-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░51▒ (بَابٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ) أي: إماماً، وهو المفعول الثاني لـ((جُعِل)) المبني للمفعول، ومعناه: مُتَّبعاً لئلا يتَّحد المبتدأ والخبر فيلغو الحملُ، ويدلُّ عليه قوله: (لِيُؤْتَمَّ بِهِ) والأقربُ: أنَّ المفعول الثاني ((ليؤتم به)) أي: إنما وضع الإمام ونصب ليقتدى به، لكن لا يخلو عن تعليل الشَّيء بنفسه، وإن قدَّره به البيضاويُّ _كما يأتي_ فينبغي تقدير المفعول الثاني بلفظ: مقدَّماً، مثلاً.
وقال شيخُ الإسلام: اللام فيه للجنس أو للعهد الذِّهني، والمعنى: إنما جعل للنَّاس إمامٌ في الصَّلاة ليؤتمَّ به فيها؛ أي: ليُقتدى به في أفعال الصَّلاة بأن يتأخَّر ابتداءُ فعل المأموم عن ابتداءِ فعل الإمام، ويتقدَّم ابتداء فعل المأمومِ على فراغ الإمام، فإن قارنه ولو في الأقوال لم يضرَّ ولو في السَّلام على الصَّحيح، لكنها مفوتةٌ لفضيلة الجماعةِ إلا تكبيرة الإحرام فتضرُّ المقارنة فيها عندنا كأبي يوسف، فلا تنعَقِدُ الصَّلاة حينئذٍ، وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر والثَّوري: يسنُّ أن يُكبِّر للإحرامِ مع إمامه، لكن قيَّده بعضُهم بأن يشرع الإمامُ في ابتداء التَّكبير، والواجب عندنا: أن يتأخَّر جميع تحرمه عن جميع تحرمه، وأن لا يسبقهُ بركنين فعليين، فإن سبقهُ بهما عامداً بطلَتْ، / وكذا بركنٍ لكن لا بطلانَ فيه وإن حَرُم، وكذا تبطلُ لو خالفَه بسنة تفحشُ المخالفة بها كسجوده لتلاوةٍ دون إمامه، وأن لا يتأخَّر بركنين، فإن تخلَّف بهما ولا عذر بطلت، كالتقدُّم بهما، بخلاف التَّأخُّر بركنٍ فلا يحرم، بل يُكرَه.
قال في ((الفتح)): وهذه الترجمة قطعةٌ من حديث الباب، والمرادُ بها: أنَّ الائتمام يقتضي متابعةَ المأموم في أحوال الصَّلاة، فتنتفي المقارنةُ والمسابقة والمخالفةُ، إلَّا ما دل الدَّليل الشَّرعيُّ عليه، ولذا صدَّر الباب بقوله:
(وَصَلَّى النَّبِيُّ صلعم فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِي فِيهِ بِالنَّاسِ وَهْو جَالِسٌ) أي: والنَّاس خلفه قياماً، ولم يأمرهم بالجلوس، فدلَّ على تخصيصِ قوله: ((إنَّما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به)).
(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ) ☺، مما وصله ابنُ أبي شيبة بمعناه بإسنادٍ صحيحٍ عنه، ولفظه: ((لا تبادروا أئمَّتكُم بالرُّكوع ولا بالسُّجودِ، وإذا رفعَ أحدُكُم رأسهُ والإمام ساجدٌ فليسجُدْ ثمَّ ليمكثْ قدرَ ما سبقهُ به الإمام))، وهو أتمُّ من قوله هنا: (إِذَا رَفَعَ) أي: المأمومُ (قَبْلَ الإِمَامِ) أي: من الرُّكوع أو السُّجود (يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ) قال في ((الفتح)): وكأنَّه أخذهُ من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به)) ومن قوله: ((وما فاتَكُم فأتِمُّوا))، وروى عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ عن معمر نحو قول ابن مسعودٍ، ولفظه: أيُّما رجلٍ رفع رأسهُ قبل الإمام في ركوعٍ أو سجودٍ فليضعْ رأسه بقدر رفعِهِ إيَّاه.
قال ابنُ المنير: إذا كان الرَّافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدرِ الذي خرج فيه عن الإمام، فأولى أن يتبعه في جملة السُّجود، فلا يسجدُ حتى يسجد، وظهرت بهذا مناسبةُ الأثر للتَّرجمة.
وقال ابن الملقِّن: وروى البيهقي من طريق ابن لهيعةَ أنَّ عمر قال: إذا رفع أحدُكُم رأسه وظنَّ أنَّ الإمام قد رفع فليعد رأسه، وليمكثْ بقدرِ ما ترك، ثمَّ قال: وروينا عن إبراهيم والشَّعبي: أنَّه يعودُ فيسجد، وكلُّ هذا لأجل المتابعةِ وحكى ابنُ سحنون عن أبيه نحوه.
