-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░68▒ (بَابٌ: الرَّجُلُ) بتنوين ((باب)) وعدمه (يَأْتَمُّ) أي: الرَّجل (بِالإِمَامِ) أي: يقتدي به (وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالمَأْمُومِ) قال ابن بطَّال وابن التين: هذا موافقٌ لقول مسروقٍ والشَّعبي أنَّ الإمامَ يؤمُّ الصُّفوف والصُّفوف يؤمُّ بعضُها بعضاً، خلافاً للجمهور.
قال في ((الفتح)): وليسَ المراد أنَّهم يأتمُّون بهم في التَّبليغ فقط كما فهمَه بعضُهم، بل الخلاف معنويٌّ؛ لأنَّ الشَّعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصَّفَّ الذي يليه رؤوسهم من الركعة: أنَّه أدركها ولو كان الإمامُ رفع قبل ذلك؛ لأنَّ بعضهم لبعضٍ أئمة، انتهى.
فهذا يدلُّ على أنه يرى أنَّهم يتحمَّلون عن بعضهم بعضاً ما يتحمَّله الإمام.
وزاد ابنُ الملقن وسائرُ الفقهاء: يراعون رفعَ الإمام وحدهُ، وهو أحوطُ، انتهى.
وأثر الشعبي الأوَّل وصله عبد الرزاق، والثَّاني وصلهُ ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاريُّ باختياره في هذه المسألة؛ لأنَّه بدأ بالتَّرجمة الدَّالَّة على أنَّ المراد بقوله: ((ويأتم الناس بأبي بكرٍ)) أي: أنَّه في مقام المبلِّغ، ثمَّ ثنى بهذه الرِّواية التي أطلق فيها اقتداءَ الناس بأبي بكرٍ، ورشح ظاهرها بظاهرِ الحديث المعلَّق، فيحتمل أن يكون يذهب إلى قولِ الشعبي، ويرى أنَّ قوله في الرواية الأولى: يسمعُ الناس التَّكبير، لا ينفي كونهم يأتمُّون به؛ لأنَّ إسماعهم له التكبير جزءٌ من أجزاء ما يأتمُّون به فيه، فليس فيه نفيٌ لغيره، ويؤيِّد ذلك رواية الإسماعيلي عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه: والناس يأتمُّون بأبي بكرٍ، وأبو بكرٍ يُسمِعهم.
وقال العينيُّ: والذي يظهرُ من هذه الترجمة: أنَّ البخاريَّ يميلُ إلى مذهب الشَّعبي في ذلك، ثمَّ قال: ومما يؤكِّد أن ميلهُ إلى مذهب الشَّعبي كونه صدر الباب بالحديث المعلَّق، فإنه صريحٌ في أنَّ القوم يأتمون بالإمامِ في الصَّفِّ الأول ومن بعدهم يأتمُّون بهم، انتهى.
وقال ابنُ رجب: وقول الشَّعبي غريبٌ، والجمهورُ على خلافه، وإن الاعتبارَ بالإمام وحدهُ في إدراك الركعة بإدراك ركوعهِ، وهذا هو المعنى الذي بوَّب عليه البخاريُّ هنا، وكذلك النَّسائي وغيره، وهو قول أصحابِ الشَّافعي أن أبا بكر كان مؤتمًّا بالنَّبيِّ صلعم؛ أي: وكذا النَّاس.
وقال الإمام أحمد: بل كان النَّبيُّ صلعم إماماً لأبي بكرٍ، وأبو بكر إماماً للنَّاس، فكانت تلك الصَّلاة بإمامين، واختلفت الرِّواية عن أحمد في الصلاة / بإمامين، هل هي من خصائص النَّبيِّ صلعم أو مثله الإمام الأعظم، أو هو حكمٌ عامٌّ يجوز لجميع الأئمَّة بعده مطلقاً؟ ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد، واختار أبو بكر بن جعفر وغيره من أصحابنا رواية اختصاصِ النَّبيِّ صلعم بذلك، انتهى ملخصاً.
وأقول: والذي يظهرُ لي: ما أشار إليه ابن رجبٍ من أنَّ مذهب البخاري كالجمهور لا كالشَّعبي وأن الإمام حقيقةً هو النَّبيُّ صلعم وأبو بكرٍ والناس مقتدون بالنَّبيِّ صلعم، ولا ينافي ذلك قوله هنا: ((ويأتمُّ النَّاس بالمأموم)) ولا الأثر الآتي؛ لأنَّ المراد بالائتمام به بالتَّبليغ، وليس غرضهُ الإشارة إلى مذهب الشعبي والميلُ إليه كما قيل، فإنَّ الترجمة السابقة كالصَّريحةِ في خلافه.
