الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما يحقن بالأذان من الدماء

          ░6▒ (باب: مَا يُحْقَنُ) بالحاء المهملة (بِالأَذَانِ) الباء صلة ((يحقن)) المبني للمفعول، أو للسببية، وقوله: (مِنَ الدِّمَاءِ) بيان لما الموصولة، وأصل الحقْنِ: الحبس، ومنه الحاقِنُ: لحبسه بوله أو غائطه من خروجهِ، والمراد هنا المنعُ من قتلهِ.
          قال ابن المنيِّر: قصدَ البخاري بهذه التَّرجمة واللَّتين قبلها استيفاء ثمراتِ الأذانِ:
          فالأولى: فيها فضلُ التَّأذين لقصْدِ الاجتماعِ للصَّلاة.
          والثانية: فيها فضلُ أذان المنفردِ لإيداعِ الشَّهادة له بذلك.
          والثالثة: فيها حقنُ الدِّماء عند وجودِ الأذان، وإذا انتفَت عن الأذان فائدةٌ من هذه الفوائد لم يشرع إلَّا في حكايتهِ عند سماعهِ، ولهذا أعقبَه بترجمة: ما يقولُ إذا سمعَ المنادِي، انتهى.
          وأقول: قد يشرعُ الأذان لغيرِ هذه الفوائدِ كالأذانِ للحريقِ، وفي أُذن المولد وغيرهما، فتدبَّر.