الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الأذان بعد الفجر

          ░12▒ (باب: الأَذَانِ) أي: طلبه (بَعْدَ الْفَجْرِ) أي: الصَّادق، والغرضُ من هذهِ التَّرجمة: أنَّ الأذان لصلاة الصُّبح بعد الفجرِ، ويلزمُ منه أنَّها لا تصحُّ قبله لعدمِ دخولِ وقتها.
          وأمَّا قول العينيِّ: يستفادُ من الحديث أنَّ وقت صلاةِ الفجرِ بعد طلوعِ الفجر، ولو صلَّى الفرض قبله لم يجزْ، وعلى هذا ترجم البخاريُّ انتهى. فغير ظاهرٍ بالنسبةِ لقوله: وعلى هذا ترجمَ البخاري، فتأمَّل.
          وقال ابنُ المنيِّر: قدَّم المصنِّف ترجمة الأذانِ بعد الفجرِ على ترجمتهِ قبله مخالفاً للتَّرتيب الوجُوديِّ؛ لأن الأصل أن لا يؤذِّن شرعاً إلَّا بعد دخولِ الوقتِ، فقدَّم ترجمة الأصلِ على ما ندرَ عنه.
          واعترضَ ابن بطَّال على التَّرجمة بأنَّه لا خلافَ فيه بينَ الأئمَّة، وإنَّما الخلافُ في جوازهِ قبلَ الفجرِ.
          وقال في ((الفتح)): والذي يظهرُ لي أنَّ مرادَ المصنِّف بالتَّرجمتين أن يبيِّن أنَّ المعنى الذي كانَ يؤذِّن لأجله قبل الفجرِ غير المعنَى الذي كان يؤذِّنُ لأجله بعد الفجرِ، وأنَّ الأذانَ قبل الفجرِ لا يكتفي بهِ عن الأذان بعدَهُ، وأنَّ أذان ابن أمِّ مكتومٍ لم يكن يقعُ قبل الفجْرِ.