الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة

          ░22▒ (باب: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ) أي: الطَّالبون لصلاةِ الجماعة (إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ / الإِقَامَةِ) أي: للصَّلاة، قيل: أورد التَّرجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في الحديثِ: ((لا تقوموا)) نهيٌّ عن القيامِ، وقوله: ((حتَّى ترونِي)) تسويغٌ للقيام عند الرُّؤيةِ، وهو مطلقٌ غير مقيَّد بشيءٍ من ألفاظِ الإقامة، ولذا اختلفَ العلماءُ في ذلك.