-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب: الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب: حد إتمامِ الركوع والاعتدال
-
باب: أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░56▒ باب: إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ.
فيه: عُبَيْد اللهِ بْن عَدِيِّ بْنِ الخِيَارٍ: أَنَّهُ دَخَلَ على عُثْمَانَ ☺، وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا ترَى(1)، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ، فَقَالَ: الصَّلاة(2) أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ(3) مَعَهُمْ، وَإِن(4) أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.
وقَالَ الزُّهْرِيُّ: لا نَرَى أَنْ نُصَلَّي(5) خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لابُدَّ مِنْهَا. [خ¦695]
وفيه: أَنَس قَالَ: (قَالَ النَّبِيُّ(6) صلعم، لأبِي ذَرٍّ: اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ). [خ¦696]
اختلف العلماء في تأويل(7) قولِه: (وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ)، فقال ابن وضَّاح: إمام الفتنة هو عبد الرحمن بن عديس البلويُّ، وهو(8) الذي أجلب على عثمان بأهل مصر، وروى(9) ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن عَمْرو المعافريِّ أنَّه سمع أبا ثور الفهميِّ أنَّه رأى ابن عديس صلَّى لأهل المدينة الجمعة وطلع منبر النبي صلعم فخطب.
و(10) قال أبو جعفر الداوديُّ: معنى قولِه: (يُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ)، أنَّ غير إمامهم يصلي لهم(11) في حين فتنة، ليس أنَّ ذلك الإمام يدعو إلى فتنة ويسعى فيها ويدلُّ على ذلك قول عثمان: الصَّلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، ولم يذكر الذي أمَّهم بمكروهٍ، وذكر أنَّ فعلَه من أحسن الأعمال(12)، وحذَّرَه من الدخول في الفتنة.
وقال(13) غيرُه: والدليل على صحِّة هذا التأويل أنَّه قد صلَّى / بالناس في حصار عثمان جماعة من الفضلاء منهم: أبو أيُّوب(14)، وسهل بن حنيف، وابنُه أبو أمامة، ذكرَه عُمَر بن شبة(15) بإسناد عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: صلى بالناس يوم الجمعة سهل بن حنيف(16).
قال عُمَر بن شبة(17): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا يوسف بن الماجشون، قال: أنبأنا(18) عقبة بن مسلم المزنيُّ أنَّ آخر خرجة(19) عثمان يوم الجمعة، وعليه حلُّة حمراء(20) مصفِّرًا(21) رأسَه ولحيتَه بورسٍ، فما خلص إلى المنبر حتَّى ظنَّ أنْ لن يخلص، فلمَّا استوى عليه(22) حصبَه الناس، وقام رجل من بني غفار(23)، فقال: والله(24) لنغربنك إلى جبل الدخان(25)، فلما نزل حيل بينه وبين الصَّلاة، وصلَّى بالناس أبو أمامة بن سهل بن حنيف. فقال(26) عُمَر بن شيبة(27): وحدَّثنا محمد بن جعفر حدَّثنا معمر عن الزهريِّ عن عروة عن عبد(28) الله بن عديِّ بن خيار(29)، قال: دخلتُ على عثمان وهو محصور، وعليٌّ يُصلِّي بالناس فقلت: يا أمير المؤمنين، إنِّي أتحرّج الصَّلاة مع هؤلاء(30) وأنت الإمام، فقال: إنَّ الصَّلاة أحسن ما عمل به(31).... الحديث(32).
وقال جويرية: عن نافع، لما كان يوم النَّحر جاء عليٌّ، فصلَّى بالناس وعثمان محصور، وقال الزهريُّ: صلَّى سهل بن حنيف وعثمان محصور، وصلَّى يوم العيد عليُّ بن أبي طالب ☺.
وقال الحلوانيُّ: حدَّثنا المسيَّب بن واضح قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما صلَّى عليٌّ بالناس(33) حين حُوصر عثمان إلَّا صلاة العيد وحدها. قال يحيى بن آدم: ولعلَّهم(34) قد(35) صلَّى بهم رجلٌ بعد رجلٍ(36)، قال الدراوردي(37): لم يكن في القائمين على عثمان أحد من الصحابة إنَّما كانت فرقتان: فرقة مصرية وفرقة كوفيَّة، فلم يعتبوا عليه شيئًا إلَّا خرج فيه(38) بريئًا، فطالبوه بعزل من استعمل من بني أمية فلم يستطع ذلك وهو على تلك الحالة، ولم يخلِّ بينهم وبينهم لئلَّا يتجاوزوا فيهم القصد، وصبر واحتسب.
