شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

          ░11▒ باب: أَذَانِ الأعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ.
          فيه: ابن عمر: (أَنَّ النبي صلعم قَالَ: إِنَّ بِلالًا ينادي(1) بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. [خ¦617]
          (2) اختلفوا في أذان الأعمى، فكرهَه ابن مسعود وابن الزبير، وكرِه ابن عباس إقامتَه وأجازَه طائفة، رُوي أنَّ مؤذِّن النَّخَعِي كان أعمى. وأجازَه مالك والكوفيون والشافعيُّ وأحمد إذا كان له من يُعرفُه الوقت لأنَّ أذان ابن أم مكتوم إنَّما كان(3) بعد أن يُقال له: أصبحت أصبحت(4).
          قال المُهَلَّب: وفيه جواز شهادة الأعمى على الصوت(5) ميَّز صوت من علمَّه الوقت ممن يثق به، فقام أذانُه على قبوله قولَه(6) مقام شهادة المخبر له، وفيه(7): أنَّه يجوز أن يذكر الرجل بما فيه من العاهات ليستدلَّ بذلك على ما يحتاج إليه، وفيه: أن(8) ينسب الرجل إلى أمِّه إذا كان معروفًا بذلك، وفيه: تكنية المرأة، وفيه: تكرير اللفظ للتأكيد.


[1] في (ص): ((يؤذن)).
[2] زاد في (ص): ((قال المؤلف)).
[3] زاد في (ص): ((يؤذن)).
[4] قوله: ((أصبحت)) لم يتكرر في (ق).
[5] زاد في (ق) و(ص): ((لأنه)).
[6] قوله: ((قوله)) ليس في (ص).
[7] في (ص): ((وفيه أيضًا)).
[8] في (ق): ((أنه)).