شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة

          ░14▒ باب: كَمْ بَيْنَ الأذَانِ وَالإقَامَةِ.
          فيه: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ، ثَلاثًا، لِمَنْ شَاءَ). [خ¦624]
          وفيه: أَنَس قَالَ: (كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النبيُّ ◙، وَهُمْ كَذَلِكَ، / يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ(1) قَبْلَ(2) الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأذَانِ وَالإقَامَةِ شَيْءٌ)، قَالَ(3) شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا(4) إِلا قَلِيلٌ. [خ¦625]
          وترجم له: بين كلِّ أذانين صلاة لمن شاء. قال بعض الفقهاء(5): أمَّا كم بين الأذان والإقامة في الصلوات كلِّها(6) فلا حَدَّ في ذلك أكثر من اجتماع الناس، وتمكن دخول الوقت.
          وأما قولُه: (بين كل أذانين صلاة)، فإنَّه يريد بين الأذان والإقامة موضع صلاة لمن شاء، لا خلاف في ذلك بين العلماء إلَّا المغرب وحدها، فإنَّهم اختلفوا في الركوع قبلها، فأجازَه أحمد وإسحاق، واحتجَّا بهذا الحديث، وأباه سائر الفقهاء، وسيأتي الكلام في ذلك مستوعبًا، إن شاء الله(7).


[1] في (م): ((ركعتين)).
[2] في (ص): ((بعد)) ثم كتب فوقها ((قبل)).
[3] في (م): ((وقال)).
[4] قوله: ((لم يكن بينهما)) ليس في (م).
[5] قوله: ((قال بعض الفقهاء)) ليس في (م).
[6] قوله: ((في الصلوات كلها)) ليس في (م).
[7] في (م): ((مستوعبًا في بابه إن شاء الله تعالى)).