شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها

          ░95▒ باب: وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلاة كُلِّهَا، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا(1) بِالِقرَاءَةِ وَمَا يُخَافَتُ.
          فيه: جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ: (شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إلى عُمَرَ فَعَزَلَهُ(2)، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا(3) فَشَكَوْا، حتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُحْسِنُ يُصلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي، فقَالَ: أَمَّا أَنَا(4) وَاللهِ فَإِنِّي(5) كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صلعم مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلاةَ الْعِشَاءِ، فَأَرْكُدُ فِي الأولَيَيْنِ، وَأُخِفف فِي الأخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ(6) الظَّنُّ(7) بِكَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إلى الْكُوفَةِ يَسَأَلَ عَنْهُ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا حتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ(8)، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ، يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ، فقَالَ(9): أَمَّا إِذْ(10) نَشَدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. فقَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأدْعُوَنَّ بِثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، قَامَ مقام(11) رِيَاء وَسُمْعَة، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ(12)، فَكَانَ بَعْدُ إِذَا(13) سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ). قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن عمير: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَت(14) حَاجِبَاهُ على عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ فيَغْمِزُهُنَّ. [خ¦755]
          وفيه: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). [خ¦756]
          وفيه: أَبو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصلَّى، فَسَلَّمَ على النبي صلعم فَرَدَّه، وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، قالها(15) ثلاثًا، ثم قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، قَالَ(16): إِذَا قُمْتَ إلى الصَّلاة، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)، الحديث. [خ¦757]
          اختلف العلماء في وجوب القراءة في الصَّلاة فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وجمهور الفقهاء: قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد واجبة لا(17) تُجزئ صلاة إلَّا بها.
          وقال أبو حنيفة: الواجب من القراءة في الصَّلاة ما تناولَه اسم قرآن، وذلك(18) ثلاث آيات قِصار أو آية طويلة كآية الدَّيْن، مِن أيِّ سورة شاء، واحتجَّ بقولِه ◙ للذي(19) ردَّه ثلاثًا: ((اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن))، قال: ولم يخصَّ سورة مِن غيرها، فإذا قرأ ما تيسَّر عليه فقد فعل الواجب، وقال أصحابُه: قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، معناه: لا صلاةَ كاملةً كقولِه صلعم: ((لا صلاة لجارِ المسجد إلَّا في المسجد))؛ لإجماعهم أنَّ صلاتَه جائزة في دارِه أو حيث(20) صلَّاها، فنفى عنه ◙(21) الكمال، فكذلك هاهنا(22).
          قالوا: وحديث عُبَاْدَة ليس على العموم لأنَّ المأموم لا تجب عليه قراءة فيما جهر فيه الإمام عند من خالفنا(23)، ويحملها الإمام عنه(24) فيما أسرَّ فيه إذا نسيها المأموم. وحجَّة من أوجبها(25) قولُه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، فنفي أن تكون صلاةً لمن لم يقرأ بها(26) فهو على ظاهرِه إلَّا مَا خصَّتُه الدِّلالة. وأمَّا قولُه صلعم للذي ردَّه ثلاثًا: ((اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن)) فهو مجملٌ، وحديث عُبَاْدَة مفسَّر، والمفسَّر قاضٍ على المجمل، فكأنَّه قال(27)◙: اقرأ ما(28) تيسَّر معك من القرآن، أي: اقرأ فاتحة الكتاب التي قد(29) أُعلمت أنَّه لا صلاة إلَّا بها / فهي ما تيسَّر من القرآن.
          واختلفوا في قولِه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، إن كان على العموم أو الخصوص، فقالت طائفة: هو على العموم، ويجب على المرء(30) في كلِّ ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلَّاها منفردًا أو مأمومًا، أو إمامًا(31) فيما يجْهر فيه الإمام أو ما(32) يُسِر، هذا مذهب الأوزاعيِّ والشافعيِّ وأبي ثور، وإلى هذا أشار البخاريُّ في قولِه: وجوب القراءة للإمام والمأموم.
          وقالت طائفة: قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) على العموم إلَّا أن يُصلِّي خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام ويسمع قراءتَه، فإنَّه لا يقرأ لقولِه ╡: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ}[الأعراف:204]، ولا يختلف أهل التأويل أنَّ المراد بهذه الآية سماع(33) القرآن في الصَّلاة، ومعلوم أنَّ هذا لا يكون إلَّا في صلاة الجهر لأنَّ السرَّ لا يُستمع إليه، ولقولِه(34) صلعم: ((إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا))، وقد صحَّحَه أحمد بن حنبل، هذا قول مالك وأحمد وإسحاق.
