-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░161▒ (بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ) جمعُ صبيٍّ، وهو الغلامُ، وأكثرُ ما يستعملُ في المذكَّر، ويقالُ في المؤنَّث: صبيَّة، وقد يطلق صبي عليهما كما نقلهُ الأسنويُّ عن اللُّغة، والجمع: صبية وصبيان، ولم يقولوا أصبية استغناء بصبية، كما استغنوا بغلمَة عن أغلمَة، قاله الجوهريُّ.
وقال بعضُهم عن الأصمعيِّ وغيره: إنَّ الولد ما دامَ في بطنِ أمِّه فهو جنين، فإذا ولدَ يسمَّى صبيًّا ما دامَ رضيعاً، فإذا فطمَ يسمَّى غلاماً إلى سبعِ سنين، ثمَّ يصيرُ يافعاً إلى عشرِ سنين، ثمَّ يصيرُ حزوراً إلى خمسة عشر سنة، ثمَّ قمداً إلى خمسٍ وعشرين سنة، ثمَّ عنطنطاً إلى ثلاثينَ سنة، ثمَّ صملاً إلى أربعينَ سنة، ثمَّ كهلاً إلى خمسينَ سنة، ثمَّ شيخاً إلى ثمانين سنة، ثمَّ يصير همًّا فانياً كبيراً بعد ذلك. انتهى.
ويطلقُ الصَّبي شرعاً على من دونَ البلوغِ، وعليه يحملُ ما رواه أبو داود والتِّرمذي وصحَّحه وابن خزيمةَ والحاكم عن سبرةَ مرفوعاً: ((علِّموا الصَّبي الصَّلاة ابن سبعِ سنين، واضربُوه عليها ابن عشرٍ))، على أنَّ قول الجوهريُّ: الصَّبي: الغلام، قد يشملُه، فلا إشكالَ فتأمَّل.
(وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ) بضم أوَّلهما والثَّاني أعمُّ من الأوَّل، وضمير ((عليهم)) عائدٌ إلى الصِّبيان، لكن بحسب ما كانَ، وإلَّا فلا يجبُ عليهم حالَ صبَاهم شيءٌ من الغسلِ ولا غيره، إلَّا ما نقلَ عن بعضِ العلماء، كما يأتي.
وقال ابنُ الملقِّن: ذكره الطُّهور بعد الغسل لعلَّه يريد الوضوءَ، وكرَّره لأجلِ الوجُوب. انتهى.
ولذا قالَ الزَّين ابن المنيِّر: لم ينصَّ على حكمهِ؛ لأنه لو عبَّر بالنَّدب لاقتضَى صحَّة صلاتهم بغيرِ وضوء، ولو عبَّر بالوجوبِ لاقتضى أن الصَّبي يعاقبُ على تركهِ، ولم يذكر الغسلَ لندرةِ موجبهِ من الصَّبي، وأردفهُ بالوقتِ الذي يجبُ فيه الغسل والطُّهور، لكن أوردَ أنَّه ليس في أحاديثِ البابِ تعيين وقت الإيجاب إلَّا في حديث أبي سعيدٍ في الغسلِ، فإنَّه يؤخذ منه _كما يأتِي_ أنَّ الاحتلامَ شرطٌ لوجوبِ الغسل، وكذا الوضُوء فلا يجب إلَّا بالبلوغِ كالصَّلاة، وإن وجبَ على الولي أمره بهمَا لسبعِ سنين، وضربهُ عليهما لعشرٍ؛ لحديثِ أبي داود وغيره المارِّ آنفاً، فتأمَّله منصِفاً، وهذا مذهبُ الجمهور خلافاً لمن نقلَ عن أحمد: أنَّها تجبُ كالوضوءِ.
وقال البندنيجيُّ: إنَّ الشَّافعي أومأ إليه، وإنَّما ضرب على تركهَا للتَّدريب، فيعتادُ ذلك.
(وَحُضُورِهِمِ) بالجر (الجَمَاعَةَ) مفعول: ((حضُورهِم)) المضاف لفاعله (وَالعِيدَيْنِ) معطوف على: ((الجماعة))، كقولهِ: (وَالجَنَائِزَ) بالنصب (وَصُفُوفِهِمْ) عطف على: ((وضوء))، ولا يلزمُ من ذلكَ أن يكون لهم صفوفٌ تخصُّهم حتَّى يقال: ليس في البابِ ما يدلُّ عليه، أو المراد: صفَّهم ولو مع غيرهم.
قال في ((الفتح)): وَفِقْهُ ذلك: هل يخرجُ من وقفَ معه الصَّبي في الصَّفِّ عن أن يكون منفرداً حتَّى يسلمَ من بطلانِ صلاتِهِ عند من يمنعَه وكراهتهِ؟ وظاهرُ حديث أنسٍ الإجزاء فهو حجَّة على من منعَ ذلك من الحنَابلةِ مطلقاً، ونصَّ أحمد على أنَّه يجزئ في النَّفل دون الفرضِ. انتهى.
والحاصلُ: أنَّه ذكر في التَّرجمة سبعةَ أشياء، وأوردَ في ذلك سبعةَ أحاديث: أوَّلها: حديث ابنِ عبَّاس في الصَّلاةِ على القبرِ، وسيأتي في الجنائزِ، فنتكلَّم عليها إجمالاً؛ لأنَّها إمَّا تقدَّمت أو ستأتي.