-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░95▒ باب: وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلاة كُلِّهَا، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا(1) بِالِقرَاءَةِ وَمَا يُخَافَتُ.
فيه: جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إلى عُمَرَ فَعَزَلَهُ(2)، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا(3) فَشَكَوْا، حتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فقَالَ: أَمَّا أَنَا(4) وَاللهِ فَإِنِّي(5) كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلعم مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأولَيَيْنِ، وَأُخِفف فِي الأخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ(6) الظَّنُّ(7) بِكَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إلى الْكُوفَةِ يَسَأَلَ عَنْهُ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ(8)، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ، فقَالَ(9): أَمَّا إِذْ(10) نَشَدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. فقَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأدْعُوَنَّ بِثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ مقام(11) رِيَاء وَسُمْعَة، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ(12)، فَكَانَ بَعْدُ إِذَا(13) سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ). قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن عمير: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَت(14) حَاجِبَاهُ على عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ فيَغْمِزُهُنَّ. [خ¦755]
وفيه: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). [خ¦756]
وفيه: أَبو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصلَّى، فَسَلَّمَ على النبي صلعم فَرَدَّه، وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، قالها(15) ثلاثًا، ثم قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، قَالَ(16): إِذَا قُمْتَ إلى الصَّلاة، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)، الحديث. [خ¦757]
اختلف العلماء في وجوب القراءة في الصَّلاة فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وجمهور الفقهاء: قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد واجبة لا(17) تُجزئ صلاة إلَّا بها.
وقال أبو حنيفة: الواجب من القراءة في الصَّلاة ما تناولَه اسم قرآن، وذلك(18) ثلاث آيات قِصار أو آية طويلة كآية الدَّيْن، مِن أيِّ سورة شاء، واحتجَّ بقولِه ◙ للذي(19) ردَّه ثلاثًا: ((اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن))، قال: ولم يخصَّ سورة مِن غيرها، فإذا قرأ ما تيسَّر عليه فقد فعل الواجب، وقال أصحابُه: قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، معناه: لا صلاةَ كاملةً كقولِه صلعم: ((لا صلاة لجارِ المسجد إلَّا في المسجد))؛ لإجماعهم أنَّ صلاتَه جائزة في دارِه أو حيث(20) صلَّاها، فنفى عنه ◙(21) الكمال، فكذلك هاهنا(22).
قالوا: وحديث عُبَاْدَة ليس على العموم لأنَّ المأموم لا تجب عليه قراءة فيما جهر فيه الإمام عند من خالفنا(23)، ويحملها الإمام عنه(24) فيما أسرَّ فيه إذا نسيها المأموم. وحجَّة من أوجبها(25) قولُه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، فنفي أن تكون صلاةً لمن لم يقرأ بها(26) فهو على ظاهرِه إلَّا مَا خصَّتُه الدِّلالة. وأمَّا قولُه صلعم للذي ردَّه ثلاثًا: ((اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن)) فهو مجملٌ، وحديث عُبَاْدَة مفسَّر، والمفسَّر قاضٍ على المجمل، فكأنَّه قال(27)◙: اقرأ ما(28) تيسَّر معك من القرآن، أي: اقرأ فاتحة الكتاب التي قد(29) أُعلمت أنَّه لا صلاة إلَّا بها / فهي ما تيسَّر من القرآن.
واختلفوا في قولِه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، إن كان على العموم أو الخصوص، فقالت طائفة: هو على العموم، ويجب على المرء(30) في كلِّ ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلَّاها منفردًا أو مأمومًا، أو إمامًا(31) فيما يجْهر فيه الإمام أو ما(32) يُسِر، هذا مذهب الأوزاعيِّ والشافعيِّ وأبي ثور، وإلى هذا أشار البخاريُّ في قولِه: وجوب القراءة للإمام والمأموم.
وقالت طائفة: قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) على العموم إلَّا أن يُصلِّي خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام ويسمع قراءتَه، فإنَّه لا يقرأ لقولِه ╡: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ}[الأعراف:204]، ولا يختلف أهل التأويل أنَّ المراد بهذه الآية سماع(33) القرآن في الصَّلاة، ومعلوم أنَّ هذا لا يكون إلَّا في صلاة الجهر لأنَّ السرَّ لا يُستمع إليه، ولقولِه(34) صلعم: ((إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا))، وقد صحَّحَه أحمد بن حنبل، هذا قول مالك وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: قولُه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) على الخصوص، وإنَّما خُوطب بذلك من صلَّى وحدَه، فأمَّا من صلَّى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ لا فيما جهر ولا فيما أسرّ(35)، هذا قول الثوريِّ والكوفيين. واختلفوا أيضًا هل القراءة واجبة في الصَّلاة كلِّها أو في بعضها، فقال(36) مالك: من ترك القراءة في ركعة من الصبح(37) أو في ركعتين أو أكثر(38) من سائر الصلوات أعاد الصَّلاة وتجزئه في ترك القراءة من(39) ركعة(40) في(41) غير الصبح(42) سجدتا السهو قبل السلام. وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أيَّ صلاة كانت تجزئه سجدتا السهو(43).