          وقالت طائفة: قولُه ◙: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) على الخصوص، وإنَّما خُوطب بذلك من صلَّى وحدَه، فأمَّا من صلَّى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ لا فيما جهر ولا فيما أسرّ(35)، هذا قول الثوريِّ والكوفيين. واختلفوا أيضًا هل القراءة واجبة في الصَّلاة كلِّها أو في بعضها، فقال(36) مالك: من ترك القراءة في ركعة من الصبح(37) أو في ركعتين أو أكثر(38) من سائر الصلوات أعاد الصَّلاة وتجزئه في ترك القراءة من(39) ركعة(40) في(41) غير الصبح(42) سجدتا السهو قبل السلام. وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أيَّ صلاة كانت تجزئه سجدتا السهو(43).
          وقال ابن أبي زيد: رُوي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلَّا في(44) ركعة منها تجزئه سجدتا السهو(45) قبل السلام. وقال(46) الشافعيُّ وجماعة وأحمد(47): القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كلِّ ركعة، والشافعيُّ يقول ذلك في المأموم أيضًا.
          وقال أبو حنيفة والثوريُّ: القراءة واجبة في ركعتين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء(48) الآخرة، وليست واجبة في باقيها، واحتجُّوا بأنَّ القراءة لو كانت واجبة في الأُخريين لكان عليه أن يجمع بين فاتحة الكتاب وسورة معها كالأوليين.
          والحجَّة عليهم قولُه صلعم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)، فهو على عمومِه إلَّا ما قامت عليه الدلالة، ولما(49) كانت الركعة الواحدة صلاة بإجماع أنَّ الوتر ركعة وهي صلاة، دلَّ(50) أنَّ القراءة واجبة في كلِّ ركعة بفاتحة الكتاب، وأيضًا قول جابر: كلُّ ركعة لم(51) يقرأ فيها(52) بأم القرآن(53) فلم تصلَّ إلاَّ وراء إمام(54). وأمَّا(55) ذكر حديث سعد في هذا الباب فوجهُه أنَّه لما قال: أركد في الأوليين وأخفف(56) في الأُخريين عُلم أنَّه أراد: أطيل القراءة في الأُوليين وأقصرها في الأُخريين لأنَّه لا خلاف بين الأمَّة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين.
          وقوله: (أَرْكُدُ)، أي: أديم(57) القيام وأثبت فيها، والركود: الثبوت والدوام عند أهل اللغة، ومنه نهيه ◙ عن البول في الماء الراكد، أي: الدائم. وقوله: (أَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَينِ)، أي: أقصرهما، وأصل الحذف من الشيء النقص منه. وقوله: (لَا أَخْرِمُ عَنْهَا)، أي: لا أنقص صلاتي مِن(58) صلاة رسول الله صلعم، وأصل الخرم: قطع بعض وترة الأنف، يُقال إذا قُطع ذلك من الرجل: أخرم، والمرأة: خرماء، ثمُّ يُستعمل ذلك في كلٍّ منتقص منه.
          وفي حديث سعد من الفقه: أنَّه مِن شُكي به من الولاة أنَّه(59) يسأل عنه الإمام في موضع عملِه أهل الفضل منهم، ألا ترى أنَّ(60) عمر ☺ إنَّما كان يسأل عنه في المساجد عُمَّارها وأهل ملازمة الصَّلاة فيها.
          وفيه: أنَّ الوالي إذا شُكي به أنَّه يُعزل إذا رأى ذلك الإمام(61) صلاحًا له، ولمن شكا به وإن كُذب عليه في الشكاية لأنَّ سعدًا أثنى عليه أهل الكوفة خيرًا(62) غير شيخ منهم، فعزلَه عمر ورأى أنَّ(63) ذلك صلاحًا(64) للرعيَّة والسياسة بها(65)، لئلَّا يبقى عليهم أمير وفيهم من يكرهُه، فيتعذَّب(66) الكاره والمكروه، / وربَّما أدّى ذلك إلى ما تسوء عاقبتُه، وقول عمر لسعدٍ: ذلك الظنُّ بك يدلُّ أنَّه لم يقبل قول الشاكيْ عليه(67)، وقد صرَّح بذلك عمر ☺ حين طعنَه العِلج فقالوا(68) له: أوصِ يا أمير المؤمنين، فقال لهم: ما أحدٌ أحقُّ بهذا الأمر مِن النَّفر الذين توفي رسول الله صلعم وهو عنهم راضٍ، فسمَّاهم ثمُّ قال: إنْ أدركتِ(69) الإمارة سعدًا فهو ذاك(70) وإلَّا فليستعنْ به أيُّكم ما أُمِّر، فإنِّي لم أعزلْه عن عجزٍ ولا خيانةٍ، ذكرَه البخاريُّ في باب مناقب عثمان(71)☺.
