-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░82▒ (بُابُ إِيجَابِ التَّكْبِيْرِ، وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) اعلم أنَّه وقع في نسخة ((الفتح)) و((العمدة)) هكذا: ((بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب صفةِ الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة)) وجزمَ بالحكمِ مع الاختلاف فيه لضعفه.
أي: وهذا شروعٌ في بيان صفة الصلاة بأنواعها، وما يتعلَّق به مفصَّلاً بعد فراغهِ من بيان أحكام الجماعة / وما يتعلَّق بها كذلك، من إقامة الصُّفوف وتسويتها وغير ذلك، ومعنى التَّرجمة: باب وجوب التكبير للإحرام مع الشروع في الصَّلاة؛ لأنَّ التكبير افتتاحها كما أن التَّسليم اختتامها، فأطلقَ الإيجابَ على الوجوب مجازاً مرسلاً؛ لأنَّ الإيجابَ خطابُ الشارع، والوجوبُ لازمه، ويتعلَّق بفعل المكلف، وهو المرادُ هنا، قاله في ((الفتح)).
وأقول: يجوز أن يبقى الإيجابُ على أصله، ولا شكَّ أنه يستلزم الوجوبَ.
قال الكرماني: وأما الحكمةُ في ابتداء الصَّلاة بالتكبير: فافتتاحها بالتَّعظيم للمعبود سبحانه، ونعتهُ بصفاتِ الكمال أولى.
وقال في ((الفتح)): الظَّاهرُ: أن الواو عاطفة، إما على المضاف، وهو ((إيجاب))، وإما على المضاف إليه وهو ((التكبير))، والأوَّل أولى إن كان المرادُ بالافتتاح: الدعاء، لكنه لا يجبْ، والذي يظهرُ من سياقه: أنَّ الواو بمعنى مع، وأن المراد بالافتتاح: الشُّروع في الصلاة، وأبعدُ من قال: إنها بمعنى الموحدة أو اللام، انتهى.
واعترضهُ العيني فقال: لا نسلِّمُ أن الواو هنا عاطفة، فلا يصحُّ قوله: إما على المضاف، وإما على المضاف إليه، بل الواو هنا بمعنى باء الجر، كما في قولهم: أنت أعلمُ ومالك، والمعنى: إيجاب التَّكبير بافتتاح الصَّلاة، وإما بمعنى لام التعليل، والمعنى: إيجاب التَّكبير لأجل افتتاح الصَّلاة، ومجيء الواو بمعنى لام التعليل، ذكره الخارزنجي، انتهى.
وأقول: لا يخفَى ما في قوله: لا نسلم... إلخ، إذ لم يذكرْ لمنعهِ ولا لما فرع عليه مستنداً، مع أنَّ ما ذكره في ((الفتح)) هو الأصل في الواو العطف، والمعنى عليه صحيحٌ على الوجهين في العطف: أما على الأول فلأنَّه إذا أريد بالافتتاح الدُّعاء _يعني: دعاءه_ وهو التوجُّه كان العطفُ للتأسيس، لكن يرد عليه أنَّه ليس في الباب ما يدلُّ عليه، إلا أن يدعي أنه أشارَ به إلى ما ليس على شرطه كعادته. وأما على الثاني: فإما أن يفسر: ((افتتاح الصلاة)) بالتكبير، فالعطف للتأكيد، وإما أن يجعلَ أعم إشارة لمذهبِ من يرى أنه لا يتوقَّفُ الدخول في الصَّلاة على خصوصِ التَّكبير، كما يأتي بيانه.
وأما استبعادهُ كون الواو بمعنى الباء، فإن أراد بما فيه الصِّناعة، فلا بعد، قال به جماعةٌ كما في ((المغني)) قال فيه، وهو ظاهرٌ، وإن أراد من حيث المعنى فكذلك، نعم مجيئها بمعنى اللام بعيدٌ، فقد قال به عن الخارزنجي، وأنَّه حمل عليه آياتٍ نحو: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى:34] ونحو: {يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ} الآية [الأنعام:27].
لكن قال في ((المغني)): والصَّوابُ: أن الواو فهي للمعيَّة، فتأمَّل.
واعلم: أنَّ هذه الواو ليست حينئذٍ جارَّة كما قد يتوهَّم، فإنهم لم يذكروها بهذا المعنى من حروف الجرِّ، فافهم.
