شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: يسلم حين يسلم الإمام

          ░153▒ باب: يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإمَامُ.
          وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.
          فيه: عِتْبَان بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم، فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ). [خ¦838]
          قال المؤلف(1): الكلام في سلام الإمام والمأموم(2) كالكلام في إحرامهما، وقد تقدَّم في باب: إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به في أبواب الإمامة اختلاف العلماء في ذلك، فأغنى عن إعادتِه، ونذكر هاهنا(3) منه طرفًا، وذلك أنه لا يكون المصلي داخلًا في الصلاة محرمًا بها / إلا بتمام التكبير، لا(4) ينبغي للمأموم أن يدخل في صلاة لم يصح فيها دخول إمامِه بعد، والسلام كذلك، ولا(5) ينبغي أن يفعلَه المأموم إلا بعد فعل إمامِه لأنه تحليل، أو بعد تقدُّمِه ببعض لفظ السلام، هذا حقُّ الائتمام في اللغة أن يكون فعل المأموم تاليًا لفعل الإمام، ألا ترى قول عتبان: ((صلينا مع النبيِّ صلعم فسلَّمنا حين سلَّم))، وهذا يقتضي أن سلامهم كان بعد تمام سلامِه صلعم، وهو الذي كان يستحبُّه ابن عمر.


[1] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (م) و(ق): ((المأموم والإمام)).
[3] في (م): ((ونذكر هنا)).
[4] في (م) و(ق): ((ولا)).
[5] في (م) و(ق): ((كذلك أيضًا لا)).