شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب اثنان فما فوقهما جماعة

          ░35▒ باب: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.
          فيه: مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ: (قالَ النَّبِيِّ صلعم: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا). [خ¦658]
          اختلف العلماء في أقلِّ اسم(1) الجمع، فذهب قوم إلى أنَّ الاثنين جمع، واستدلوا بهذا الحديث، وقالوا: كلُّ جماعة قليلة كانت أو كثيرة فالمصلي(2) فيها له سبع وعشرون درجة، قال إبراهيم النَّخَعِي: إذا صلَّى الرجل مع الرجل لهما أجر التضعيف خمس وعشرون درجة،(3) وهما جماعة. وقالت طائفة: الثلاثة جماعة، رُوي ذلك عن الحسن البصريِّ، وقال إسماعيل بن إسحاق: في(4) حديث أُبيِّ بن كعب أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحدَه)) دليل أنَّ صلاة الرجل مع الرجل في معنى الجماعة(5).


[1] قوله: ((اسم)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (ص): ((فللمصلي)).
[3] قوله: ((خمس وعشرون درجة)) ليس في (م) و(ق).
[4] في (م): ((وفي)).
[5] في (م) و(ق): ((معنى صلاة الجمع)).