شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال

          ░121▒ باب: حَدِّ(1) إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ(2) فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةِ.
          فيه: الْبَرَاء قَالَ: (كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صلعم، وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ(3) مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ). [خ¦792]
          قال المُهَلَّب: هذه الصفة أكمل صفات صلاة(4) الجماعة، وأمَّا صلاة الرجل وحدَه، فله أن يطوِّل في الركوع والسجود أضعاف ما يطوِّل في القيام بين السجدتين(5) وبين الركعة والسجدة، وأما أقلُّ ما(6) يُجزئ من ذلك فما(7) قال ابن مسعود، قال: إذا أمكن الرجل يديه من ركبتيه، فقد أجزأَه. وكانت ابنة لسعد(8) تفرِط(9) في الركوع تطأطئًا منكرًا، قال(10) لها سعد: إنَّما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك.
          وقالَه(11) ابن سيرين وعطاء ومجاهد، وهو قول عامة الفقهاء. وروى أبو الجوزاء عن عائشة قالت: ((كان النبي صلعم إذا ركع لم يشخص رأسَه ولم يصوِّبْه، كان بين ذلك)). وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ((كان النبي صلعم(12)، لو صببت(13) بين(14) كتفيه ماءً لاستقرَّ))، وقال أبو هريرة: اتقِ الحنوة في الركوع والحدبة، وهذا هو هصر الظهر.
          وقال صاحب «العين»: هصرت الشيء: إذا جذبتَه وكسرتَه(15) إليك من غير بينونة، وقال صاحب «الأفعال»: هصر الشيء هصرًا: أخذ بأعلاه ليميلَه إلى نفسِه، وهصر الأسد فريستَه: كسرها.


[1] في (م) و(ق): ((وحدُّ)) بدون: ((باب)).
[2] في (م): ((الاعتدال)).
[3] قوله: ((رأسه)) ليس في (م) و(ق).
[4] في (م) و(ص): ((الصلاة)).
[5] في (ق): ((الركعتين)).
[6] في (ص): ((مما)).
[7] في (ص): ((مما)).
[8] في (ص): ((سعد)).
[9] في (م) و(ق): ((تفعل)).
[10] في (م) و(ق): ((فقال)).
[11] في (م): ((وقال له)).
[12] في (م) و(ق) و(ص): ((النبي صلعم إذا ركع)).
[13] في (م): ((صب)).
[14] في (ق): ((على)).
[15] في (م): ((إذا كسرته وجذبته)).