-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ باب: إِذَا صلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا.
فيه: جَابِرٌ قَالَ: (كَانَ مُعَاذٌ(1) يُصلِّي مَعَ النبيِّ صلعم، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ). [خ¦711]
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فذهبتْ طائفة إلى أنَّه يجوز أن يُصلِّي الرجلُ نافلة، ثم(2) يأتمَّ به فيها من يُصلِّي(3) الفريضة، هذا قول عطاء وطاوس، وبه قال الأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمد وأبو ثور، واحتجَّوا بظاهر هذا الحديث. وقالت طائفة: لا يجوز لأحدٍ أن يُصلِّي فريضة خلف من يُصلِّي نافلة، ومن خالفت نيَّته(4) نيَّة الإمام في شيءٍ مِن الصَّلاة لم يُعتدَّ بها، هذا قول الزهريِّ وربيعة ومالك والثوريِّ وأبي حنيفة وأصحابِه، واحتجَّوا بقولِه صلعم: ((إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه))، ولا اختلاف أكثر من اختلاف النيَّات التي عليها مدار الأعمال.
قالوا: وأمَّا حديث معاذ فيَحتمل أن يكون في أول الإسلام وقت عدم القُرَّاء، ووقت لا عوض للقوم مِن معاذ، فكانت حال ضرورةٍ لا تُجعل أصلًا يُقاس عليه، قالَه المُهَلَّب.
وقال الطحاويُّ: يُحتمل(5) أن يكون ذلك وقتَ كانت الفريضة تصلَّى مرتين، فإنَّ ذلك قد كان يُفعل في أوِّل الإسلام حتَّى نهى عنه النبي صلعم.
حدَّثنا حسين بن نصر حدَّثنا يزيد بن هارون حدَّثنا حسين المعلِّم عن عَمْرو بن شعيب عن سُلَيم(6) مولى ميمونة قالت(7): ((أتيتُ المسجد فرأيتُ ابن عمر جالسًا والناس يُصلُّون، فقلت: ألا تُصلِّي(8) مع الناس؟ فقال(9): صلَّيت في رَحلِي، إنَّ رسول الله صلعم نهى أن تُصلَّى فريضة في يوم مرّتين))، والنهي لا يكون إلَّا بعد الإباحة، فقد كان المسلمون في بدء الإسلام يُصلُّون في منازلهم، ثمَّ يأتون المسجد(10)، فيصلُّون تلك الصَّلاة على أنَّها فريضة، فنهاهم عن ذلك النبي ◙، وأمر بعد ذلك مَن جاء إلى المسجد وأدرك تلك الصَّلاة(11) أن يجعلها نافلة، وتَرْكُ ابن عمر الصَّلاة يحتمل أن يكون تلك الصَّلاة لا تطوُّع بعدها، فلم يَجزْ أن يُصلِّيها إذ لا تطوَّع(12) ذلك الوقت؛ لأنَّه قد رُوي عنه أنَّه سُئل عمَّن صلَّى في بيتِه ثمَّ أدرك تلك الصَّلاة في المسجد أيَّتهما صلاته؟ قال: الأولى.
حدَّثنا(13) أبو بكر(14) حدِّثنا حبَّان عن هَمَّام(15) عن قَتادة عن عامر الأحول عن عَمْرو(16) بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافريِّ قال: كان أهل العوالي يُصلُّون مع النبي صلعم، فنهاهم النبيُّ صلعم أنْ يعيدوا الصَّلاة في يومِ مرَّتين، قال عَمْرو(17): فذكرتُه لسعيد بن المسيَّب، فقال: صدق.
واحتج أهل المقالة الأولى فقالوا: ما اعتللم به من قولِه صلعم: ((إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به)) لا حجة لكم فيه لأنَّه إنَّما أمر بالائتمام فيما يظهر من أفعال الإمام، / وأمَّا النيَّة فمغيبة عنه(18)، ومحالٌ أن نُؤمر باتِّباعِه فيما يخفى علينا من أفعالِه،(19) وفي(20) الحديث نفسِه دليل(21) يدلُّ على ما قلناه(22)، وذلك قولُه: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا(23). وروى قتيبة(24) عن الليث عن ابن شهاب في هذا الحديث: ((فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا سجد فاسجدوا))، فعرَّفهم صلعم بما يُقتدى فيه بالإمام، وهو ما ظهر من أفعالِه، وأمَّا معاذ فإنَّه(25) كان يُصلِّي مع النبي صلعم فرضَه، لا يجوز غير ذلك لقولِه صلعم: ((إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبة))، فكيف يجوز أن ينويها نافلة فيُخالف أمرَه صلعم؟ ويرغب عن أداء فرضه معَه، مع علمِه بفضل صلاتِه معَه، وقد روى ابن جُريج عن عَمْرو بن دينار قال: أخبرني جابر أنَّ معاذًا كان يُصلِّي مع النبي صلعم العشاء، ثم يرجع إلى قومِه فيصلِّي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. قال الطحاويُّ(26): واحتجَّ عليهم أهل المقالة الثانية بأنَّ هذا الحديث قد(27) رواه ابن عيينة، عن عَمْرو ابن دينار، ولم يذكر فيه: هي له تطوع ولهم فريضة، فيجوز أن يكون ذلك من قول ابن جُريج، أو من قول عَمْرو(28)، أو من قول جابر وأيُّ هذه الثلاثة كان فليس في الحديث ما يدلُّ على حقيقة فعل معاذ أنَّه كان بأمر رسول الله صلعم، ولا أنَّ(29) رسول الله صلعم لو أُخبر به لأقرَّه أو غيَّرَه، وهذا عُمَر بن الخطاب ☺ لما أخبرَه رِفاعة بن رافع أنَّهم(30) كانوا يُجامعون على عهد رسول الله صلعم ولا يغتسلون(31) حتَّى يُنزلوا، قال عمر: فأخبرتم النبي صلعم(32) بذلك، فرضيه(33) لكم؟! قال: لا، فلم يجعل عمر ذلك حجَّة، وكذلك(34) هذا الفعل لم يكن فيه دليل أنَّ معاذًا فعلَه بأمرِ النبيِّ صلعم.
