الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟

          ░41▒ (بَابٌ) بالتنوين (هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟) أي: لو تكلَّفوا الحضُور مع وجودِ المرخصة للتخلُّف عن الجمَاعة جمعةً كانت الصَّلاة أو غيرها.
          (وَهَلْ يَخْطُبُ) بضم الطاء (يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ؟) أي: لو حضَرَ من تصحُّ بهم الجُمُعة من ذوي الأعذارِ، وجوابه: نعم، يصلِّي الإمامُ بالجميعِ، وكذا يخطُبُ أيضاً لأجلِ الجمُعة، ولا كراهةَ في ذلك.
          وجعلَ شيخُ الإسلام ((هل)) بمعنى: قد، وعليه: فالأمرُ بالصَّلاةِ في الرِّحالِ للإباحةِ أو للنَّدب لا للوجُوب.
          وأما قولُ القسطلاني أنَّ الأمرَ للإِباحةِ لا للنَّدب، ففيه ما فيه، فتأمَّل.
          وقال ابنُ رجب: يعني بهذا الباب: أنَّ المطرَ والطِّين _أي: ونحوهما_ وإن كان عذراً في التَّخلُّف عن الجماعةِ في المسجدِ لكنَّه لآحادِ النَّاس، وأمَّا الإمامُ فلا يتركُ الصَّلاة لذلك في المسجدِ، بل يصلِّي في المسجدِ جماعةً بمن حضَر، وكذا يوم الجمُعةِ لا يترُكُ صَلاتها وخطبتها في المسجدِ إن بلغوا عدداً تنعقدُ بهم الجمعة، فتكون إقامتُها في المسجد في حالِ الأعذار فرض كفايةٍ وأنَّ الإمامَ لا يدعهما، انتهى فاعرفه.