الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة

          ░154▒ (باب: مَنْ لَمْ يَردَّ) من الرَّدِّ، وفي نسخةٍ: ((من لم يردد)): أي: من التَّرديد أو من الرَّدِّ، وفي أخرى: ((من لم ير ردٌّ)) من الرُّؤية، قاله شيخ الإسلام (السَّلام) أي: من المأمومِ (عَلَى الإِمَامِ) أي: بتسليمةِ ثالثة بين التَّسليمتين (وَاكْتَفَى بِتَسْلِيْمِ الصَّلاة) وهو التَّسليمتان، خلافاً لمالكٍ؛ فإنه استحبَّ ثالثة، فأشار المصنِّف إلى الرَّدِّ، وذلك لأن حديثَ عتبان ظاهره أنَّهم سلَّموا نظير سلامهِ، وهو إما واحدة، وهي التي يتحلَّل بها من الصَّلاة، وإمَّا معها أخرى، فمن استحبَّ ثالثة على الإمامِ بين التَّسليمتين احتاجَ إلى دليلٍ خاصٍّ.
          وقال ابنُ بطَّال: أظنُّه قصد الرَّدَّ على من يوجبَ التَّسليمة الثَّانية، وقد نقله الطَّحاوي عن الحسنِ بن الحر. انتهى.
          قال في ((الفتح)): وفي هذا الظَّن بعد. وعبارة ابنُ الملقِّن: ولم يوجبهَا إلَّا أحمد والحسن بن صالح.