-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░152▒ باب: التَّسْلِيمِ.
فيه: أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ). [خ¦837]
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى _والله أعلم_ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُدَ(1) النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ.
اختلف العلماء في وجوب التسليم، فذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ التسليم(2) فرض لا يصحُّ الخروج من الصلاة إلَّا به، وممَّن أوجب ذلك ابن مسعود، قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، ذكرَه الطبريُّ، وبه قال عطاء والزهريُّ ومالك والشافعيُّ وغيرهم.
وذهب أبو حنيفة والثوريُّ والأوزاعيُّ إلى أنَّ السلام سنَّة، وأنَّ الصلاة يصحُّ الخروج منها بغير سلام، واحتجوا بأنَّ النبي صلعم قال لابن مسعود حين علمَّه التشهُّد: ((فإذا فعلت ذلك فقد تمَّت صلاتك)). قالوا: ولم يذكر له(3) السلام، قالوا: ورُوي عن عليِّ بن أبي طالب ☺ أنَّه قال: إذا رفع رأسَه من آخر سجدة ثمَّ أحدث فقد تمَّت صلاتُه، وعن سعيد بن المسيَّب والنخعيِّ مثلُه. واحتجَّ عليهم أهل المقالة الأولى بأنَّ قولَه صلعم لابن مسعود: ((فإذا فعلت ذلك فقد تمَّت صلاتك))، يحتمل أن يكون معناه: إذا سَلَّمْت، بدليل سلامِه ◙ في كلِّ صلواتِه، وتعليمِه ذلك لأمَّتِه عملًا ومعاينة. /
ويحتمل أن يكون معناه: قد(4) قاربت التمام، كما قال تعالى في المطلقات: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق:2]، وهذا معناه: قاربنْ بلوغ أجلهنَّ لأنهنَّ لو بلغنَ الأجل بانقضاء العدة لم يكن لأزواجهنِّ إمساكهنَّ بالمراجعة لهنَّ، وقد انقضت عدتهنَّ.
وقال الطبريُّ: السلام من الأعمال التي علَّم النبي صلعم أمَّتَه العمل به كما علَّمهم التحريم فيها والقراءة، فمن ضيَّع ذلك أو تركَه عامدًا فهو مُفسِدٌ؛ لأنَّه(5) ضيَّع ما قامت به(6) الحجة بجواز الصلاة معه، وقد روى الثوريُّ عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمَّد ابن الحنفية عن عليٍّ ☺ قال: قال النبيُّ صلعم: ((تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم))، فكما لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالإحرام، فكذلك(7) لا يجوز الخروج منها(8) إلَّا بالسلام. واختلفوا في صفة السلام من الصلاة(9)، فقالت طائفة: يُسلم تسليمتين عن يمينِه وعن يسارِه، رُوي ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر وعليٍّ وابن مسعود وعمار، وروي(10) ذلك(11) عن الشَّعبيِّ وعطاء وعلقمة والأسود، وهو قول الثوريِّ وأبي حنيفة والشافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور، واحتجُّوا بآثار كثيرة رُويت عن النبي صلعم بذلك منها: حديث ابن مسعود وعمار(12) وأبي موسى ووائل بن حجر وأبي حميد الساعديِّ وابن عمر وجابر بن عبدالله(13) وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وقبيصة بن ذُؤَيب، وعديّ بن عَميرة الحضرميِّ ويعقوب بن الحصين كلُّهم عن النبي صلعم، أسندها الطبريُّ كلَّها.
وقالت طائفة: يُسلِّم تسليمة واحدة فقط، رُوي ذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك وعائشة وسلمة بن الأكوع، ومن التابعين: سليمان بن يسار وأبي وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن، وهو قول(14) مالك والليث والأوزاعيِّ ودفعوا أحاديث التسليمتين.
