شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين

          ░144▒ باب: يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ.
          وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ.
          فيه: أَبُو سَعِيد: (أَنَّهُ صَلَّى فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ(1) رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يفعل). [خ¦825]
          وفيه: مُطَرِّف قَالَ: (صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ(2)، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال عِمْرَانُ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاةَ محمد صلعم). [خ¦826]
          وقد(3) تقدَّم في باب إتمام التكبير في الركوع أنَّ مذهب أكثر العلماء أنَّ التكبير في القيام من الركعتين مع قيامِه كسائر تكبير الصلاة، التكبير في حال الخفض والرفع على ما جاء في حديث هذا الباب.
          واختلف(4) فيه قول مالك، فروى ابن وهب عنه أنَّه قال: إن كبر / بعد استوائِه فهو أحبُّ إليَّ، وإن كبِّر في نهوضه(5) بعد ما يفارق الأرض فهو في سعَة، وذكر في «الموطأ»، عن أبي هريرة وجابر وابن عمر: أنَّهم كانوا يكبرون في حال قيامهم. وقال في «المدونة»: لا يُكبِّر حتَّى يستوي قائمًا، ويُحتمل أن يكون وجه هذه الرواية إجماعهم على أنَّ تكبير افتتاح الصلاة هو بعد القيام، فشبه القيام إلى الثنتين الباقيتين بالقيام في أوَّل الصلاة _والله أعلم(6)_ إذ كان فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ثمَّ زيد فيها ركعتان، فجعل افتتاح الركعتين المزيدتين كافتتاح المزيدة عليهما، وقولُه الذي وافق فيه الجماعة أولى وهو الذي تشهد له الآثار.


[1] في (ق): ((حتى)).
[2] في (م): ((وإذا رفع كبر)) تكرر.
[3] في (م) و(ق): ((قد)).
[4] في (م) و(ق): ((وإنما اختلف)).
[5] في (م) و(ق): ((ابن وهب عنه أنه إن كبر في نهوضه)).
[6] قوله: ((والله أعلم)) ليس في (م) و(ق).