الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى

          ░151▒ (بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ) أي: من الماء والطِّينِ وهو في الصَّلاة (حَتَّى صَلَّى) أي: فرغَ من الصَّلاة، فيستحبُّ له أن يتركه ما دامَ في الصَّلاة، بل في المسجدِ؛ لأنَّه من التَّواضع لله تعالى، ولا يضرُّه / ذلك في صحَّة صلاتهِ، إن كان قليلاً لا يمنعُ مباشرةَ الجبهة للمصلِّي.
          (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) أي: البخاريِّ نفسه (رَأَيْتُ الحُمَيْدِيَّ) مصغَّراً منسوباً، وهو شيخهُ عبد الله المكِّي، أحدُ تلامذة الشَّافعي، أوَّل من روى عنه في أوَّل هذا ((الصحيح)) في باب الوحي (يَحْتَجُّ بِهَذَا الحَدِيْثِ) أي: الآتي آنفاً (أَنْ لَا يَمْسَحَ) أي: بأن لا يمسح المصلِّي (الجَبْهَةَ) أي: والأنف ممَّا أصابهما (فِي الصَّلاة) من نحوِ طينٍ أو ماءٍ، وفي بعض النُّسخ: ((أن لا تُمْسَحَ)): بالفوقية والبناء للمفعول، فالجبهةُ: نائب فاعل.
          قال شيخُ الإسلام: ((قال أبو عبد الله... إلخ)): ساقطٌ من نسخة.
          وقال القسطلانيُّ: هو ثابتٌ في الأصول، وللأربعة وفي ((اليونينية)) بهامشها.