ورُوي عنه أنَّه رأى النبيَّ صلعم، تلك الليلة(39) في المنام، فقال له: ((قَد قَمَّصَك الله قميصًا، فإن أرادوك على خلعِه فلا تخلعْه)) يعني الخلافة، وكان قد(40) أخبر النبي صلعم أنَّه يموت شهيدًا على بلوى تُصيبه، فلذلك لم ينخلع(41) من الخلافة، وأخذ بالشدِّة على نفسِه طلبًا لعظيم الأجر، ولينال الشهادة التي بشَّرَه النبي صلعم بها(42).
قال الداودي: فلما طال الأمر صلَّى أبو أيوب الأنصاريُّ بالناس مُدَّة؛ لأنَّ الأنصار لم يكن منهم أحدٌ يدَّعي(43) الخلافة(44)، ثمَّ كفَّ أبو أيوب وصلَّى أبو أمامة بن سهل(45) بن حنيف، وصلَّى بهم صلاة العيد عليُّ بن أبي طالب ☺ لأنَّه لا يقيم الجمع والأعياد إلَّا الأئمَّة ومن(46) يستحق الإمامة، وفعل ذلك عليٌّ(47) لئلا تُضاع(48) سنَّة ببلد الرسول صلعم. ففي هذا من الفقه: المحافظة على إقامة الصلوات، والحضِّ على شهود الجمعات(49) في زمن الفتنة خشية انخراق الأمر وافتراق الكلمة وتأكيد الشتات والبغضة، وهذا خلاف قول بعض الكوفيين أنَّ الجمعة بغير والٍ(50) لا تُجزئ. وقال محمد بن الحسن: لو أنَّ أهل مصر(51) مات واليهم جاز لهم أن يُقدِّموا رجلًا منهم فيصلِّي(52) بهم حتَّى يقدم عليهم والٍ.
وقال مالك والأوزاعيُّ والشافعيُّ: تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات، قال مالك: إنَّ لله فرائض لا ينقصها(53) إنْ وليها والٍ أو لم يلها، منها الجمعة.
قال(54) الطحاوي في صلاة عليٍّ العيد بالناس وعثمان محصور: هذا أصل في(55) كلِّ سبب يُخلف الإمام عن الحضور أنَّ على المسلمين إقامة رجل يقوم(56) به، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة، لمَّا قُتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد، وأيضًا فإنَّ المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفَه، فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفَه.
قال(57) المُهَلَّب: فيه أنَّ الصَّلاة وراء مَن تُكرَه الصَّلاة خلفَه أولى من تفرُّق كلمة الجماعة، لقول عثمان ☺: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، فغلب الإحسان في جماعتهم على الإحسان في التورع عن الصَّلاة في زمن الفتنة منفردًا، وأمَّا الإساءة التي أُمر(58) باجتنابها، فهي المعاصي التي لا يلزم أحدًا فيها طاعة مخلوق، فإذا غلب عليها كان له أن يأخذ بالرخصة أو يأخذ بالشدَّة، فلا يجيب(59) إليها، وإن كان في ذلك تلافه.
واختلف العلماء في الصَّلاة خلف الخوارج وأهل البدع، فأجازتْ طائفة الصَّلاة خلفهم، رُوي(60) عن ابن عمر أنَّه صلَّى خلف الحجَّاج وصلَّى خلفَه ابن أبي ليلى، وسعيد ابن جبير وخرج عليه، وقال الحسن: لا يضرُّ المؤمن صلاتُه خلف المنافق، ولا تنفع المنافقَ صلاةُ المؤمن خلفَه.
