((والأوزاعي والشافعي)).
[5] في(م) و(ق): ((وحجتهم أنها)).
[6] في (م) و(ق): ((ففسدت صلاته وصلاته عند المالكيين صحيحة إذا وقف قدام)).
[7] في(م) و(ق): ((قالوا)).
[8] قوله: ((هي)) ليس في (ق).
[9] قوله: ((فلمَّا قلتم إنِّ صلاة المرأة.... في غير محلِّها)) ليس في (ص).
[10] زاد في(م) و(ق): ((من الرجال)).
[11] في(م): ((لأنه)).
[12] زاد في(م) و(ق): ((☼)).
[13] في(م) و(ق): ((في قولهم)) وفي (ص): ((قوله)).
[14] في(م) و(ق): ((فقام)).