الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب

          ░150▒ (بَابُ) وثبتت البسملة لأبي ذرٍّ في نسخةٍ عنه قبل <باب> (مَا يُتَخَيَّرُ) بالبناء للمفعول أو للفاعل؛ أي: ما يختاره المصلِّي (مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ) أي: قبل السَّلام (وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ) يشير إلى أنَّ الدُّعاء المذكور في البابِ قبله، وإن ورد بصيغةِ الأمر في بعضِ طرقه، كما تقدَّم ليس للوجوبِ.
          لكن قال ابنُ رشيد: ليس التَّخيير في آحادِ الشَّيء بدالٍّ على عدمِ وجوبه، فقد يكون أصلُ الشَّيء واجباً، ويقع التَّخيير في وصفهِ، كما في خصالِ الكفَّارة المخيرة، فالمنفي هنا وجوبه يحتمل أنَّه الدُّعاء المخصوص، فإن كان التَّخيير مأموراً به، فيطابق الحديث الآتي التَّرجمة، ويحتمل أن المنفيَّ التخيير، ويحمل الأمرُ الوارد به على النَّدب، ويحتاج لدليلٍ، قاله في ((الفتح)) فليتأمَّل.