وقال ابن أبي زيد: رُوي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلَّا في(44) ركعة منها تجزئه سجدتا السهو(45) قبل السلام. وقال(46) الشافعيُّ وجماعة وأحمد(47): القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كلِّ ركعة، والشافعيُّ يقول ذلك في المأموم أيضًا.
وقال أبو حنيفة والثوريُّ: القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء(48) الآخرة، وليست واجبة في باقيها، واحتجُّوا بأنَّ القراءة لو كانت واجبة في الأُخريين لكان عليه أن يجمع بين فاتحة الكتاب وسورة معها كالأوليين.
والحجَّة عليهم قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، فهو على عمومِه إلَّا ما قامت عليه الدلالة، ولما(49) كانت الركعة الواحدة صلاة بإجماع أنَّ الوتر ركعة وهي صلاة، دلَّ(50) أنَّ القراءة واجبة في كلِّ ركعة بفاتحة الكتاب، وأيضًا قول جابر: كلُّ ركعة لم(51) يقرأ فيها(52) بأم القرآن(53) فلم تصلَّ إلاَّ وراء إمام(54). وأمَّا(55) ذكر حديث سعد في هذا الباب فوجهُه أنَّه لما قال: أركد في الأوليين وأخفف(56) في الأُخريين عُلم أنَّه أراد: أطيل القراءة في الأُوليين وأقصرها في الأُخريين لأنَّه لا خلاف بين الأمَّة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين.
وقوله: (أَرْكُدُ)، أي: أديم(57) القيام وأثبت فيها، والركود: الثبوت والدوام عند أهل اللغة، ومنه نهيه ◙ عن البول في الماء الراكد، أي: الدائم. وقوله: (أَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَينِ)، أي: أقصرهما، وأصل الحذف من الشيء النقص منه. وقوله: (لَا أَخْرِمُ عَنْهَا)، أي: لا أنقص صلاتي مِن(58) صلاة رسول الله صلعم، وأصل الخرم: قطع بعض وترة الأنف، يُقال إذا قُطع ذلك من الرجل: أخرم، والمرأة: خرماء، ثمُّ يُستعمل ذلك في كلٍّ منتقص منه.
وفي حديث سعد من الفقه: أنَّه مِن شُكي به من الولاة أنَّه(59) يسأل عنه الإمام في موضع عملِه أهل الفضل منهم، ألا ترى أنَّ(60) عمر ☺ إنَّما كان يسأل عنه في المساجد عُمَّارها وأهل ملازمة الصَّلاة فيها.
وفيه: أنَّ الوالي إذا شُكي به أنَّه يُعزل إذا رأى ذلك الإمام(61) صلاحًا له، ولمن شكا به وإن كُذب عليه في الشكاية لأنَّ سعدًا أثنى عليه أهل الكوفة خيرًا(62) غير شيخ منهم، فعزلَه عمر ورأى أنَّ(63) ذلك صلاحًا(64) للرعيَّة والسياسة بها(65)، لئلَّا يبقى عليهم أمير وفيهم من يكرهُه، فيتعذَّب(66) الكاره والمكروه، / وربَّما أدّى ذلك إلى ما تسوء عاقبتُه، وقول عمر لسعدٍ: ذلك الظنُّ بك يدلُّ أنَّه لم يقبل قول الشاكيْ عليه(67)، وقد صرَّح بذلك عمر ☺ حين طعنَه العِلج فقالوا(68) له: أوصِ يا أمير المؤمنين، فقال لهم: ما أحدٌ أحقُّ بهذا الأمر مِن النَّفر الذين توفي رسول الله صلعم وهو عنهم راضٍ، فسمَّاهم ثمُّ قال: إنْ أدركتِ(69) الإمارة سعدًا فهو ذاك(70) وإلَّا فليستعنْ به أيُّكم ما أُمِّر، فإنِّي لم أعزلْه عن عجزٍ ولا خيانةٍ، ذكرَه البخاريُّ في باب مناقب عثمان(71)☺.
روى الطبريُّ عن سعد أنَّ النبي صلعم دخل عليه يعودُه في مرضِه بمكَّة، فرَقَاه وقال: ((اللَّهُمَّ أصحَّ جسمَه وقلبَه، واكشفْ سقمَه، وأجبْ دعوتَه)).
