-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ باب: فَضْلِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ.
وَكَانَ الأسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إلى مَسْجِدٍ آخَرَ.
وَجَاءَ أَنَسٌ إلى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.
فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ النبيَّ صلعم قَالَ: صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ(1) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). [خ¦645] [خ¦646]
وفيه: أبو سعيد مثلُه.
وفيه: أَبَو هُرَيْرَةَ قال: (قَالَ(2) رَسُولُ اللهِ صلعم: صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ(3) على صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ(4): خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى الْمَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ). [خ¦647]
قوله: (بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) وخمس(5) وعشرين ضعفًا، وخمس(6) وعشرين جزءًا، يدلُّ على تضعيف ثواب المصلِّي في جماعة على(7) ثواب المصلِّي وحدَه بهذه الأجزاء والأوصاف(8) المذكورة، وقد استدلَّ قوم بهذا الحديث(9) على أن لا فضل(10) لكثير الجماعة على قليلها، وبما(11) عليه أكثر العلماء فيمن صلَّى جماعة اثنين فما فوقهما، أنْ لا يعيد في جماعة / أخرى أكثر منها، وقد رُوِّينا(12) آثار(13) مرفوعة عن أُبيِّ بن كعب وغيرِه أن كلَّما كثرت الجماعة كان ثواب المصلِّي أكثر، وليست بالقوية، ولا مدخل للقياس في الفضائل، وإنَّما يُقال بما(14) صحَّ(15) التوقيف فيه(16).
قال ابن القصَّار: وهذه الأحاديث تدلُّ على أنَّ الصلاة في جماعة سنَّة، كما قال الفقهاء، وخالف ذلك أهل الظاهر، وقالوا: صلاة الجماعة فريضة، والدلالة(17) عليهم منها من وجهين اثنين(18): أحدهما: أنَّه أثبت صلاة الفذِّ وسمَّاها صلاة، وهم يقولون: ليست بصلاة(19)، والثاني: أنَّه صلعم فاضل بينهما، فأثبت للجماعة فضلًا، فدلَّ أن المنفردة فاضلةٌ إلَّا أن مرتبتها أنقص. وهذه(20) الدرجات والأجزاء التي تفضل بها صلاة الجماعة، منها في حديث أبي هريرة أربع، لقولِه: (وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى الْمَسْجِدِ)؛ لأنَّ قولَه(21): (وَذَلِكَ)(22) إشارة إلى تفسير الجمل المذكورة في أول الكلام، فقولُه: (ثُمَّ خَرَجَ إلى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاةُ)، هذه(23) درجة وهي نية الصلاة في الجماعة(24). وقوله: (لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ(25) عَنْهُ بِهَا(26) خَطِيئَةٌ)، فهذه درجة(27) ثانية. وقوله: (فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ)، وهذه درجة ثالثة(28)، والدرجة(29) الرابعة قوله: (إنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ). وفي حديث آخر لأبي هريرة قال النبي صلعم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه(30)))، فهاتان درجتان، و((لو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه))، فهذه درجة، وقولُه: ((لو(31) يعلمون ما في العتمة والصبح(32))) يريد فضل(33) اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في الصبح، لقولِه تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}[الإسراء:78]، وقال ◙: ((تجتمع فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار في العصر والفجر))، فهاتان درجتان، وتمام الدرجات الباقية(34) من جنس هذه المذكورة لا محالة، فطلبنا في القرآن والآثار(35) ما جانس هذه الدرجات، ممَّا تختصُّ به صلاة الجماعة، وليست للفذِّ، فوجدنا منها: إجابة النداء إلى الصلاة، لقولِه ╡: {أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ}[الأحقاف:31]، ولقوله تعالى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ}[الجمعة:9]. ومنها: لزوم(36) الخشوع في السير إلى المسجد، لقولِه ◙: ((ائتوا الصلاة وعليكم السكينة)). ومنه(37): لزوم الذكر في سيرِه، وقد روى وكيع عن فضيل بن(38) مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدريِّ قال ((من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللَّهُمَّ إني(39) أسألك(40) بحقِّ السائلين عليك، وبحقِّ ممشاي هذا، لم أخرجْه أشِرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة خرجتُ اتِّقاء سخطك، واتِّباع(41) مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تدخلني الجنة، وأن تغفر لي ذنوبي، فإنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت؛ خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهِه حتى يقضي صلاتَه)). ومثل هذا لا يدرك بالرأي، ولا يكون إلَّا عن النبي صلعم.