وقال النَّخَعِي: كانوا يصلُّون وراء(61) الأمراء ما كانوا، وكان أبو وائل يجمع مع المختار. /
وقال جعفر بن برقان: سألت ميمون بن مِهْرَان عن الصَّلاة خلف رجلٍ يذكر أنَّه من الخوارج فقال: أنت لا تُصلِّي له إنَّما تصلِّي لله، قد كنَّا نُصلِّي خلف الحجَّاج، وكان حروريًّا أزرقيًّا، وأجاز الشافعيُّ الصَّلاة خلف من أقام الصَّلاة وإن كان غير محمود في دينِه. وكرهت طائفة الصَّلاة خلفهم، وروى(62) أشهب عن مالك قال: لا أحبُّ الصَّلاة خلف الإباضية والواصليَّة، ولا السكنى معهم(63) في بلد. وقال عنه ابن نافع: وإن كان(64) المسجد إمامُه قدريًّا(65) فلا بأس أن يتقدَّمَه إلى غيرِه. قال(66) ابن القاسم: رأيتُ(67) مالكًا إذا قيل له في إعادة الصَّلاة خلف أهل البدع يقف(68) ولا يجيب. قال ابن القاسم: وأرى(69) عليه الإعادة في الوقت. وقال أصبغ: يعيد أبدًا، قال ابن وضَّاح: قلت لسحنون: ابن القاسم يرى(70) الإعادة في الوقت، وأصبغ يقول: يعيد أبدًا، فما تقول أنت؟ قال: لقد جاء الذي رأى(71) عليه الإعادة أبدًا ببدعة أشدَّ من(72) صاحب البدعة، قال سحنون: وإنَّما لم تجب عليه الإعادة لأنَّ صلاتَه لنفسِه جائزة، وليس بمنزلة النصرانيِّ لأنَّ صلاة النصرانيِّ(73) لنفسِه لا تجوز.
وقال الثوريُّ في القدريِّ: لا تقدِّموه، وقال أحمد: لا تُصلِّ خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه، ومن صلَّى خلف الجهميِّ والرافضيِّ يُعيد، وكذلك القدريُّ إذا ردَّ الأحاديث.
قال غيرُه(74): وقولُه ◙: (اِسْمَعْ وَأَطِعْ) يدلُّ على(75) أنَّ طاعة(76) المتغلِّب واجبة لأنَّه لما قال: حبشيٌّ، وقد قال: الخلافة في قريش، دلَّ أنَّ الحبشيَّ إنَّما يكون متغلِّبًا، والفقهاء مجمعون على أنَّ طاعة المتغلِّب واجبة(77) ما أقام على(78) الجمعات والأعياد والجهاد وأنصف المظلوم في الأغلب، فإنَّ(79) طاعتَه خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء، فضرب ◙ المثل بالحبشيِّ إذ(80) هو غاية في الذمِّ، وإذْ(81) أمر بطاعتِه لم يمتنع من الصَّلاة خلفَه، فكذلك المذموم ببدعة أو فسقٍ.
قال(82) المُهَلَّب: قولُه: اسمع وأطعْ لحبشيٍّ، يريد في المعروف لا في المعاصي، فتسمع له وتطيع في الحقِّ، وتعفو(83) عما يرتكب في نفسِه من المعاصي ما لم يأمر بنقض شريعةٍ، ولا بهتك حرمة الله ╡(84)، فإذا فعل ذلك فعلى الناس الإنكار عليه بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطيعوا لزموا بيوتهم أو خرجوا من البلدة(85) إلى موضع الحقِّ إن كان موجودًا.
وأمَّا قول(86) الزهريِّ: لا نصلِّي خلف المخنث إلَّا من ضرورة، فوجه ذلك أنَّ الإمامة عند جميع العلماء موضع للكمال واختيار أهل الفضل، والمخنث مشبَّه(87) بالنساء، فهو ناقص عن رتبة من يستحق الإمامة. وإنما ذكر البخاريُّ هذه المسألة في هذا الباب _والله أعلم_ لأنَّ المخنث مفتتن في تشبُّهِه بالنساء، كما أنَّ إمام الفتنة والمبتدع كلُّ واحد منهم(88) مفتون في طريقتِه فلمَّا شملهم معنى الفتنة شملهم الحكم، فكُرهت إمامتهم إلَّا من ضرورة.
[1] قوله: ((ونزل بك ما ترى)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (ص): ((الصلاح)).
[3] في(م) و(ق): ((فإذا أحسنوا فأحسن))، وقوله: ((فإذا أحسن الناس)) ليس في (ص).
[4] في(م): ((وإذا)).
[5] في(م): ((لا نرى الصلاة)).
[6] في(م) و(ق): ((أنس بن مالك قال النبي)).
[7] قوله: ((تأويل)) ليس في (م).
[8] في (م): ((هو)).
[9] في(م): ((روى)).
[10] زاد في (ص): ((القول الثالث)).
[11] في (ق): ((بهم)).
[12] في (ق): ((الأفعال)).
[13] في(م) و(ق): ((قال)).
[14] زاد في(م): ((الأنصاري)).
[15] في(ز): ((شيبة)) والمثبت من (ق) و(م).
