-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░83▒ باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ مع التَّكْبِيرَةِ الأولَى في الافْتِتَاحِ سواءً.
فيه: ابْن عمر: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاة، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ). [خ¦735]
وترجم له باب: رفع اليدين إذا كبَّر وإذا ركع وإذا رفع. وترجم له: إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد(1): رفع النبيُّ صلعم يديه حذو منكبيه.
اختلف العلماء في رفع اليدين في الصَّلاة، فذهبت طائفة إلى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام(2) خاصَّة، رُوي ذلك عن عمر وعليٍّ وابن مسعود وابن عباس، وهو قول الثوريِّ وأبي حنيفة، ورواه(3) ابن القاسم عن مالك. وذهبتْ طائفة إلى رفع اليدين عند كلِّ رفعٍ وخفضٍ، قال عطاء: رأيتُ أبا سعيد الخدريَّ وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، يرفعون أيديهم عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرأس مِنه(4)، وكان أنس يفعلُه، وفعلَه أبو(5) حميد الساعديُّ(6) في عشرة من الصحابة(7)، وهو قول الأوزاعيِّ، رواه ابن وهب وأبو مصعب عن مالك، وإليه ذهب الشافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتجُّوا بحديث ابن عمر.
واحتج أهل المقالة الأولى بما رواه سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: ((كان النبيُّ صلعم إذا كبَّر لافتتاح الصَّلاة رفع يديه، ثمَّ لا يعود(8)))، وبما رواه(9) سفيان عن عاصم بن كليب / عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله بن مسعود، ((أنَّ النبيَّ صلعم كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثمَّ لا يعود)).
قالوا: وقد خالف ابن عمر روايتَه في ذلك عن النبي صلعم. قال الطحاوي: وذلك ما حدَّثنا ابن أبي داود، حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: صلُّيت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه إلَّا في التكبيرة الأولى مِن الصَّلاة خاصَّة، فلم يترك ابن عمر الرفع في(10) خفضٍ ورفعٍ، وقد رأى النبي صلعم يفعلُه، إلَّا وقد فهم أنَّ ذلك مِن فعلِه على الإباحة والتخيير، يدلُّ(11) على ذلك ما روى مالك عن أبي جعفر القارئ ونعيم المجمر(12) أنَّهما أخبراه أنَّ أبا هريرة كان يُصلِّي بهم(13) ويكبَّر(14) كلَّما خفضَ ورفع، وكان يرفع يديه حين يفتتح الصَّلاة، ويقول: والله إنِّي لأشبهكم صلاة رسول(15) الله صلعم، فلمَّا رُوي هذا كلُّه عن النبي صلعم لم يكن في ذلك شيء أولى من حمل الآثار على الإباحة إن لم يثبت فيها النسخ.
والدليل على ذلك أنَّ مَن رفع لم يُنكر عليه(16) مَن لم يرفع، غير أنَّه يُرجَّح(17) القول بفعل(18) الخليفتين بعد النبيِّ صلعم عمر وعليّ بن أبي طالب ☻، وإن كان قد اختُلف فيه(19) عن عليٍّ، فلم يُختلف فيه عن عمر.
قال الطحاويُّ: بل قد(20) ثبت ذلك عنه، أفترى عمر خفيَ عليه أنَّ النبي صلعم كان يرفع يديه في الركوع(21)، وعلم ذلك مَن هو دونَه أو مَن هو معَه يراه يفعل غير ما كان(22) رسول الله صلعم يفعلُه ولا(23) يُنكر ذلك عليه؟ هذا محالٌ، فهذا وجُهه(24) مِن طريق الآثار.
قال الطحاويُّ: وأما وجهه مِن طريق النظر، فإنّهم أجمعوا أنَّ تكبيرة الافتتاح معها رفعٌ، وأنَّ التكبير بين السجدتين لا رفعَ معَه(25)، واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الرفع(26)، فقال قوم: حكمها حكم تكبيرة الافتتاح في الرفع، وقال آخرون: حكمها حكم التكبير بين السجدتين في أنَّه لا رفع فيهما كما لا رفع فيها، ورأينا تكبيرة(27) الافتتاح مِن صلب الصَّلاة، لا(28) تجزئ الصَّلاة إلَّا بإصابتها، فرأينا(29) التكبير بين السجدتين(30) ليس(31) كذلك؛ لأنَّها لو تركها تارك لم تفسدْ صلاتُه، فأشبَه(32) تكبيرَ الركوع(33) في ذلك لإجماعهم أنَّ مَن ترك تكبير الركوع والسجود فصلاته تامَّة، فكانتا كهي في أنَّه(34) لا رفع فيهما كما لا رفع فيها.