ثمَّ قال في ((الفتح)): وكأنَّه أشارَ إلى حديثِ عائشة ♦: ((كان النَّبيُّ صلعم يفتتحُ الصَّلاة بالتَّكبير))، وحديثُ ابن عمر الآتي بعد بابين: ((رأيتُ النَّبيَّ صلعم افتتحَ التَّكبيرَ في الصَّلاةِ))، وبهما استدلَّ على تعين لفظ التَّكبير دون غيره من ألفاظ التَّعظيم، وهو قولُ الجمهور ووافقهم أبو يوسف، وعن الحَنفية: تنعقدُ بكل لفظ يقصدُ به التعظيم، ومن حجَّة الجمهور: حديثُ رفاعة في قصَّة المسيءِ صلاته الذي أخرجه أبو داود بلفظ: ((لا تتمُّ صلاةُ أحَدٍ من النَّاسِ حتى يتوضَّأَ فيضعُ الوضوء مواضعهُ ثمَّ يكبِّرُ))، ورواه الطَّبراني بلفظ: ((ثمَّ يقولُ: الله أكبرُ)).
وحديثُ أبي حميدٍ: كان رسول الله صلعم / إذا قام إلى الصَّلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثمَّ قال: ((اللهُ أكبر))، أخرجهُ ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا كروايةِ الطَّبراني مبين للمرادِ بالتَّكبير، وهو قول: الله أكبر، وكذا رواية البزار بسندٍ صحيحٍ على شرط مسلمٍ عن عليٍّ أن النَّبيَّ صلعم: كان إذا قامَ إلى الصَّلاة قال: ((الله أكبر))، انتهى ملخَّصاً.
وقال العيني: التَّكبير هو التَّعظيم لغة، فكلُّ لفظ دل على التَّعظيم وجبَ أن يجوز الشُّروع به، ومن أين أن التَّكبير وجب بعينهِ حتى يقتصرَ على لفظه؟ والأصلُ في نصوص الشَّرع أن تكون معقولةً، والتعبُّد خلاف الأصل على ما عرفَ في الأصول، وقال تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:15] وهو عامٌّ في الله والرحمن؛ لأنهما في الذِّكر سواءٌ، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف:180].
وأطال بما لا يخلو عن مناقشة لمن تأمَّل وأنصفَ، والظَّاهر من الأحاديث: ما قالهُ الجمهور، وهو كافٍ في الاستدلالِ، والمسألة اجتهاديَّةٌ.
وقال ابن الملقِّن: واختلف العلماءُ في تكبيرة الإحرام، فقال مالكٌ والشَّافعي وأحمد: هي ركنٌ، وقال أبو حَنيفة: شرطٌ وهو وجهٌ عندنا، وتظهرُ فائدة الخلاف فيما لو كبَّر وفي يده نجاسةٌ فألقاها في أثنائِهِ، أو أحرمَ قبل الزوال مثلاً ثمَّ زالت الشَّمس في أثنائِهِ، أو أحرم مكشوفَ العورة ثمَّ سترها في أثنائِهِ، وفي قولٍ ثالثٍ: أنَّها تنعقدُ بالنيَّةِ بلا تكبيرٍ، حكاه ابن المنذر، وابن العربيِّ عن الزهري، قالا: ولم يقلْ به غيره، وردَّ: بأن ابن التِّين حكاهُ عن الحسن بن صالح.
وذهب طائفةٌ إلى أنَّها سُنَّة، وهو مرويٌّ عن ابن المسيَّب والحسن والحكم والزُّهري والأوزاعي وقالوا: إنَّ تكبير الرُّكوع يجزئهُ عنها، وروي عن مالكٍ أنَّها للمأموم سُنَّة دون غيره، ثمَّ قال: وحكى أبو الحسن الكرخيُّ عن ابن علية والأصم كقول الزهري.
وأقول: لكن لم يثبتْ عنهم القول بالسنيَّةِ صريحاً، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً: تجزئهُ تكبيرةُ الركوع، قاله في ((الفتح)).
وقال ابن بزيزة: قالت طائفةٌ بوجوب التَّكبير كلِّه، وعكس آخرون، منهم: الزُّهري وابن المسيَّب فقالوا: كله سُنَّة حتى تكبيرةُ الإحرام، وأنه يجزئ الإحرامُ بالنِّيَّة، وأوجب تكبيرةَ الإحرام الجمهور خاصَّةً، وأما غيرها فقام الإجماعُ على أنه لو تركها جازت صلاته، وعن أحمد: أنَّها واجبةٌ تبطل بالتَّرك عمداً، وإذا تركها سهواً تجبَّر بالسجود، وأما النِّيَّة فلم يختلفوا في إيجابها في الصَّلاة، قاله في ((الفتح)).
وأما التَّكبير فإن حجَّة الجمهور قوله في الحديثِ الصَّحيح: ((فإذا كبَّر فكبِّرُوا))، فخصَّ تكبيرةَ الإحرام، وصحَّ أيضاً: ((تحريمُهَا التَّكبيرُ وتحليلُها التَّسليم))، وقال ابن رجبٍ: وأما حديث: ((مفتاحُها الطهور وتحريمُهَا التَّكبير وتحليلُهَا التَّسليم)) فليس من شرطِ البخاريِّ مع تعدُّد طرقه، انتهى.