ومنها: السلام على النبي صلعم، والدعاء عند دخولِه في المسجد وعند خروجِه، فهاتان درجتان، روى النسائي من حديث المقبريِّ عن أبي هريرة عن النبيِّ صلعم(42) قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد، فليسلم على النبيِّ صلعم، وليقل: اللَّهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبيِّ صلعم وليقل: اللَّهُمَّ اعصمني من الشيطان)). ومنها: السلام عند دخولِه في المسجد إن كان خاليًا(43)، فقد رُوي عن ابن عباس في قولِه تعالى: {فَسَلِّمُوا على أَنفُسِكُمْ}[النور:61]، قال: هو المسجد إذا دخلتَه فقل: السلام(44) علينا و على عَبَّاد الله الصالحين.
ومنها: الركوع في المسجد عند دخولِه، فقد أمر النبي صلعم بذلك وهو تحية المسجد. ومنها: ترك الخوض في أمر الدنيا لحرمة المسجد والصلاة وذكر الله تعالى فيه لقولِه ╡: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}[النور:36]، وكان عمر(45) يضرب الناس على ذكر الدنيا في المسجد، واتَّخذ البطحاء(46) لمن أراد اللغط فيه(47). ومنها: إجابة الدعاء بحضرة(48) النداء للصلاة، فقد قال صلعم: ((ساعتان لا يُرد فيهما الدعاء: حضرة النداء، والصف في سبيل الله)). ومنها: اعتدال الصفوف وإقامتها والتراصص فيها(49) وإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، فقد جاء في الحديث أنَّ ذلك من تمام الصلاة. ومنها: استماع قراءة الإمام والتدبِّر لها، وقد جاء في قوله ╡: {وَإِذَا قُرِئ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ}[الأعراف:204]أنَّ ذلك في الصلاة. ومنها: قوله: ربنا ولك(50) الحمد إذا قال الإمام(51): / سمع الله لمن حمدَه، كما جاء في الحديث(52). ومنها: شهادة الملائكة لمن حضر الجماعة؛ لقولِه ◙: ((أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون)). ومنها: تحرِّي موافقة الإمام في الجماعة(53)، فلا يختلف على الإمام في القول(54) والعمل لقولِه ◙: ((إنَّما جعل الإمام ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه)). ومنها: فضل تسليمه على الإمام وعلى من بجنبِه. ومنها: فضل دعاء الجماعة. ومنها: الاعتصام بالجماعة من سهو الشيطان لقولِه ◙: ((أَصَدَقَ ذُو اليدين))، ولا يجوز على الجماعة كلِّها السهو، فتمَّت(55) سبعةً(56) وعشرين درجة.
فإن قال قائل: فما معنى اختلاف الدرجات والأجزاء في الآثار(57)، فمرَّة قال ◙: (بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً)، ومرَّة قال: (بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا؟ !).
فالجواب: أنَّ الفضائل لا تُدرك بالرأي، وإنَّما تُدرك بالتوقيف، وهذا الاختلاف له معنى صحيح يؤيِّد بعضُه بعضًا، وذلك أنَّه يحتمل أن يكون النبي صلعم أعلمَه الله ╡، أنَّ فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بخمسة وعشرين جزءًا، ثمَّ زاد ╡ في فضل الجماعة على صلاة الفذِ، فكملت(58) سبعًا وعشرين، ومثل هذا المعنى كثير في شريعتِه ◙. فقد أخبر ◙(59) أنَّه من ((صلى عليه مائة من المؤمنين، شفعوا فيه))، وفي حديث آخر: ((من صلى عليه أربعون)) وفي حديث آخر: ((أيما(60) مسلم يشهد(61) له أربعة بخير إلَّا(62) أدخلَه الله الجنة، فقيل: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، قيل: واثنان؟ قال: واثنان))(63). وهذا كلُّه إنما كان ينزل على النبيِّ صلعم فيه الوحي، ويُعلم بما لم يَعلم قبل ذلك، كما قال ╡ له(64): {وَمَا(65) أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ}[الأحقاف:46]، ثمَّ أعلمَه بعد ذلك أنَّه(66) غفر له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخَّر، فكان صلعم يخبر أمَّته على حسب ما يُوحى إليه، ولم ينطق عن الهوى، فكذلك تضعيف ثواب(67) الجماعة، والله أعلم.
