-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░96▒ باب: الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ.
فيه: جابر بن سمرة، قال سعد: (كُنْتُ أُصَلِّي بِهِم صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صلعم صَلَاتَي العَشِيِّ(1) لَا أَخْرِمُ عَنْهَا، كُنْتُ(2) أَرْكُدُ في الأُولَيَيْن وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قال(3) عُمَر: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ). [خ¦758] [خ¦759]
وفيه: أَبو قَتَادَةَ قَالَ(4): (كَانَ النبيُّ صلعم، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ(5) بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، يُسْمِعُ(6) الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)(7).
وفيه: خَبَّاب قيل له: (أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذلكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ). [خ¦760]
قال المؤلف(8): إنَّما ساق البخاريُّ هذه الآثار لأنه قد رُوي عن ابن عباس ما يعارضها، وذلك ما روى أبو ذرٍّ(9)، عن(10) شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه سألَه رجل أفي الظهر والعصر قراءة؟ فقال(11): لا. وروى عنه عِكْرِمَة أنه قال: قرأ رسول الله صلعم في صلوات وسكت، فنقرأ(12) فيما قرأ ونسكت فيما سكت، فقيل له: فلعلَّه(13) كان يقرأ في نفسِه فغضب، وقال: تتَّهمُ(14) رسول الله صلعم!.
قال الطحاويُّ: فذهب قوم إلى ما رُوي عن ابن عباس فقالوا: لا نرى لأحدٍ أن يقرأ في الظهر والعصر البتَّة، وهو قول سويد بن غفلة. وقال الطبريُّ: قال الآخرون(15): في كلِّ صلاة قراءة، غير أنه يجزئ فيما أُمر المصلي أن يخافت فيه بالقراءة قراءتَه في ركعتين منها، وله أن يُسبِّح في باقيها، ورُوي(16) ذلك عن ابن مسعود والنخعيِّ، فجعل أهل هذه المقالة سكوت النبي صلعم على الخصوص، وقالوا: إنما كان يسكت عن القراءة في الأُخريين، وأمَّا(17) الأُوليين(18) فإنه كان يقرأ فيهما لأنه لا خلاف بين الجميع أنه كان يقرأ فيما(19) يجهر فيه من الصلوات في الأوليين قالوا: فحُكم ما خافت فيه الإمام بالقراءة حكم ما جهر فيه، في أنَّ في الأوليين قراءة وترك القراءة في الأُخريين، هذا قول الكوفيين.
وقال آخرون: لم يكن النبي صلعم، ترك(20) القراءة في شيء من صلاتِهِ، ولكنَّه كان يجهر في بعض ويخافت في(21) بعض، هذا قول أهل الحجاز وأحمد وإسحاق، وأنكروا قول ابن عباس، وقالوا: قد رُوي عنه خلاف ذلك بإسناد أصحَّ من إسناد الخبر عنه بإنكار القراءة في الظهر والعصر.
وقال(22) الطبري: وذلك ما حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم(23) عن حصين عن عِكْرِمَة عن ابن عباس قال: ((قد علمتُ السنَّة كلَّها، غير أني لا أدري أكان رسول الله صلعم يقرأ في الظهر والعصر أم لا))(24)، ولا يندفع(25) العلم اليقين بغير علم.
قال الطحاويُّ: وقد رُوي عن ابن عباس من رأيه(26) خلاف ما تقدَّم عنه، روى إسماعيل ابن أبي خالد، عن العيزار(27) بن حريث، عن ابن عباس قال: ((اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر))، فهذا ابن عباس قد قال من رأيه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر(28)، وقد رأينا الإمام يحمل عن المأموم ولم نر المأموم يحمل عن الإمام شيئًا، فإذا كان المأموم يقرأ فالإمام أحرى بذلك.
وإذ قد صحَّ عنه أنه قال: / لا أدري أقرأ رسول الله صلعم أم لا؟! فقد انتفى ما قال من ذلك؛ لأن غيرَه قد حقَّق قراءة رسول الله صلعم فيهما، وهو نص حديث أبي قَتادة ودليل حديث خَبَّاب وسعد، وقد روي(29) عن يحيى في حديث أبي قَتادة: أنَّ النبيّ صلعم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن(30) وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، وهو(31) قاطع للخلاف، ذكرَه البخاريُّ في باب يقرأ في الأُخريين بفاتحة الكتاب(32) بعد هذا.
وروى سفيان عن ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: ((في كلِّ الصلاة قراءة فما أسمعنا(33) رسول الله صلعم أسمعناكم، وما أخفاه عنا أخفيناه عنكم)).
وروى(34) شعبة عن سِمَاك عن جابر بن سمرة قال: ((كان رسول الله صلعم يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى)). وحماد بن سلمة عن سِمَاك عن جابر بن سمرة: ((أن النبيَّ صلعم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ{السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}[الطارق:1]، و{وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}[البروج:1])).