[1] في(م): ((فيه)).
[2] في(م): ((فعزلهم)).
[3] قوله: ((عمارًا)) ليس في (م).
[4] في (ص): ((إنه)).
[5] في(م) و(ق): ((قال: أما والله إني)).
[6] في(م) و(ق) و(ص): ((ذلك)).
[7] في (ص): ((أظن)).
[8] في (ص): ((عياش)) ولكن إن اعتبرت أنماط الكتابة المختلفة فتحتمل المثبت.
[9] في(م): ((وقال)).
[10] في(م): ((إذا)).
[11] قوله: ((مقام)) ليس في (م).
[12] في(ق): ((بالفتن)).
[13] في(ق): ((إذ)).
[14] في(ق): ((سقط)).
[15] قوله: ((قالها)) ليس في (ق).
[16] في(ق) و(م): ((فقال)).
[17] في(م): ((ولا)).
[18] زاد في(ق): ((يتناول)).
[19] في(م) و(ق): ((للرجل الذي)).
[20] في(م): ((دراه وحيث)).
[21] في(م) و(ق): ((فنفى ◙)).
[22] في(م): ((فكذلك هنا)).
[23] في(م) و(ق): ((عند من خالفه)) وفي (ص): ((مخالفنا)).
[24] في(م) و(ق): ((عنه الإمام)).
[25] في(م) و(ق): ((أوجب قراءتها)).
[26] قوله: ((بفاتحة الكتاب، فنفي أن تكون صلاةً لمن لم يقرأ)) ليس في (ز) وهي مثبتة من باقي النسخ.
[27] زاد في (ق): ((له)).
[28] في(م) و(ق): ((بما)).
[29] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[30] في(م): ((المرأة)).
[31] في(م) و(ق): ((منفردًا أو كان إمامًا أو مأمومًا)).
[32] في(م): ((وما))، وقوله: ((ما)) ليس في (ص).
[33] في(م) و(ق): ((أن هذا نزل عند سماع)).
[34] في (ص): ((لقوله)).
[35] في(م): ((أن يقرأ إلا فيما أسرَّ به لا فيما جهر))،و في (ق): ((أن يقرأ إلا فيما أسرَّ ولا فيما جهر)).
[36] في(ق): ((وقال)).
[37] قوله: ((من الصبح)) ليس في (ق).
[38] في(م) و(ق): ((ركعتين فأكثر)).
[39] في (ص): ((في)).
[40] في(م) و(ق): ((أعاد الصلاة ولو تركها في ركعة)).
[41] في (ص): ((من)).
[42] زاد في(م) و(ق): ((فتجزيه)).
[43] قوله: ((قبل السلام. وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أيَّ صلاة كانت تجزئه سجدتا السهو)) ليس في (م).
[44] قوله: ((في)) ليس في (م).
[45] قوله: ((وقال ابن أبي زيد: رُوي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلَّا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو)) ليس في (ق).
[46] قوله: ((مالك: من ترك القراءة في ركعة من الصبح أو في ركعتين أو أكثر.....لم يقرأ في الظهر إلَّا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو قبل السلام. وقال)) أتى في (م) بعد قوله المتأخر: ((والشافعي قول ذلك في المأموم أيضًا)).
[47] في(م) و(ق): ((الشافعي وأحمد وجماعة)).
[48] في(ق): ((وعشاء)).
[49] في(م): ((وإنما)).
[50] في (ق): ((و))، زاد في(م): ((على)).
[51] في(م): ((لا)).
[52] قوله: ((لم يقرأ فيها)) ليس في (ق)، وقوله: ((فيها)) ليس في (ص).
[53] في (ص): ((بفاتحة الكتاب)).
[54] في(م): ((الإمام)).
[55] زاد في(ق): ((ما)).
[56] في(م) صورتها: ((وأحذف)).
[57] في(م): ((أدم)).
[58] في(م) و(ق): ((عن)).
[59] في(ق): ((لا)).
[60] زاد في(ق): ((رسول)).
[61] في(ق): ((الإمام ذلك)).
[62] قوله: ((خيرًا)) ليس في (ق).
[63] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ق) و(م).
[64] في(م): ((الصلاح)).
[65] في(ق) و(م): ((لها)).
[66] زاد في(م) و(ق): ((بذلك)).
[67] قوله: ((عليه)) ليس في (ق).
[68] في(م): ((فقيل)).
[69] في(م) و(ق): ((أصابت)).
[70] في(ق): ((ذلك)).
[71] زاد في(م) و(ق): ((بن عفان)).