وأما الأثرُ المعلَّق فليس صريحاً في مذهب الشَّعبي كما قال العيني، وقد رجعَ عمَّا ادَّعاه في بيان معنى الأثر؛ فإنَّه قال فيه: معناه عند الجمهور: يستدلُّون بأفعالكم على أفعَالي لا أنَّهم يقتدون بهم، فإنَّ الاقتداء لا يكون إلا بإمامٍ واحدٍ، انتهى فتأمَّل وأنصفْ.
فالخلافُ بين المصنِّف والجمهور لفظيٌّ، وإن كان بينهم وبين الشَّعبي معنويًّا على أنَّ القول بأنَّ الخلف لفظيٌّ، وحمل الائتمامَ على اللغوي وأن إدراك الرَّكعة للتسهيل عليهم أولى، ويدلُّ لذلك نقلُ الإجماع على عدم جوازِ الاقتداء بالمقتدي.
(وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم) ببناء ((يُذْكَر)) للمفعول، ونائب فاعله قوله: (ائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ) لأنَّ المراد به لفظه لا نائب فاعله أنَّه قال، محذوفاً كما قد يقتضيه صنيعُ القسطلاني، نعم ثبتَ في بعض الأصول، فهو النَّائبُ، فافهم.
وهذا الأثرُ طرفٌ من حديثٍ أخرجه مسلمٌ وأصحاب السنن من روايةِ أبي نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري بلفظ: أنَّ رسول الله صلعم رأى في أصحابهِ تأخُّراً فقال لهم: ((تقدَّموا فائتمُّوا بي وليأتمَّ بكم من بعدكم، ولا يزال قومٌ يتأخَّرون حتى يُؤخِّرهم الله)).
قال البرماويُّ: قيل: لم يجزمْ البخاريُّ بهذا التَّعليق؛ لأنَّه اختصَره، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاختصَار لا يقتضِي التَّمريض، فافهم.
وقيل: مرضه؛ لأنَّ أبا نضرةَ ليس على شرطه.
قال في ((الفتح)): وهذا عندي ليس بصوابٍ؛ لأنَّه لا يلزم من كونه على غير شرط ((صحيحه)) الذي هو أعلى شروط الصِّحَّة أنه لا يصلحُ عنده للاحتجاج به، والحقُّ: أن هذه الصيغة لا تختصُّ بالضَّعيف، بل قد تُستعمل في الصَّحيح أيضاً، بخلاف صيغةِ الجزم فإنها لا تستعملُ إلَّا في الصحيح.
وأقول: هو كلامٌ صحيحٌ.
وأما اعتراضُ العينيِّ عليه بقوله: هذا الذي ذكرهُ يخرم قاعدته؛ لأنَّه إذا لم يكن على شرطهِ كيف يحتجُّ به؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط، انتهى.
فغير واردٍ لمن تأمَّله منصفاً؛ لأنَّ المنفي كونه على شرط ((صحيحه)) كما صرَّح به، وفائدة الشَّرط: بيان أنَّ الحديث في أعلى مراتب الصَّحيح، وهذا قد التزمهُ في ((صحيحه)) لا في غيره، ولا يلزمُ من نفيه عدم صِحَّة الاحتجاجِ به لوجود أصل الصِّحَّة أو الحسن ألا يرى أنَّ الحسن ولو لغيره كالصَّحيح يحتجُّ به في إثبات الأحكام وإن لم يبلغا شرط ((الصحيحين)).
ولا يُنافي ما قلناه قوله في ((الفتح)) لضعفٍ فيه؛ أي: في أبي نضرةَ لاحتمال أنَّه انجبر فاحتجَّ به أو مراده: الضعف بالنسبة لشرط ((الصَّحيح)) وإن صلُح للاستشهاد، فلذا استشهدَ به في كتاب الشُّروط، فافهم.
قيل: وظاهرُ هذا التَّعليق يدلُّ لمذهب الشَّعبي، / وكأنَّه حملَ الأمر في قوله: ((ائتمُّوا بي)) على أنَّه لأهل الصف الأوَّل، ويكون معنى: ((وليأتمَّ بكم من بعدكُم)) أي: يقتدي بكم من خلفَكُم كل صفٍّ بالذي أمامه.
وحملهُ الجمهور _كما تقدم_ على معنى: أنَّهم يستدلُّون بأفعالكم على أفعالي، فالاقتداء لغويٌّ؛ لا أنهم يقتدونَ بهم حقيقةً.
ففيه _كما قال النَّووي وغيره_ دليلٌ على جواز اعتمادِ المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراهُ ولا يسمعه على مبلغ عنه، أو صف أمامه يراهُ متابعاً للإمام.
وقيل: لا شاهدَ في الحديث للإمامة؛ لأنَّ معناه: تعلَّموا مني أحكام الشَّريعة، فالخطابُ لجميع أصحابه، وليتعلَّم منكم التابعون بعدكم، وكذلك أتباعهم إلى انقراضِ الدُّنيا.