شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

          ░43▒ باب: إِذَا دُعِيَ الإمَامُ(1) إلى الصَّلاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ.
          فيه: عَمْرو بْن أُمَيَّةَ، قَالَ: (رَأَيْتُ النبيَّ صلعم يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إلى الصَّلاةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). [خ¦675]
          هذا الحديث يُفسِّر أمر النبي صلعم أن يبدأ(2) بالعَشاء قبل الصلاة، ويدلُّ على(3) أنَّه على الندب لا على الوجوب لأنَّه قام إلى الصلاة وترك(4) الأكل. وقد تأوَّل أحمد بن حنبل من هذا الحديث أنَّ من شرع في الأكل، ثمَّ أُقيمت الصلاة أنَّه(5) يقوم إلى الصلاة، ولا يتمادى في الأكل؛ لأنَّه قد أخذ(6) منه ما يمنعُه من شغل البال، وإنَّما الذي أُمر(7) بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به لئلَّا يشغل به بالَه.
          ويردُّ هذا التأويل / أنَّ ابن عمر قد(8) روى في الباب قبل هذا أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتَّى يقضي حاجتَه منه))، ومن كان على الطعام(9) يقتضي تقدُّم أكلِه منه قبل إقامة الصلاة، وقد أمرَه الرسول صلعم ألَّا يعجل حتَّى يقضي حاجتَه منه(10)، وهو خلاف ما تأوَّلَه أحمد بن حنبل.


[1] قوله: ((الإمام)) ليس في (م) و(ص).
[2] قوله: ((أن يبدأ)) ليس في (م).
[3] قوله: ((على)) ليس في (م) و(ق) و(ص).
[4] في (م): ((فترك)).
[5] قوله: ((أنه)) ليس في (ق).
[6] في (م): ((نال)).
[7] زاد في (م): ((بالابتداء)).
[8] قوله: ((قد)) ليس في (م).
[9] في (م): ((ومن كان على الطعام)) تكرر. و في (ق): ((على طعام)).
[10] قوله: ((منه)) ليس في (م).