شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

          ░53▒ باب: إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ.
          فيه: أَبَو هُرَيْرَةَ قال: (قَالَ(1) النَّبِيِّ صلعم: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ). [خ¦691]
          معنى هذا الحديث الوعيد لمن خالف إمامَه في أفعال الصَّلاة، ومن خالف الإمام فقد خالف سنَّة المأموم، وأجزأتْه صلاتُه عند جمهور العلماء لأنَّ النبيَّ صلعم لم يقل: إنَّ من فعل ذلك فصلاتُه فاسدة.
          وفي «المجموعة» لابن القاسم عن مالك: أنَّ من رفع قبل إمامِه يظنُّ أنَّه رفع فليرجع ساجدًا أو راكعًا ولا يقف ينتظرُه، فإن عجَّل الإمام فليتمادى ويجزئه، وهو قول أكثر العلماء(2)، وقد تقدَّم في باب: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))، من خالف هذا وزيادة فيه.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (م) و(ق).
[2] في(م) و(ق): ((قول الكوفيين)).