الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب عقد الثياب وشدها

          ░136▒ (بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا) بتشديد الدال؛ أي: بنحو زنَّارٍ في الصَّلاة.
          قال شيخ الإسلامِ: وعطف شدَّ على ((عقد)) عطف تفسير أو أعم (وَمَنْ) عطف على / ((عقد)) (ضَمَّ) بفتح الضاد (إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِذَا خَافَ) وللأصيلي: <مخافةَ> (أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ) أي: وهو في الصَّلاة، وهذا فيه إشارةٌ إلى أنَّ محمل النَّهي الوارد في ذلك محمولٌ على غير الاضطرارِ، فلا كراهةَ عند الضَّرورة.
          قال ابنُ رجبٍ: واختلفت الرِّواية عن أحمد في كراهةِ شدِّ الوسط، فكرههُ في روايةٍ وقال: هو تشبُّه بأهلِ الكتابِ، ورخَّص فيه في روايةٍ، فمن الأصحابِ من قال عنه: في كراهتهِ روايتانِ، ومنهم من قالَ: هما منزلانِ على حالين، فإن كان يشبهُ شدَّ الزِّنار كرهَ، وإلَّا فلا يكرهُ، بل يستحبُّ، وسأل إسحاق بن هانئ أحمد: عن الرَّجل يصلِّي مشدودَ الوسط؟ فقال: هو عندي أسهلُ، ثمَّ قال: وخرج أبو داود ((نهى أن يصلِّي الرَّجل بغير حزامٍ))، واستدلَّ به أحمد على أنَّه لا يكرهُ شدُّ الوسط في الصَّلاة. انتهى.
          وقال ابنُ المنيِّر: وجه إدخالِ هذه التَّرجمة في أحكامِ السُّجود من جهةِ أنَّ حركة السُّجود والرفع منه يسهلُ مع ضمِّ الثِّياب وعقدها، لا معَ إرسالها وسدلها.