الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صلاة النساء خلف الرجال

          ░164▒ (بَابُ صَلاةِ النِّساءِ) أي: طلب صلاتهنَّ، وهذا أولى من تقديرِ شيخ الإسلامِ؛ أي: جوازها؛ لأنَّ الطَّلب يشملُ الوجُوب والنَّدب، والجوازُ لا يشملهما إلَّا بتكلُّف، فتدبَّر.
          (خَلْفَ الرِّجالِ) أي: خلف صُفُوفهم، وهذا هو السُّنَّة من تقديمِ صفُوفِ الرِّجال ثمَّ النِّساء، فإن كان هناكَ خناثى فيقدَّمنَ عليهنَّ، وإن كان صبيانٌ فيقدمون على الخناثَى، وذلك؛ لأنَّ مبنى أمرهنَّ على السَّتر، والتَّأخُّر أسترُ لهنَّ.