[16] قوله: ((وابنُه أبو أمامة، ذكرَه عُمَر بن شبة بإسناد عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: صلى بالناس يوم الجمعة سهل بن حنيف)) ليس في (م).
[17] في(ز): ((شيبة)) والمثبت من (ق) و(م).
[18] في(م) و(ق): ((أخبرني)) وفي (ص): ((أخبرنا)).
[19] زاد في(م) و(ق): ((خرجها)).
[20] في(م) و(ق): ((حبرة)).
[21] في(م): ((مصفرٌ)).
[22] قوله: ((عليه)) ليس في (ق).
[23] زاد في (ق): ((الجهجاه)).
[24] في (ق): ((وقال وامه)).
[25] قوله: ((فلمَّا استوى عليه حصبَه الناس، فقام رجل من بني غفار، فقال: والله لنغربنك إلى جبل الدخان)) ليس في (م).
[26] في(م) و(ق): ((قال)).
[27] في(ز): ((شيبة)) والمثبت من (ق) و(م).
[28] في (ق) و(م): ((عبيد)).
[29] في(م): ((الخيار)).
[30] في(م) و(ق): ((أتحرج من الصلاة خلف هؤلاء)).
[31] زاد في(م) و(ق): ((الناس)).
[32] قوله: ((به.... الحديث)) ليس في (ص).
[33] في(م) و(ق): ((ما صلي بالناس علي)).
[34] في(م) و(ق): ((ولعله)).
[35] قوله: ((قد)) ليس في (ق).
[36] زاد في(م) و(ق): ((وقد كانت أيام الحصار لعثمان ☺ أربعين يومًا أو نحوها)).
[37] في (ق) و(م) و(ص): ((الداوودي)).
[38] في (ق) و(م) و(ص): ((منه)).
[39] في(م) و(ق): ((الأيام)).
[40] في(م) و(ق): ((وقد كان)).
[41] في(م): ((يخلع)).
[42] في(م) و(ق): ((بشره بها النبي ◙)).
[43] في(م): ((منهم أنها تدعي)).
[44] في (ق): ((لم تكن تتهم أنها تدعي الخلافة)).
[45] قوله: ((بن سهل)) ليس في (ق).
[46] في(م): ((أو من)).
[47] في(م) و(ق): ((علي بن أبي طالب)).
[48] قوله: ((تضاع)) ليس في (ق).
[49] في(م) و(ق): ((الجماعات)).
[50] في(م) و(ق): ((سلطان)).
[51] قوله: ((مصر)) ليس في (ز)، وهي مثبتة من النسخ الأخرى.
[52] في(م): ((رجلا يصلي)).
[53] في (ق): ((ينقضها)).
[54] في(م) و(ق): ((وقال)).
[55] زاد في(م) و(ق): ((أن)).
[56] في (ق): ((يؤم)).
[57] في(م): ((وقال)).
[58] في(م): ((أمرنا)).
[59] في (ق): ((يجب)).
[60] في (ق): ((وروي)).
[61] في(م) و(ق): ((خلف)).
[62] في(م) و(ق): ((روى)).
[63] قوله: ((معهم)) ليس في (م).
[64] زاد في (ز): ((في)).
[65] في (ق): ((فروي)).
[66] في(م) و(ق): ((وقال)).
[67] في(م) و(ق): ((ورأيت)).
[68] في (ص): ((توقف)).
[69] في (ق): ((ورأيت)).
[70] في (ق): ((ترى)).
[71] في(م) و(ق): ((قال)).
[72] زاد في(م): ((بدعة)).
[73] في(م): ((لأن صلاته)).
[74] قوله: ((قال غيره)) ليس في (م) و(ق).
[75] قوله: ((على)) ليس في (م).
[76] في (ق): ((الطاعة)).
[77] في(م) و(ق): ((مجمعون أن المتغلب طاعته لازمة)).
[78] قوله: ((على)) ليس في (م) و(ق).
[79] في(م) و(ق): ((وإن)).
[80] في (ق): ((و)).
[81] في (ق) و(ص): ((وإذا)).
[82] في(م) و(ق): ((وقال)).
[83] في(م): ((وتغفر له)).
[84] في (ق): ((حرمة لله ╡))، و في(م): ((حرمة لله تعالى)).
[85] في (ق): ((البلاد)).
[86] في(م) و(ق): ((موجودًا، وقول)).
[87] في (ق): ((متشبه)).
[88] في(م): ((منهما)).