وفيها(68) وجه آخر يُحتمل أن يكون السبع والعشرون الدرجة للعشاء والصبح، ويكون لسائر الصلوات خمس وعشرون(69) درجة، وسأذكر وجه ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأمَّا ما رُوي عن الأسود أنَّه كان يتَّبع المساجد إذا فاتتْه الجماعة، فقد رُوي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبير، وذكر الطحاويُّ عن الكوفيين ومالك: إن شاء صلَّى في مسجدِه وحدَه، وإن شاء أتى مسجدًا آخر فطلب(70) فيه الجماعة، إلَّا أنَّ مالكًا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام، أو مسجد النبيِّ صلعم فلا يخرجوا منه، ويُصلُّوا فيه وحدانًا(71) لأنَّ هذين المسجدين للفذِّ أعظم أجرًا ممَّن صلَّى في جماعة.
وقال الحسن البصريُّ: ما رأينا المهاجرين يتَّبعون المساجد، قال الطحاويُّ: والحجَّة لمالك أنَّ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس(72) وعشرين درجة، والصلاة(73) في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلعم أفضل من الصلاة في غيرهما فلذلك لا يتركهما ابتغاء الصلاة(74) في غيرهما، وفي «مختصر ابن شعبان» عن مالك: أنَّه من صلى في جماعة فلا(75) يعيد في جماعة إلَّا في مسجد مكة والمدينة.
وأمَّا صلاة اثنين(76) جماعة في مسجد قد جمع فيه، فإنَّ العلماء اختلفوا في ذلك، فرُوي عن ابن مسعود أنَّه صلَّى بعلقمة(77) والأسود في مسجد قد جمع فيه، وهو قول عطاء والحسن البصريُّ في رواية، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب صاحب مالك. وروى ابن مزين(78) عن أصبغ قال: دخلت المسجد مع أشهب وقد صلَّى الإمام، فقال: يا أصبغ(79) ائتم بي وتنحَّى إلى زاوية(80)، فائتممت به، واحتجَّ أحمد في ذلك بقوله صلعم: ((صلاة الجمع(81) تزيد على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة)). وقالت طائفة: لا تجمع في مسجد مرتين، رُوي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قِلابة، وهو قول مالك والليث والثوريّ والأوزاعيّ وأبي حنيفة والشافعيّ. وقال بعضهم: إنَّما كره ذلك خشية افتراق الكلمة، وأنَّ أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة، وقال مالك والشافعيُّ: إذا كان مسجد على طريق ولا إمام(82) له، أنَّه لا بأس أن يجمع فيه قوم بعد قوم.
[1] في (م) و(ق): ((قال تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (م) و(ق).
[3] في (م): ((تفضل)) و(ق).
[4] في (ص): ((وسوقه)).
[5] في (م): ((وبخمسة)) و(ق).
[6] في (م): ((وخمسة)) و(ق).
[7] زاد في (ق): ((تضعيف)).
[8] في (م) و(ق): ((الأجزاء والأضعاف)), في (ص): ((وهذه الأوصاف))
[9] في (م) و(ق): ((بهذه الأحاديث)).
[10] في (ز): ((أن الأفضل)) والمثبت من (م) و(ق).
[11] زاد في (ق): ((كان)).
[12] في (م): ((رويت)).
[13] في (ق): ((آثارًا)).
[14] في (م) و(ق): ((يقال فيها بما)).
[15] في (ق): ((يصح)).
[16] في (م) و(ق): ((به)).
[17] في (م) و(ق): ((وقال ابن القصَّار: هذه الأحاديث تدلُّ على أنَّ الصلاة في الجماعة سنَّة، خلافًا لأهل الظاهر، والدلالة)).
