شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي

          ░45▒ باب: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَهُوَ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلاةَ النَّبِيِّ صلعم وَسُنَّتَهُ(1).
          فيه مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: (أنَّه قال فِي مَسْجِدِ أبي قِلابةَ: إِنِّي لأصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا(2)، وَكَانَ الشَيْخ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى). قال المُهَلَّب: يجوز للإنسان من هذا الحديث أن يعلم(3) غيرَه الصلاة والوضوء عيانًا وعملًا، كما فعل جبريل ◙ في إمامتِه بالنبيِّ صلعم حين أراهُ كيفية الصلاة عيانًا، وبهذا الحديث أخذ الشافعيُّ في أنَّ كلَّ من سجد السجدة الآخرة من الركعة أو الثالثة(4)، أنَّه لا يقوم حتى يستوي جالسًا، وهي صفة من صفات الصلاة، وقد ثبتتْ صفة أخرى عن النبيِّ صلعم(5) قال بها مالك وغيرُه: وسيأتي ذكرها(6) في موضعها إن شاء الله تعالى. [خ¦677]


[1] قوله: ((وسنته)) ليس في (ق).
[2] زاد في (م): ((قال)).
[3] في (م): ((قال المهلب: في هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يعلم)).
[4] في (ص): ((من الركعة الأولى أو الثانية)).
[5] قوله: ((عن النبي صلعم)) ليس في (م) و(ق).
[6] في (ق) و(م) و(ص): ((وستأتي)).