شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب متى يسجد من خلف الإمام

          ░52▒ باب: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإمَامِ.
          قَالَ أَنَسٌ عن النبيِّ صلعم: إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.
          فيه: الْبَرَاءُ قَالَ(1): (كَانَ النبيُّ صلعم، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ / منَّا ظَهْرَهُ، حتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صلعم سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ). [خ¦690]
          وذا(2) الحديث حجُّة لمن قال من العلماء: إنَّ فعل المأموم يقع بعد فعل الإمام في أفعال الصَّلاة كلِّها، وقد تقدَّم اختلافهم في ذلك في الباب قبل هذا.
          وقال(3) يحيى بن معين: وقول(4) أبي إسحاق: حدَّثنا عبدالله بن يزيد حدَّثنا البراء _وهو غير كذوب_ يريد أنَّ عبدالله بن يزيد كان غير كذوب، ولا يُقال للبراء: إنِّه غير كذوب(5)، قال يحيى بن معين(6): وعبدالله بن يزيد هذا(7) هو الخطميُّ، وهو جدُّ الأنصاريِّ الذي كان على الغارمين، وكان عبدالله بن يزيد واليًا لابن الزبير على الكوفة.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (ص): ((وهذا)).
[3] في(م) و(ق): ((وقد تقدم ذلك وقال)).
[4] في(ق): ((في قول)).
[5] قوله: ((ولا يُقال للبراء: إنِّه غير كذوب)) ليس في (ق).
[6] قوله: ((بن معين)) ليس في (م) و(ق).
[7] قوله: ((هذا)) ليس في (م).