-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب: الأذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ.
فيه: حَفْصَةُ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ(1) خَفِيفَتَيْنِ، / قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ). [خ¦618]
وفيه: عَائِشَة(2) قالت: (كَانَ النبي صلعم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ). [خ¦619]
وفيه: ابْن عُمَرَ قَالَ النبي صلعم: (إِنَّ بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ). [خ¦620]
الأذان بعد(3) الفجر لا خلاف فيه بين الأمة(4)، وإنَّما اختلفوا في جوازِه قبل الفجر على ما يأتي ذكرُه في الباب بعد هذا، إن شاء الله تعالى(5)، وفيه مواظبة رسول الله صلعم على ركعتي الفجر وتخفيفُه لهما. قال المؤلف: وحديث حفصة قد اختلفت ألفاظُه، فرواه عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عن مالك: (أنَّ رسول الله صلعم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح(6))، وخالفه سائر الرواة عن مالك فرووه(7): (أنَّ رسول الله صلعم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح)، مكان (اعتكف المؤذن)، وقد رُوي(8) عن عائشة مثل هذا اللفظ: (إذا سكت المؤذن)، وهو وذلك(9) يؤيد رواية الجماعة عن مالك، ذكرَه البخاريُّ في باب: من انتظر الإقامة، بعد هذا. فإن كانت رواية التِّنِّيسيِّ(10) محفوظة ولم تكن غلطًا، فوجه موافقتها للترجمة أن المؤذِّن كان يعتكف للصبح، أي: ينتظر الصبح لكي يؤذِّن، والعكوف في اللغة: الإقامة، فكان يرقُب طلوع الفجر ليؤذِّن في أوَّلِه، فإذا طلع الفجر أذَّن، فحينئذٍ كان يركع النبي صلعم ركعتي الفجر قبل أن تُقام الصلاة، ويشهد لصحة هذا المعنى رواية الجماعة عن مالك: ((كان إذا سكت المؤذن صلَّى ركعتين خفيفتين))، فدلَّ أنَّ ركوعَه كان متصلًا بأذانِه، ولا يجوز أن يكون ركوعُه إلا بعد الفجر، فكذلك كان(11) الأذان بعد الفجر، و على هذا المعنى حملَه البخاريُّ، ولذلك ترجم له باب: الأذان بعد الفجر، وأردف عليه حديث عائشة: ((أنَّ النبيَّ صلعم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح))، ليدلَّ على(12) أنَّ هذا النداء(13) كان بعد الفجر. فمن أنكر هذا لزمَه أن يقول بأن(14) صلاة الصبح لم يكن يؤذِّن لها بعد الفجر، وهذا غير سائغ من القول. وأمَّا أذان ابن(15) أمِّ مكتوم فقد اختلف العلماء في تأويلِه، فقال ابن حبيب: ليس معنى قولِه: ((أصبحت أصبحت)) إفصاحًا بالصبح على معنى أنَّ الصبح قد انفجر وظهر، ولكنَّه على معنى التحذير من إطلاعِه والتحضيض له على النداء(16) بالأذان خيفة انفجارِه، ومثل هذا قال أبو محمد الأصيليُّ، وأبو جعفر الداوديُّ، وسائر المالكيين، وقالوا: معنى قولِه: ((أصبحت أصبحت)) قارب(17) الصباح كما قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}[البقرة:234]، أي قاربن(18) ذلك؛ لأنَّه إذا انقضى أجلها وتمت عدَّتها فلا سبيل لزوجها إلى مراجعتها وقد انقضت عدَّتها، قالوا: ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يُؤمروا بالأكل إلى وقت أذانِه؛ للإجماع أنَّ الصيام واجب من أول الفجر. وأمَّا مذهبُ البخاريِّ في هذا الحديث على ما ترجم له(19) في هذا الباب فإن أذانَه كان بعد طلوع الفجر، والحجة له على ذلك نصٌّ ودليل، فأمَّا الدليل فقولُه ◙: ((إنَّ بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمِّ مكتوم))، فلو كان أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر لم يكن لقولِه: ((إنَّ بلالًا ينادي بليل)) معنى؛ لأنَّ أذان ابن أمِّ مكتوم أيضًا كذلك هو في الليل، وإنَّما يصحُّ معنى(20) الكلام أن يكون نداء(21) ابن أمِّ مكتوم في غير الليل وفي وقتٍ يحرم(22) فيه الطعام والشراب اللذين(23) كانا مباحين في وقت أذان بلال. وقد رُوي هذا المعنى نصًا في بعض طرق هذا الحديث، ذكرَ(24) البخاريُّ في كتاب الصيام في باب قول النبيِّ صلعم: ((لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال)) من رواية عائشة قالت: ((إن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال النبي صلعم: كلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنَّه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))، وهذا نصٌّ قاطع للخلاف.