وقال(35) الطبريُّ: وليس في خبر ابن عباس إنكارُه(36) القراءة في الظهر والعصر خلاف فيما(37) ثبت عن النبيِّ صلعم، أنَّه قرأ فيهما(38) لأن ابن عباس لم يذكر أن النبيَّ صلعم، قال له(39): لا قراءة في الظهر والعصر، وإنما أخبر أنه سكت فيهما، وغير نكير أن يقول إذا لم يسمعْه يقرأ أنه سكت، فيخبر بما كان من حالِه عندَه، فالذي(40) أخبر ابن عباس أن النبيَّ صلعم لم(41) يقرأ كان الحق عندَه، والذي أخبر أنه قرأ فإنه(42) سمع قراءتَه.
فمن سامع منه(43) الآية ومن سامع قراءة(44) سورة، ومن سامع منه أمرَه بالقراءة في الصلاة، فوَجَّه ذلك إلى أنه أمر بالقراءة في جميع الصلاة(45)، ووجَّهَه غيرُه إلى أنه أمر بذلك في بعض الصلاة(46)، ومن رآه يحرك شفتيه في الظهر والعصر، فوجَّهَه إلى أنه لم يحركهما إلا بقراءة القرآن، فكلٌّ أخبر بما عندَه، وكلٌّ(47) كان صادقًا عند نفسِه.
والمصيب عينَ الحق(48) أخبر أنه صلعم كان يقرأ في الظهر والعصر وذلك أن في خبر أبي قَتادة أنه كان يُسمعهم الآية أحيانًا، فالشاهد إنما يستحق أن يُسمَّى شاهدًا فيما أخبر عن سماع أو رؤية.
فأما من أخبر أنه لم يسمع ولم يرَ فغير جائز أن يجعل خبرَه خلافًا لخبر من قال: رأيتُ أو سمعتُ؛ لأن من قال: سمعتُ أو رأيتُ فهو الشاهد، ومن قال: لم أسمع، فقد أخبر عن نفسِه أنه لا شهادة عندَه في ذلك، والنفي لا يكون شهادة في قول أحد من أهل العلم.
وقال الطحاويُّ: وأما النظر في ذلك، فإنَّا رأينا القيام(49) والركوع والسجود فرائض لا تُجزئ الصلاة إذا ترك شيئًا منها، وكان ذلك في سائر الصلوات سواء، فرأينا(50) القعود الأول سنة في الصلوات كلِّها سواء(51)، ورأينا القعود الآخر فيه اختلاف بين الناس، منهم من يقول: هو سنة(52)، ومنهم من يقول: هو فرض، وكلُّ فريق منهم قد جعل ذلك في كلّ الصلوات سواء، فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضًا في صلاة كان كذلك في كلِّ الصلوات(53)، فلما رأينا القراءة في الصبح والمغرب والعشاء(54) واجبة في قول المخالف لابدَّ منها، كان كذلك في الظهر والعصر، وهذه حجج(55) قاطعة على من نفى(56) القراءة في الظهر والعصر ويراها فرضًا في غيرها.
وفي قول أبي قَتادة: ((وَكَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا)) دليل أنَّه كان ذلك من فعلِه على القصد إليه والمداومة عليه. وفيه حجة لقول ابن القاسم أنه من جهر فيما يُسَرُّ فيه أنه لا سجود(57) عليه إذا كان يسيرًا، وروى عن مالك(58): إذا جهر الفذّ فيما يُسَرُّ فيه جهرًا خفيفًا فلا بأس به، وقد اختلف فيمن(59) أسرَّ فيما يُجهر فيه عامدًا، فروى(60) أشهب عن مالك أن صلاتَه تامَّة، وقال أصبغ فيمن(61) أسرَّ فيما يجهر فيه أو جهر في الإسرار عامدًا: فليستغفر الله ولا إعادة عليه.
وقال ابن القاسم: يعيد لأنه عابث، وقال الليث: إذا أسرَّ فيما يُجهر فيه فعليه سجود السهو، وقال الكوفيون: إذا أسرَّ في موضع الجهر أو جهر في موضع السرِّ(62) وكان إمامًا سجد لسهوِه(63)، وإن كان وحدَه فلا شيء عليه، وإن فعلَه عامدًا / فقد أساء وصلاتُه تامة، وقال ابن أبي ليلى: يعيد بهم الصلاة إذا كان إمامًا، وقال الشافعيُّ: ليس في ترك الجهر والإسرار(64) سجود.