وحجَّة من سنها: أنَّ المراد بها الإعلام، فصارت كغيرها، ثمَّ اختلف العلماءُ هل يجزئُ الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التَّكبير؟
فقال مالكٌ وأبو يوسف والشَّافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزئُ إلا الله أكبر؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام كان يقول: ((الله أكبر)) وقال: ((صَلُّوا كما رأيتُمُوني أصلِّي))، وقال الكوفيون: يجزئُ عن التكبير ما قام مقامهُ من تعظيمِ الله وذكره، / انتهى ملخَّصاً مع زيادة.
وأقول: لكن أبو يوسف عمَّم في التَّكبير فجوزه بلفظ: الله كبير، معرَّفاً ومنكراً.
وزاد في ((خلاصتهم)): والكبار مخففاً ومثقلاً.
وفي قولِ ابن العربي _كابن المنذر_ أنه لم يقل: إن التَّكبير سُنَّة سوى الزهري، نظراً لما نقلهُ هو عن غيره، كالحسن والأوزاعي، فتأمَّل.
وذكر فقهاؤنا لتكبيرةِ الإحرامِ شروطاً:
أحدها: لفظ: الله أكبر، فلا يكفي الله كبيرٌ، ولا الرَّحمنُ أكبر، ولا يضرُّ زيادة لا تمنع الاسم بأن كانت بعدهُ مطلقاً نحو: الله أكبر من كلِّ شيءٍ من خلقه، أو بين جزئيهِ وقلت، وكان صفة نحو: اللهُ الجليل أو ╡ أكبر، بخلاف ما ليست بصفةٍ نحو: الله هو أو يا رحمن أكبر، وبخلاف ما لو طالت نحو: الله لا إله إلا هو أكبرُ.
ثانيها: ترتيبهما فلا يكفي: أكبرُ الله على الصَّحيح، قيل: لأنَّه لا يسمَّى تكبيراً، وبه فارقُ إجزاء: عليكم السلام.
ثالثها: كونها بالعربيَّة عند القدرة، فإن عجز عنها ترجمَ بأيِّ لغةٍ شاء، ولا يعدل لذكرٍ آخر، فإن عجز عن سائر اللُّغات نواها بقلبه.
رابعها: عدم زيادةِ واو ساكنة بعد الهاء؛ لأنه يصيرُ جمع لاهٍ أو متحركة بين الكلمتين أو قبلهما.
خامسها: عدم تشديد الباء أو الكاف، بخلاف الراء؛ فإنَّه لا يضرُّ على الصَّحيح.
سادسها: عدم زيادة ألف، بل إن زادها بعد الباء وعلم معناها كفر؛ لأنَّه اسم طبلٍ.
سابعها: موالاتهما، نعم لا يضرُّ سكتةٌ يسيرةٌ كسكتة التَّنفس.
ثامنها: يجهرُ به بحيث يسمع نفسهُ لو خلي عن نحو صمم ولغط.
تاسعها: عدم تكرارها، فلو كبَّر مرات ناوياً الافتتاح بكلِّ واحدةٍ دخل في الصَّلاة بالوتر وخرج بالشَّفع، فإن لم ينوِ ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة، فما بعد المرَّة الأولى لفظ النِّيَّة ذكر لا يضر، ونظيرُ ذلك في الجملة قوله: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ، فإذا كرره طلقت بالثَّانية وانحلَّت بها اليمينُ الأولى، وبالرابعة وانحلَّتْ بها الثَّالثة، وبالسَّادسة وانحلَّت بها الخامسة.
عاشرها: تشديدُ لام الله، فلو خفَّفها لم يكف.
حادي عشرها: عدم إبدال الكاف همزة كما يقعُ من كثيرين، نعم إن عجزَ اغتفرَ له ذلك.
قال في ((التحفة)): ويسنُّ جزم الراء وإيجابه غلطٌ، وأما حديثُ: ((التَّكبير جزمٌ)) فلا أصلَ له وبفرض صحته، المرادُ به: عدم مدِّه، كما حملوا عليه الخبر الصَّحيح: ((السَّلام جزمٌ))، على أن الجزم المقابل للرَّفع اصطلاحٌ حادثٌ، فكيف تحمل عليه الألفاظ الشَّرعيَّة؟
ويسنُّ أيضاً أن لا يصل همزة الجلالة بنحو: مأموماً بل يقفُ وقفةً يسيرة جدًّا.
وفي المسألة فروعٌ كثيرةٌ في كتب الفروع.