والحجة لهم ما ذكرَه(15) محمَّد(16) بن عبد الحكم عن عبد الرحمن بن مهديٍّ(17) قال: أحاديث التسليمتين لا أصل لها. وقال الأصيليُّ: حديث أم سلمة المذكور في هذا الباب يقتضي تسليمة واحدة، وكذلك حديث ابن بُحَيْنَة وحديث ذي اليدين لأنَّ قول أمِّ سلمة: ((كان النبيُّ صلعم إذا سلم))، يقتضي ظاهرُه أنَّ كلَّ ما وقع(18) عليه اسم السلام(19) يُتحلَّل به من الصلاة.
قال المُهَلَّب: لما كان السلام تحللًا من الصلاة، وعَلمًا على فراغها دلَّت التسليمة الواحدة على ذلك، وإن كان في التسليمتين(20) كمالًا، فقد مضى العمل بالمدينة في مسجد رسول الله صلعم على تسليمة واحدة، فلا يجب مخالفة ذلك.
وذكر الطبريُّ قال: حدَّثنا محمد بن مرزوق(21)، قال(22): حدَّثنا حجاج بن نُصَيْر، حدثنا(23) أبو عبيدة(24)، حدَّثنا الحسن ومحمد بن سيرين، قالا: حدَّثنا أنس بن مالك قال: ((صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يسلمون تسليمة واحدة))، وحدَّثنا(25) محمد بن عبدالله الحجريُّ(26)، حدثنا يونس عن جرير بن حازم، عن أيوب عن أنس مثلَه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: صليت خلف عليِّ بن أبي طالب فسلَّم واحدة، ذكرَه(27) ابن أبي شيبة.
وقال الطبريُّ: القول في ذلك عندنا أن يُقال: كلا الخبرين الواردين عن النبي صلعم أنه كان يسلم واحدة، وأنه كان يسلم تسليمتين(28) صحيح، وأنه من الأمور التيل كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، مُعلم(29) بذلك(30) أمَّتَه أنهم مخيرون في العمل بأي ذلك شاءوا، كرفعِه ◙ يديه في الركوع وإذا رفع رأسَه منه، وتركِه(31) ذلك مرة أخرى، وكجلوسِه في الصلاة على قدمِه اليسرى ونصبِه اليمنى فيها مرة، وإفضائِه بأليتِه إلى الأرض، وإدخالِه قدمَه اليسرى تحت فخذِه اليمنى مرة في أشباهٍ لهذا كثيرة.
[1] في (ق): ((ينفر)).
[2] في (م): ((السلام)).
[3] قوله: ((له)) ليس في (ق).
[4] في (م) و(ق): ((فقد)).
[5] في (م) و(ق): ((مفسد إلا من)).
[6] قوله: ((به)) ليس في (م) و(ق)، وفي (ص): ((له)).
[7] في (م) و(ق): ((كذلك)).
[8] في (م): ((عنها)).
[9] في (ق): ((في الصلاة)).
[10] في (ق): ((روي)).
[11] قوله: ((ذلك)) ليس في (م) و(ق).
[12] زاد في (م) و(ق): ((بن ياسر)).
[13] قوله: ((وجابر بن عبدالله)) ليس في (ق).
[14] في (م) و(ق): ((وبهذا قال)).
[15] في (م): ((ذكر)).
[16] في (ق): ((التسليمتين، ذكر محمد)).
[17] زاد في (م) و(ق): ((أنه)).
[18] في (م) و(ق): ((يقع)).
[19] في (م): ((سلام)).
[20] في (م): ((التسليمتان))، و في (ق): ((وإن كانت التسليمتان)).
[21] في (م): ((مروان)).
[22] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[23] في (م): ((أخبرنا)).
[24] زاد في (م) و(ق): ((الناجي)).
[25] في (م) و(ق): ((وحدثناه)).
[26] في (م): ((الحجري)) غير واضحة، و في (ق): ((المحرمي)).
[27] في (ص): ((وذكره)).
[28] في (ق): ((اثنتين)).
[29] في (م) و(ق): ((معلمًا)).
[30] في (م): ((ذلك)).
[31] في (م): ((وترك)).