          روى الطبريُّ عن سعد أنَّ النبي صلعم دخل عليه يعودُه في مرضِه بمكَّة، فرَقَاه وقال: ((اللَّهُمَّ أصحَّ جسمَه وقلبَه، واكشفْ سقمَه، وأجبْ دعوتَه)).


[1] في(م): ((فيه)).
[2] في(م): ((فعزلهم)).
[3] قوله: ((عمارًا)) ليس في (م).
[4] في (ص): ((إنه)).
[5] في(م) و(ق): ((قال: أما والله إني)).
[6] في(م) و(ق) و(ص): ((ذلك)).
[7] في (ص): ((أظن)).
[8] في (ص): ((عياش)) ولكن إن اعتبرت أنماط الكتابة المختلفة فتحتمل المثبت.
[9] في(م): ((وقال)).
[10] في(م): ((إذا)).
[11] قوله: ((مقام)) ليس في (م).
[12] في(ق): ((بالفتن)).
[13] في(ق): ((إذ)).
[14] في(ق): ((سقط)).
[15] قوله: ((قالها)) ليس في (ق).
[16] في(ق) و(م): ((فقال)).
[17] في(م): ((ولا)).
[18] زاد في(ق): ((يتناول)).
[19] في(م) و(ق): ((للرجل الذي)).
[20] في(م): ((دراه وحيث)).
[21] في(م) و(ق): ((فنفى ◙)).
[22] في(م): ((فكذلك هنا)).
[23] في(م) و(ق): ((عند من خالفه)) وفي (ص): ((مخالفنا)).
[24] في(م) و(ق): ((عنه الإمام)).
[25] في(م) و(ق): ((أوجب قراءتها)).
[26] قوله: ((بفاتحة الكتاب، فنفي أن تكون صلاةً لمن لم يقرأ)) ليس في (ز) وهي مثبتة من باقي النسخ.
[27] زاد في (ق): ((له)).
[28] في(م) و(ق): ((بما)).
[29] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[30] في(م): ((المرأة)).
[31] في(م) و(ق): ((منفردًا أو كان إمامًا أو مأمومًا)).
[32] في(م): ((وما))، وقوله: ((ما)) ليس في (ص).
[33] في(م) و(ق): ((أن هذا نزل عند سماع)).
[34] في (ص): ((لقوله)).
[35] في(م): ((أن يقرأ إلا فيما أسرَّ به لا فيما جهر))،و في (ق): ((أن يقرأ إلا فيما أسرَّ ولا فيما جهر)).
[36] في(ق): ((وقال)).
[37] قوله: ((من الصبح)) ليس في (ق).
[38] في(م) و(ق): ((ركعتين فأكثر)).
[39] في (ص): ((في)).
[40] في(م) و(ق): ((أعاد الصلاة ولو تركها في ركعة)).
[41] في (ص): ((من)).
[42] زاد في(م) و(ق): ((فتجزيه)).
[43] قوله: ((قبل السلام. وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أيَّ صلاة كانت تجزئه سجدتا السهو)) ليس في (م).
[44] قوله: ((في)) ليس في (م).
[45] قوله: ((وقال ابن أبي زيد: رُوي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلَّا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو)) ليس في (ق).
[46] قوله: ((مالك: من ترك القراءة في ركعة من الصبح أو في ركعتين أو أكثر.....لم يقرأ في الظهر إلَّا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو قبل السلام. وقال)) أتى في (م) بعد قوله المتأخر: ((والشافعي قول ذلك في المأموم أيضًا)).
[47] في(م) و(ق): ((الشافعي وأحمد وجماعة)).
[48] في(ق): ((وعشاء)).
[49] في(م): ((وإنما)).
[50] في (ق): ((و))، زاد في(م): ((على)).
[51] في(م): ((لا)).
[52] قوله: ((لم يقرأ فيها)) ليس في (ق)، وقوله: ((فيها)) ليس في (ص).
[53] في (ص): ((بفاتحة الكتاب)).
[54] في(م): ((الإمام)).
[55] زاد في(ق): ((ما)).
[56] في(م) صورتها: ((وأحذف)).
[57] في(م): ((أدم)).
[58] في(م) و(ق): ((عن)).
[59] في(ق): ((لا)).
[60] زاد في(ق): ((رسول)).
[61] في(ق): ((الإمام ذلك)).
[62] قوله: ((خيرًا)) ليس في (ق).
[63] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ق) و(م).
[64] في(م): ((الصلاح)).
[65] في(ق) و(م): ((لها)).
[66] زاد في(م) و(ق): ((بذلك)).
[67] قوله: ((عليه)) ليس في (ق).
[68] في(م): ((فقيل)).
[69] في(م) و(ق): ((أصابت)).
[70] في(ق): ((ذلك)).
[71] زاد في(م) و(ق): ((بن عفان)).