شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

          ░107▒ باب: يَقْرَأُ فِي الأخْرَيَيْنِ(1) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
          فيه: أَبو قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ: (أن(2) النَّبِيَّ صلعم(3): كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأولَيَيْنِ بِأُمِّ الكتاب(4) وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخْرَيَيْنِ(5) بِأُمِّ الكتاب(6) وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ(7) الأولَى، مَا لا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ). [خ¦776]
          وقد(8) تقدم معنى هذا الباب في باب القراءة في الظهر، ونزيدُه هاهنا(9) بيانًا وذلك أن حديث أبي قَتادة هذا من رواية هَمَّام بيّنٌ في ردِّ قول الكوفيين ومن وافقهم(10) أن الركعتين الأخريين إن شاء قرأ فيهما وإن شاء سبَّح؛ لأن همَّامًا بيَّن في روايتِه لهذا الحديث أنَّ النبي صلعم قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر بفاتحة الكتاب، وقال: إنه صلعم كان(11) يسمعهم / الآية أحيانًا، فثبت قول من أوجب القراءة في كلِّ ركعة وسقط قول من قال بالتسبيح في الأخريين(12) من الظهر والعصر لأنه مخصوص بالسُّنَّةِ الثابتة، وأيضًا فإنه صلعم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، ولما كانت الركعة الواحدةُ صلاةً بإجماع أن الوتر ركعة وهي صلاة، دل أن القراءة واجبة في كل ركعة بفاتحة الكتاب(13).
          وفيه: أن الركعتين الأوليين أطول من الأخريين في كلِّ صلاة لأنه إذا قرأ في الأوليين بأمِّ القرآن وسورة، وقرأ في الأخريين(14) بأمِّ القرآن وحدها، دلَّ أن الأوليين أطول من الأخريين(15).
          وترجم له: باب يطوِّل في الركعة الأولى، وذلك بَيِّن في الحديث.


[1] في (م): ((الأوليين)).
[2] في (ص): ((عن)).
[3] في (م): ((أبو قتادة، أن النبي صلعم))، و في (ق): ((أبو قتادة، كان النبي صلعم)).
[4] في (ص): ((القرآن)).
[5] في (م): ((الأخرتين)).
[6] في (ص): ((القرآن)).
[7] قوله: ((الركعة)) ليس في (م).
[8] في (ق): ((قد)).
[9] في (م) و(ق): ((هنا))، وقوله: ((هاهنا)) ليس في (ص).
[10] قوله: ((ومن وافقهم)) ليس في (ق).
[11] قوله: ((كان)) ليس في (ق).
[12] في (م): ((الأخرتين)).
[13] قوله: ((وأيضًا فإنه صلعم قال: لا صلاة... دل أن القراءة واجبة في كل ركعة بفاتحة الكتاب)) ليس في (م) و(ق).
[14] في (م): ((الأخرتين)).
[15] في (م): ((وحدها كانت الأولتان أطول من الأخرتين))، و قوله ((في كلِّ صلاة؛ لأنه إذا قرأ...دلَّ أن الأوليين أطول من الأخريين)) ليس في (ق). وزاد في(ق) و(م): ((وترجم له: باب إذا أسمع الإمام الآية، وقد تقدَّم القول فيه)).