ومذهب مالكٍ: أن من خفضَ أو رفعَ قبل إمامهِ يرجعُ فيفعل ما دام إمامهُ لم يفرُغ من ذلك، وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنخعي، وروي نحوهُ عن عمر: وقال ابنه: من ركعَ أو سجد قبل إمامهِ لا صلاةَ له، وهو قول أهل الظَّاهر، وقال الشَّافعي، وأبو ثور: إذا ركعَ أو سجد قبله فإن أدركه الإمامُ أساءَ ويجزئه، انتهى.
وأقول: ظاهر هذه الآثار والمنقولِ عن هؤلاء الأئمَّةِ الأخيار: أنَّه لا فرقَ في التَّقدُّم المذكورِ بين العمد والسَّهو، لكن مذهب الشَّافعيَّةِ: أنه إذا رفعَ قبل الإمام من الرُّكوع أو ركع قبله لا يجبُ عليه العود، وإن كان سهواً لعدم فحشِ المخالفة، بل يتخيَّر في العودِ وعدمهِ، وإن رفع قبله من السُّجود، أو سجدَ من القيام فإن كان عامداً فلا يجبُ عليه العود بل يسنُّ، وإن حرم عليه السَّبق، بخلاف التَّأخُّر بركنٍ، فإنَّه مكروهٌ؛ لأنَّ له قصداً صَحيحاً بانتقالهِ من واجِبٍ لمثله، فاعتدَّ بفعله، وأمَّا إن كانَ ناسياً فيجبُ عليه العودُ لمتابعة إمامه؛ لأنَّ فعلهُ مع النِّسيان كالعدم، ومثله لو قام وإمامه في التَّشهُّد الأول، نعم لو لم يتذكر السَّاهي حتى قام إمامه لم يعدْ، لكن لا يحسبُ له ما قرأه قبل قيامِ إمامه، واستيفاء البحثِ في ذلك مع بيان الخلاف مذكورٌ في كتبِ الفروع.
(وَقَالَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ (فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ) يعني: ركوعين / (وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ) أي: لزحمةٍ ونحوها، والغالبُ حصولها في الجُمُعة، فإن قدر على السُّجود ولو على ظهر إنسانٍ سجد، وبه قال الشَّافعيُّ وأبو ثور والكوفيون، ولا إعادة عليه.
وقال مالكٌ: لا يسجدُ على ظهرٍ، فإن خالفَ يعيدُ.
وقوله: (يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ) بالتحتية و((يسجد... إلخ)) مقول الحسن أجابَ به، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: <الآخرة> بحذفها (سَجْدَتَيْنِ) ولو بعد سلامِ الإمام (ثُمَّ يَقْضِي) أي: يؤدِّي، إذ ليس ذلك قضاء (الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا) أي: مرَّتين، فالإضافة للجنس، ولم يجعل القضاءُ للثانية لاتِّصال ركوعه الثاني بالسجدتين، وهذا وجهٌ للشَّافعيَّة، والرَّاجح: أنه يحسب ركوعه الأول؛ لأنَّه فعله وقت الاعتدادِ به دون الثاني، فإنَّه للمتابعة، فتعيَّن أن السَّجدتين للرُّكوع الأول، فركعته ملفَّقة من ركوعِ الأولى وسجودِ الثانية، ويدركُ به الجمعة في الأصحِّ.
(وَفِيمَنْ) عطف على: ((فيمن)) الأولى (نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ) أي: يعودُ من قيامهِ لعدمِ الاعتدادِ به لعدم مجيءِ وقته.
قال في ((فتح الباري)): فيه _أي: أثر الحسنِ_ فرعان:
أما الأوَّل: فوصلهُ ابنُ المنذر في كتابه ((الكبير))، وسعيد بن منصورٍ عنه بلفظ: في الرَّجل يركع يوم الجُمُعة فيزحمه النَّاسُ فلا يقدرُ على السُّجود، قال: إذا فرغوا من صَلاتهم سجدَ سَجدتين لركعتهِ الأولى، ثمَّ يقوم فيصلِّي ركعةً وسجدتين.
ومقتضاهُ: أنَّ الإمامَ لا يتحمَّلُ الأركان، فمَن لم يقدر على السُّجود معه لا تصحُّ له ركعةٌ، ومناسبته للترجمة: من جهةِ أنَّ المأموم لو كان له أن ينفردَ عن الإمام لا يستمرُّ متابعاً له في صلاته التي اختلَّ بعض أركانها حتى يحتاجَ إلى تداركه بعد فراغِ الإمام.
وأقول: لكن مقتضَى هذا مخالفٌ لما في المتنِ من أنَّ القضاء للثَّانيةِ لا للأولى، فتدبَّر.
وأما الفرعُ الثاني: فوصلهُ ابن أبي شيبة، ولفظه: في رجلٍ نسيَ سجدةً من أوَّل صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعةٍ من صلاته، قال: يسجدُ ثلاث سجداتٍ، فإن ذكرها قبل السَّلام يسجدُ سجدةً واحدةً، وإن ذكرها بعد انقضَاء الصَّلاة يستأنفُ الصَّلاة.
وأقول: مذهب الشَّافعيَّة فيما إذا نسيَ سجدةً من غير الأخيرةِ: تجبُ ركعة.