وأما علة من اعتل أنَّ أذانَه لو كان بعد الفجر لم يجز أن يُؤمروا بالأكل إلى وقت أذانِه للإجماع أنَّ الصيام واجب أول الفجر، فإنَّها علَّة لا توجب فساد معنى في(25) الصيام، وإنَّما كان أذان ابن أم مكتوم علامة لتحريم الأكل لا للتمادي فيه، ولابدَّ أنَّه كان له من يراعي له الوقت ممَّن يقبل قولَه ويثق بصحتِه من(26) وكل بذلك منه. وقد قال ابن القاسم: إنَّ من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يطأ(27) فليُلقِ ما في فيه(28) ولينزل عن امرأتِه، ولا خلاف في الأكل والشرب، وإنَّما اختلفوا في الوطء على ما يأتي ذكرُه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، ولم يكن الصحابة ♥ / ليخفى عليهم إيقاع الأكل في غير وقتِه فيزاحمون به أذان ابن أمِّ مكتوم، بل كانوا أحوطَ لدينهم وأشدَّ تحرزًا(29)، وقد بيَّن ذلك(30) ما رواه شعبة، عن خُبَيْب(31) بن عبد الرحمن، عن عمَّتِه أنيسة، وكانت قد حجَّت مع رسول الله صلعم ((أنّه كان إذا نزل بلال وأراد ابن أمِّ مكتوم أن يصعد تعلَّقوا به، وقالوا: كما أنت حتَّى نتسحَّر)).
[1] في (ق): ((للصبح قبل بدا الصبح فصلي ركعتين)).
[2] زاد في (ص): ((أيضًا)).
[3] في (ق): ((عند)).
[4] في (ص): ((الأئمة)).
[5] قوله: ((تعالى)) ليس في(ق).
[6] قوله: ((كان إذا اعتكف المؤذن للصبح)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((فرووه)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((وروي)).
[9] قوله: ((وذلك)) ليس في (ص).
[10] زاد في (ص): ((عن مالك)).
[11] قوله: ((كان)) ليس في (ق).
[12] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[13] قوله: ((النداء)) ليس في (م)، و هي مثبتة من (ق).
[14] في (ق) و(ص): ((أن)).
[15] في (م): ((ابن)) تكرر.
[16] في (ق): ((البدار)).
[17] في (ق): ((أي قاربت)), في (ص): ((قاربت)).
[18] في (ص): ((يريد إذا قاربن)).
[19] في (ق) و(ص): ((به)).
[20] قوله: ((معنى)) ليس في (ص).
[21] في (ق): ((أذان)).
[22] في (ق): ((تحريم)).
[23] في (ق): ((الذان)), في (ص): ((اللذان)).
[24] في (ق) و(ص): ((ذكره)).
[25] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[26] في (ق): ((ممن)).
[27] في (ق): ((وهو يأكل أو يشرب)), في (ص): ((وهو يأكل أو يجامع)).
[28] في (ق): ((فمه)).
[29] زاد في (ص): ((من ذلك)).
[30] في (ص): ((هذا)).
[31] في (ق): ((حبيب)).