[18] قوله: ((اثنين)) ليس في (م) و(ق).
[19] في (م) و(ق): ((صلاة)).
[20] في (م) و(ق): ((مرتبتها [في (ق): ((مزيتها)).] أخفض، قال المؤلف وهذه)).
[21] قوله: ((قوله)) ليس في (م) و(ق).
[22] في (ق): ((ذلك)).
[23] في (م) و(ق): ((فهذه)).
[24] في (ص): ((جماعة)).
[25] في (ق) و(ص): ((وحطَّت)).
[26] قوله: ((بها)) ليس في (ص).
[27] قوله: ((درجة)) ليس في (م) و(ق).
[28] في (م) و(ق): ((فهذه ثالثة)).
[29] قوله: ((والدرجة)) ليس في (م) و(ق).
[30] زاد في (م) و(ق): ((لاستهموا)).
[31] في (م) و(ق): ((ولو)).
[32] زاد في (م): ((لأتوهما)).
[33] قوله: ((فضل)) ليس في (ص).
[34] قوله: ((الباقية)) ليس في (م).
[35] في (م) و(ق) و(ص): ((في الآثار والقرآن)).
[36] زاد في (م) و(ق): ((الخضوع و)).
[37] في (م) و(ق): ((ومنها)).
[38] في (ص): ((عن)).
[39] في (م): ((رب)).
[40] قوله: ((أسألك)) ليس في (ص).
[41] في (م): ((وابتغاء)).
[42] في (م) و(ق): ((هريرة قال النبي صلعم)).
[43] في (م): ((وإن كان فارغا)).
[44] في (م) و(ق): ((سلام)).
[45] زاد في (م): ((بن الخطاب))، و زاد في (ق): ((☺)).
[46] في (م): ((البطيحاء)).
[47] قوله: ((فيه)) ليس في (م).
[48] في (م) و(ق): ((حضرة)).
[49] في (م) و(ق): ((والتراص في الصلاة)).
[50] في (م) و(ص): ((لك)).
[51] قوله: ((الإمام)) ليس في (م).
[52] زاد في (م) و(ق): ((ومنها فضل التأمين وموافقة تأمين الملائكة ودعائهم للمصلين كما جاء في الحديث)).
[53] في (م) و(ق) و(ص): ((الإمام والجماعة)).
[54] في (ص): ((القرآن)).
[55] في (م): ((تمت)).
[56] في (ق): ((سبعًا)).
[57] في (م): ((والأجزاء والآثار)).
[58] في (م): ((في فضل الجماعة درجتين فكملت))، و في (ق): ((ثم زاد ╡ فضل الجماعة درجتين فكملت)), في (ص): ((فكمله)).
[59] قوله: ((فقد أخبر ◙)) ليس في (ق).
[60] في (ص): ((ما من)).
[61] في (ق): ((شهد)).
[62] قوله: ((إلا)) ليس في (م) و(ق) و(ص).
[63] زاد في (م): ((وكذلك قال ◙ من مات له ثلاثة من الولد أدخله الجنة قيل واثنان قال واثنان)).
[64] في (م): ((كما قال ╡)) و في (ق): ((كما قال ╡ له ◙)).
[65] في (ص): ((ما)).
[66] زاد في (م): ((قد)).
[67] زاد في (م) و(ق) و(ص): ((صلاة)).
[68] في (ص): ((وفيه)).
[69] في (م) و(ص): ((وعشرين)).
[70] في (ق): ((يطلب)).
[71] في (م): ((وصلوا وحدانًا)).
[72] في (م): ((بخمسة)).
[73] في (م) و(ق): ((وصلاة)).
[74] في (م) و(ق): ((الجماعة)).
[75] في (م): ((فما)).
[76] في (ق): ((أنس)).
[77] زاد في (م) و(ق): ((ومسروق)).
[78] في (م) صورتها: ((مرن)).
[79] في (م): ((يا صبغ)).
[80] في (م): ((ائتم به وتنح في زاوية)).
[81] في (م) و(ق): ((الجميع)), في (ص): ((الجماعة)).
[82] في (م): ((على طريق الإمام))، و في (ق) و(ص): ((على طريق لا إمام)).