قال المُهَلَّب: ومعنى(35) رفع اليدين في افتتاح الصَّلاة إنَّما هو عَلم للتكبير ليرى حركة اليدين مَن لم(36) يسمع التكبير، فيعرف أنَّ الإمام كبَّر، فيوقع إحرامَه بعد إمامِه، وأمَّا غير ذلك مِن التكبير فهو بحركات فيستوي الناس كلُّهم فيها.
واختلفوا إلى أين يرفع المكبِّر يديه، فقال مالكٌ: يرفعهما حذو منكبيه، وهو قول الشافعيِّ وأحمد وإسحاق، واحتجُّوا بحديث ابن عمر، وقال أبو حنيفة: يرفع يديه حذو أذنيه، واحتجُّوا بما رواه سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن(37) أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: ((كان النبي صلعم إذا كبَّر للافتتاح رفع يديه حتَّى تكون إبهاماه قريبًا مِن شحمتي(38) أذنيه))، ورواه مالك بن الحويرث ووائل بن حجرٍ عن النبي صلعم.
قال ابن القصَّار: فيُحمل حديث ابن عمر على الاختيار وحديث البراء على الجواز. وقال الطحاويُّ: إنَّما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر وقت كانت يداه في ثيابِه بدليل ما رواه شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجرٍ قال: ((أتيت النبيَّ صلعم، فرأيتُه يرفع يديه حذاءَ أذنيه إذا كبَّر، ثمَّ أتيتُه(39) مِن العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم فيها، وأشار شريك إلى صدرِه))، فأخبر وائل أنَّ رفعهم إلى مناكبهم إنَّما كان لأنَّ أيديَهم كانت في ثيابهم، وأنَّ رفعهم(40) إلى آذانهم كان حين كانت أيديهم(41) بادية، ولم يَجزْ أن يُجعل حديث ابن عمر وما أشبهَه، الذي فيه الرفع إلى المنكبين، كان واليدان باديتان، لئلَّا تتضادَّ الآثار، وحملُها على الاتِّفاق أولى، ويكون حديث وائل مِن رفعِه إلى أذنيه في غير(42) حال البرد.
[1] زاد في(م) و(ق): ((في أصحابه)).
[2] في (ق) و(م) و(ص): ((الافتتاح)).
[3] في(م) و(ق): ((ورواية)).
[4] في(م) و(ق): ((من الركوع)).
[5] في(م): ((ابن)).
[6] قوله: ((الساعدي)) ليس في (م) و(ق).
[7] في(م): ((أصحابه)).
[8] في(م): ((يعوده)).
[9] في(م) و(ق): ((روى)).
[10] زاد في(م) و(ق): ((كل)).
[11] في (ق): ((يرد)).
[12] قوله: ((المجمر)) ليس في (م).
[13] في(م) و(ق): ((لهم)).
[14] في(م) و(ق): ((فيكبر)).
[15] في (ق) و(م) و(ص): ((برسول)).
[16] في(م) و(ق): ((على)).
[17] في(م): ((يترجح)).
[18] في(م) و(ق): ((القول الأول لفعل)).
[19] قوله: ((فيه)) ليس في (ق).
[20] قوله: ((قد)) ليس في (م)،و قوله: ((بل قد)) ليس في (ق).
[21] زاد في(م) و(ق): ((والسجود)).
[22] في(م): ((رأى)).
[23] في(ق): ((ثم لا)).
[24] في(م) و(ق): ((وجه)).
[25] في(م) و(ق): ((معها)).
[26] في(م) و(ق): ((الركوع)).
[27] في(م): ((تكبير)).
[28] في(م): ((ولا)).
[29] في(م): ((ورأينا)).
[30] قوله: ((في أنَّه لا رفع فيهما كما لا رفع فيها، ورأينا تكبيرة الافتتاح مِن صلب الصَّلاة، لا تجزئ الصَّلاة إلَّا بإصابتها، فرأينا التكبير بين السجدتين)) ليس في (ق).
[31] في(ق): ((ليست)).
[32] في(م): ((فأشبهت)).
[33] زاد في(م) و(ق): ((والسجود)).
[34] في(م) و(ق): ((أن)).
[35] في(م): ((في معنى)).
[36] في(م): ((لا)).
[37] قوله: ((ابن)) ليس في (م).
[38] في(ق): ((شحمة)).
[39] في(ق): ((رأيته)).
[40] زاد في(م): ((أيديهم)).
[41] قوله: ((كانت في ثيابهم، وأنَّ رفعهم إلى آذانهم كان حين كانت أيديهم)) ليس في (ق).
[42] في(ق): ((عسر)).