-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب: الأذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.
فيه: ابْن مَسْعُودٍ قال النبيُّ صلعم: (لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلِيَنْتَبهَ(1) نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ، أَوِ الصُّبْحُ، وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إلى فَوْقُ، وَطَأْطَأَ إلى أَسْفَلُ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا). ومَدَّ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ(2) عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. [خ¦621]
وفيه: عَائِشَة (قالَ رسولُ اللهِ صلعم: إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ). [خ¦622] [خ¦623]
اختلف(3) العلماء في جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، فأجازت(4) ذلك طائفة، وهو قول مالك والأوزاعيُّ وأبي يوسف والشافعيُّ وأحمد وإسحاق، وقال ابن حبيب: يُؤذِّن(5) للصبح وحدها قبل الفجر، وذلك واسع من نصف الليل، وذلك آخر أوقات العشاء إلى ما بعد ذلك. وقال ابن وهب: لا يؤذِّن لها قبل السدس الآخر من الليل، وقالَه سحنون، وقالت طائفة: لا يجوز الأذان لها إلَّا بعد الفجر، وهو قول الثوريِّ وأبي حنيفة ومحمد، واحتجوا بقوله ◙ في حديث ابن مسعود(6): ((لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنَّه يؤذن ليرجع قائمكم، وينبَّه نائمكم)).
قال الطحاويُّ: فأخبر ◙ أنَّ ذلك النداء من بلال كان(7) لينتبه(8) النائم ويرجع القائم لا للصلاة، وبما رواه حمَّاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالًا أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمرَه النبيُّ صلعم أن يرجع فينادي: ((ألا إنَّ العبد قد نام))، فهذا ابن عمر يروي هذا وهو قد روى أنَّ بلالًا نادى(9) بليل؛ فثبت أنَّ ما كان من ندائِه قبل طلوع الفجر إنَّما كان لغير الصلاة، وأنَّ ما أنكرَه عليه إذ فعلُه للفجر(10) كان للصلاة، واحتجَّ أهل المقالة الأولى بقولِه ◙: ((إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتَّى ينادي ابن أمِّ مكتوم)).
قال ابن القصَّار: فأخبر ◙ أنَّ نداء بلال للصبح يقع في الوقت الذي يجوز لمن أراد الصوم أن يأكل ويشرب فيه(11)، وهو قبل الفجر. وأمَّا قولهم: إنَّ أذان بلال كان لِيُسَحِّرَ الناس بأذانِه ويستيقظ النائم وينام القائم كما جاء في الخبر، فالجواب: أنه لو كان أذانه للسحور(12) فقط لقال فيه(13): حيَّ على السحور، ولم يقل حيَّ على الصلاة فيدعوهم إليها(14)، وهو(15) يدعوهم إلى السحور، فثبت أنه يدعوهم إلى الصلاة، وقد يكون لهما جميعًا فيكون أذانُه حضًّا على الصلاة، وإن احتاج أحدٌ إلى غُسل اغتسل، أو يكون فيهم من عادتُه صلاة الليل في(16) ذلك الوقت، أو يكون إنسانًا(17) قائمًا فيعرف أنَّه قد بقي عليه وقت يستريح فيه بنومِه كما كان يفعل ◙، فهذا معنى قولِه: ((ليرجع قائمكم وليُنبَّه نائمكم))، وهذا يحتاج إليه في شهر رمضان وغيرِه من يصوم دهره ومن(18) عليه نذر، قال غيره(19): وقوله (إن بلالًا ينادي بليل)، أي من شأنه أنْ يؤذِّن بليل الدهر كلَّه، فإذا جاء رمضان فلا يمنعكم أذانُه المعهود من سحوركم، وفي إجماع المسلمين على أنَّ النافلة بالليل والنهار لا أذان لها دليل بيِّنٌ أنَّ أذانَه كان لصلاة الصبح. قال المُهَلَّب: وفيه أنَّ الإشارة قد(20) تكون أقوى من الكلام.
وقولُه: (ليس الفجر هكذا) يريد أنَّ الفجر ليس هو(21) الفجر(22) الأوَّل المعترض في الأفق، وذلك لا حكم له، وإنَّما هو علامة للفجر الثاني الذي يُحِلُّ ويحرِّم، الطالعُ في(23) مشرق الشمس المستطير إلى المغرب، ولذلك مَدَّ زهير سبابتيه عن يمينِه وشمالِه دلالة(24) على طلوع الفجر وانتشارِه.
[1] في (ق): ((ولينبه)).
[2] في (ق): ((سبابتيه)).
[3] في (ص): ((واختلف)).
[4] في (ص): ((فأجاز)).
[5] في (ق): ((ويؤذن)).
[6] في (ص): ((واحتجوا بحديث ابن مسعود أنه قال ◙)).
[7] قوله: ((كان)) ليس في (ص).
[8] في (ق): ((لينبه)).
[9] في (ق) و(ص): ((ينادي)).
[10] قوله: ((للفجر)) ليس في (ص).
[11] قوله: ((فيه)) ليس في (ص).
[12] في (ص): ((أنه لو أراد به السحور)).
[13] قوله: ((فيه)) ليس في (ص).
[14] قوله: ((إليها)) ليس في (ص).
[15] زاد في (ق) و(ص): ((يريد أن)).
[16] قوله: ((في)) ليس في (ق) و(ص).
[17] في (ق): ((إنسان)).
[18] في (ص): ((ممن يصوم دهره أو)).
[19] قوله: ((قال غيره)) ليس في (ص).
[20] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[21] في (ق): ((يريد أن الفجر هو الفجر الأول)).
[22] في (ص): ((هو هذا الفجر)).
[23] في (ق): ((من)).
[24] من قوله: ((أبي بكر، وقد جاء هذا المعنى منصوصًا في بدء الخلق في باب: علامات النبوة في الإسلام في هذا الكتاب)) إلى قوله: ((ولذلك مَدَّ زهير سبابتيه عن يمينِه وشمالِه دلالة)) ليس في (ز) ازهرية وفي هذا القسم اعتمدت نسخة مانيسا (م) أصلًا.