الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب التشهد في الأولى

          ░147▒ (بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى) أي: باب بيانِ مشروعيَّة التشهُّد في الجلسةِ الأولى من الثلاثيَّة والرباعيَّة، والفرق بين هذه التَّرجمة والتي قبلها _كما قال الكرمانيُّ_ أنَّ الأولى: لبيانِ عدم وجوب التشهُّد الأوَّل، والثَّانية: لبيانِ مشروعيَّته، وهي أعمُّ من المندوبِ والواجبِ، لكن تقدَّم أنَّ حديث هذه التَّرجمة يشيرُ إلى الوجوبِ، فلعلَّ المصنِّف ذكرهما للإشارةِ إلى الوجهينِ، وتعارضِ الدَّليلين، وقد أخذ بكلٍّ منهما طائفةٌ، كما تقدَّم نقل الخلافِ في ذلك في البابِ السَّابق.
          قال في ((الفتح)): لا خلافَ في أنَّ ألفاظ التشهُّد في الأول كالثَّاني، إلَّا ما روى الزُّهري عن سالم أنَّه قال: وكان ابن عمر لا يسلِّم في التشهُّد الأوَّل، كان يرى ذلكَ نسخاً لصلاتهِ، قال الزُّهري: أمَّا أنا فأسلِّم _يعني قوله: ((السَّلام عليكَ أيُّها النَّبي)) إلى ((الصَّالحين))_ هكذا أخرجه عبد الرَّزَّاق.
          وسيأتي ألفاظهُ وبيان الاختلافِ فيه في البابِ الآتي.
          وآخره: وأشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ الله، ويزيد عند الشَّافعيَّة ومن وافقهم من الأكثرينَ: اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد، ولا يزيد الصَّلاة على آلهِ على الرَّاجح، ولا يصلِّي على النَّبي في الأوَّل عند الحنفيَّة، فإن صلَّى عليه ساهياً سجد للسَّهو عندهم لتأخيرهِ القيامَ الواجبَ.