شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها

          ░1▒ باب: الإيجَازِ فِي الصَّلاة وَإِكْمَالِهَا.
          فيه: أَنَس: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم، يُوجِزُ الصَّلاةَ وَيُكْمِلُهَا). [خ¦706]
          وقد(1) دخل الكلام في معنى هذا الباب في الباب الذي قبلَه، فأغنى عن إعادتِه. وروى الثوريُّ عن أبي إسحاق عن عَمْرو بن ميمون الأوديُّ قال(2): لو أنَّ رجلًا أخذ شاةً عَزُوزًا لم يفرغ من لبنها حتَّى أصلِّي الصلوات الخمس أتمُّ ركوعها وسجودها.
          قال أبو عبيد: وإنَّما(3) أراد(4) التجوُّز في الصَّلاة. /
          قال أبو عبيد(5): والعَزُوزُ: الضيقة الإحليل(6)، يُقال: عزَّت الشاة وتعزَّزت: إذا صارت كذلك، وأمَّا الواسعة الإحليل(7) فإنَّها المزُوز(8).


[1] في(م) و(ق): ((قد)).
[2] قوله: ((قال)) ليس في (ق).
[3] في(م): ((قال ابن عبيد: إنما))، و في (ق): ((قال أبو عبيد إنما)).
[4] زاد في(م) و(ق): ((به)).
[5] قوله: ((قال أبو عبيد)) ليس في (م) و(ق).
[6] في (ز) و(ص): ((الأحلبين)) والمثبت من (م) و(ق).
[7] قوله: ((يُقال: عزَّت الشاة وتعزَّزت: إذا صارت كذلك، وأمَّا الواسعة الإحليل)) ليس في (ز) وهي مثبتة من باقي النسخ وفي (ص): ((الأحلبين)).
[8] في (ق): ((النزوز))، و في (م): ((الثرور)) وفي (ص): ((المزور)).