وقد رُويِّنا عن النبي صلعم ما يدل على خلاف قولهم، حدثنا يحيى عن صالح الوُحَاظي حدثنا سليمان بن بلال عن عَمْرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رِفاعة الزُّرَقي: أن رجلًا من بني سلمة _يقال له: سُلَيم_ لقي النبي صلعم، فقال: إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي مع معاذ فيطوّل علينا، فقال ◙: ((يا معاذ لا تكن فتَّانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفِّف على قومك))، فقوله صلعم لمعاذ هذا يدل على أنه كان عند رسول الله صلعم أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصَّلاة معه وإما الصَّلاة مع قومه ولم يكن يجمعهما، لأنه صلعم قال: إما أن تصلي معي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك، أي ولا تصلي(35) معي، فثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من النبي صلعم لمعاذ في ذلك شيء متقدِّم(36)، ولو كان منه ◙ في ذلك أمر(37) كما قال أهل المقالة الأولى(38)، لاحتمل أن يكون في وقت كانت الفريضة تُصلَّى مرتين. فهذا وجه من طريق الآثار(39)، وأمَّا من طريق النظر، فإنَّا رأينا صلاة المأموم مضمَّنة بصلاة الإمام في صحَّتها وفسادها، وذلك(40) أنَّ الإمام إذا سها وجب على من خلفَه لسهوِه ما وجب(41) عليه، ولو سَهَوا هم ولم يسْهَ هو لم يجب عليهم ما يجب عليه إذا سها، فلمَّا ثبت أنَّ المأمومين يجب عليهم حكم السهو بسهو الإمام، وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائِه عن الإمام، ثبت أنَّ حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في صلاتِه، وأنَّ صلاتهم مضمَّنة بصلاتِه، وإذا كان كذلك لم يجزْ أن تكون صلاتهم خلاف صلاتِه.
[1] زاد في (ق): ((بن جبل)).
[2] في (ق) و(م) و(ص): ((و)).
[3] قوله: ((يصلي)) ليس في (ق).
[4] في (ص): ((خالف بنيته)).
[5] في(م) و(ق): ((ويحتمل)).
[6] في (ق): ((سليمان)).
[7] في (ق): ((قال)).
[8] في (ص): ((تصلِّ)).
[9] زاد في(م): ((قد))، و في (ق): ((قال قد)).
[10] قوله: ((المسجد)) ليس في (ق).
[11] زاد في (ق): ((أن يصليها)).
[12] زاد في(م): ((بعد)).
[13] في(م) و(ق): ((وحدثنا)).
[14] في (ق): ((بكرة)). زاد في(م) و(ق): ((قال)).
[15] في(م): ((حبان، حدثنا هشام))، و في (ق): ((حبان حدثنا همام)).
[16] في(م): ((عمر)).
[17] في(م): ((عمر)).
[18] في(م) و(ق): ((عنَّا)).
[19] زاد في (ق): ((قالوا)).
[20] زاد في(م): ((هذا)).
[21] في(م) و(ق): ((ما)).
[22] في(م) و(ق): ((قلنا)).
[23] في (ق): ((فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا)).
[24] في (ق): ((شيبة)).
[25] في (ق): ((إنه)).
[26] قوله: ((قال الطحاوي)) ليس في (م) و(ق).
[27] قوله: ((قد)) ليس في (ق).
[28] زاد في (ق): ((بن دينار)).
[29] في (ق): ((ولأن)).
[30] قوله: ((أنهم)) ليس في (م).
[31] في (ق): ((ولا يغتسلوا)).
[32] في(م) و(ق): ((قال له: أفأخبرتم [في (ق): ((فأخبرتم))] النبي صلعم)).
[33] في (ق): ((فريضة)).
[34] في (ق): ((فكذلك)).
[35] في (ص): ((ولا تصلِّ)).
[36] قوله: ((وقد رُويِّنا عن الرسول ما يدل على خلاف قولهم... لم يكن من الرسول لمعاذ في ذلك شيء متقدم)) ليس في (م) و(ق).
[37] في(م): ((ولو كان في ذلك منه أمر ◙))، و في (ق): ((ولو كان في ذلك منه ◙ أمر في ذلك))..
[38] قوله: ((كما قال أهل المقالة الأولى)) ليس في (م).
[39] قوله: ((فهذا وجه من طريق الآثار)) ليس في (ق). زاد في(م) و(ق): ((قال الطحاوي)).
[40] في(م): ((وهذا)).
[41] في (ص): ((يجب)).