شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الكلام في الأذان

          ░10▒ باب: الْكَلامِ فِي الأذَانِ.
          وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.
          فيه(1): ابْنُ عَبَّاسٍ (أنَّه خطبهم فِي يَوْمٍ رَزْغٍ(2)، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ على الصَّلاةِ، أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ). [خ¦616]
          (3) رَخَّص في الكلام في الأذان عروة بن الزبير، وعطاء وقَتادة، وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبل، وكرهَه النَّخَعِي، وابن سيرين، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأصحابُه، والشافعي، إلَّا(4) رُوي عن الكوفيين أنهَّ إن تكلم في أذانِه يجزئه ويبني، وقال ابن القاسم في «المجموعة»: إذا خاف على صبيٍّ أو أعمى أو دابَّة(5) تقع في بئر أو شبهَه تكلَّم وبنى، وقال الزهريُّ: إن تكلَّم في الإقامة أعادها، وهذا الحديث يدلُّ أنَّه من تكلَّم أنه يبني ولا يبتدئ لأنَّه قال(6): الصلاة في الرَّحال، وتمادى في أذانِه وهو حجَّة على من خالفَه. قال المُهَلَّب: وقولُه: (الصلاة في الرحال)، وأباح التخلُّف عن الجمعة بعد أن قال: (إنَّها عزمة) يدلُّ أنَّه صلَّى الجمعة وحدها ولم يصلِّ بعدها العصر، ففيه(7) حجُّة لمالك أنَّه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لعذر المطر. ابن دريد: الرَّزَغَةُ: الطين الذي يَبلُّ القدم، وقد أرزَغ المطر الأرض، وقال صاحب «العين»(8): الرَّزَغَة أشدُّ من الردغة، والرَّازغ المرتطم فيها.


[1] في (ص): ((وفيه)).
[2] في (ق): ((يوم ذي زرع)).
[3] زاد في (ص): ((قال المؤلف)).
[4] زاد في (ق) و(ص): ((أنه)).
[5] زاد في (ق): ((أن)).
[6] في (ص): ((لأنه قد قال)).
[7] في (ق): ((وفيه)), في (ص): ((فهو)).
[8] قوله: ((العين)) ليس في (ق).