شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

          ░151▒ باب: مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى.
          قَالَ(1) أَبُو عبدالله: رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَن لا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلاةِ.
          فيه: أَبَو سَعِيدٍ: (رَأَيْتُ النبيَّ صلعم، يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ(2) الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ). [خ¦836]
          استحبَّ العلماء ترك مسح الوجه حتَّى يفرغ من الصلاة؛ لأنَّه من التواضع لله ╡، وخفَّف مالك مسحَه في الصلاة.


[1] في (م): ((وقال)).
[2] زاد في (م) و(ق): ((أثر)).