قال المؤلف: ومن لم(65) يوجب السجود في ذلك أشبه بدليل(66) هذا الحديث؛ لأنه لما كان السرُّ والجهر من سنن الصلاة وكان صلعم، قد جهر في بعض صلاة السِّرِّ ولم يسجد لذلك كان كذلك حكم(67) الصلاة إذا جهر فيها، لأنه لو اختلف الحكم في ذلك لبيَّنَه صلعم، ووجب بالدليل الصحيح أن يكون إذا أسرَّ فيما يجهر فيه أيضًا(68) لا يلزمُه سجود، إذ السرُّ والجهر في المعنى سواء، ولا وجه لتفريق الكوفيين بين حكم الإمام والمنفرد في ذلك إذ لا(69) حجَّة لهم فيه من كتاب ولا سنَّة ولا نظر.
وفيه: أن الحكم في السرِّ أن يُسمع الإنسان نفسَه، وفي حديث خَبَّاب الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيتِه(70) صلعم، أنه كان يقرأ.
[1] قوله: ((صلاتي العشي)) ليس في (م) و(ق).
[2] قوله: ((كنت)) ليس في (ق) و(م)، وفي (ص): ((بحيث)).
[3] في (ق): ((وقال)).
[4] قوله: ((قال)) ليس في(م) و(ق).
[5] في (ق): ((من صلاته للظهر)).
[6] في(م) و(ق): ((وكان يسمعنا)).
[7] قوله: ((وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)) ليس في (م) و(ق) وفي (م) بدله: ((الحديث)).
[8] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م) و(ق).
[9] في(م) و(ق): ((روى بن أبي ذئب)).
[10] في (ق): ((لأنه)).
[11] في(م): ((قال)).
[12] في (ق): ((نقرأ)).
[13] في(م) و(ق): ((لعله)).
[14] في(م): ((نتهم)).
[15] في(م) و(ق): ((وقال آخرون)).
[16] في(م) و(ق): ((روي)).
[17] في (ق): ((فأما)).
[18] في(م) و(ق): ((الأوليان)).
[19] زاد في(م) و(ق): ((كان)).
[20] في(م) و(ق) و(ص): ((يترك)).
[21] في (ق): ((ولكنه يجهر بها في بعض ويخافت بها في)).
[22] في(م) و(ق): ((قال)).
[23] في(م) و(ق) و(ص): ((هشام)).
[24] زاد في(م) و(ق): ((فهذا ابن عباس يخبر عن نفسه أنه لا علم عنده في ذلك)).
[25] في(م): ((يدفع))، وفي (ق): ((يرفع)).
[26] زاد في(م) و(ق): ((ما يدل على)).
[27] في (ق): ((العزان)) وفي (ص): تحتمل عدة أوجه.
[28] قوله: ((في الظهر والعصر)) ليس في (ق).
[29] في(م) و(ق): ((روى همام)).
[30] في(م) و(ق): ((الكتاب)).
[31] في(م) و(ق): ((وهذا)).
[32] قوله: ((وسورتين)) ليس في (ق) و(م).
[33] في (ق): ((سمعنا)).
[34] في (ق): ((روى)).
[35] في(م) و(ق): ((قال)).
[36] في(م): ((بإنكاره))، وفي (ق): ((إنكار)).
[37] في(م) و(ق): ((لما)).
[38] في(م) و(ق): ((فيها)).
[39] قوله: ((له)) ليس في (م).
[40] في(م) و(ق) و(ص): ((والذي)).
[41] قوله: ((لم)) ليس في (م).
[42] في(م) و(ق): ((فإنهم)).
[43] في(م) و(ق): ((منها)).
[44] في (ص): ((منه)).
[45] في(م) و(ق): ((الصلوات)).
[46] في (ق): ((الصوات)).
[47] في(م) و(ق): ((وكلهم)).
[48] زاد في(م) و(ق): ((من)).
[49] في (ق): ((للقيام)).
[50] في(م) و(ق): ((ورأينا)).
[51] في (ق): ((سنة وهو في كل الصوات سواء)).
[52] قوله: ((في الصلوات كلِّها سواء، ورأينا القعود الآخر فيه اختلاف بين الناس، منهم من يقول: هو سنة)) ليس في (م).
[53] في (ق): ((في صلاة فهو فرض في كل الصلوات)).
[54] في (ق): ((في المغرب والعشاء والصبح)).
[55] في(م) و(ق): ((حجة)).
[56] في(م) و(ق): ((ينفى)).
[57] زاد في(م) و(ق): ((سهو)).
[58] زاد في(م): ((أنه)).
[59] في (ص): ((فيما)).
[60] في (ص): ((وروى)).
[61] في(م): ((من)).
[62] زاد في(م) و(ق): ((ساهيًا)).
[63] في (ق): ((للسهو)).
[64] في(م) و(ق): ((والإخفاء)).
[65] في(م) و(ق): ((سجود، وقول من لم)).
[66] في (ص): ((دليل)).
[67] زاد في(م) و(ق): ((جميع)).
[68] زاد في(م) و(ق): ((أن)).
[69] في (ق): ((ذلك، ولا)).
[70] زاد في(م) و(ق): ((فيما أسرَّ فيه)).