-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى إذا رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصَّلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب [جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه خضوع]
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب [مما يقال في الاعتدال]
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░57▒ (بَابٌ: يَقُومُ) أي: المأمومُ لدلالة المقامِ والإمام عليه (عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ بِحِذَائِهِ) بكسر الحاء المهملة وبذال معجمة ممدوداً؛ أي: بجانبه؛ أي: لا خلفهُ ولا مائلاً / بعيداً عنه (سَوَاءً) بالمد؛ أي: مساوياً له، حال أو صفة مصدر محذوف، أخرجَ به _كما قال ابن المنير_ من كان إلى جنبهِ بعيداً منه.
واستظهرَ في ((الفتح)): أنَّ هذا خرجَ بقوله: ((بحذائه))، بل يكون بحيث لا يتقدَّم ولا يتأخَّر.
وللأصيلي: <باب يقوم بحذاء الإمام عن يمينه>.
(إِذَا كَانَا) أي: الإمامُ والمأمومُ (اثْنَيْنِ) بخلاف ما إذا كانوا ثلاثةً أو أكثر، فإنَّ الاثنين مثلاً يصُفَّان خلف الإمام، وأما الواحدُ، فالسُّنَّة له أن يكونَ عن يمينِ الإمام، لكن يتخلَّفُ عنه قليلاً عندنا فتكرهُ مسَاواته له كما في ((المجموع)).
ولا يصفُّ الواحد خلفَ الإمام اتِّفاقاً على ما نقله بعضهم، فكأنَّه لم يعتدْ بخلاف النَّخعي فإنَّه قال: يقومُ خلفه إن رجا أن يجيء أحدٌ فيصفَّ معه، فإن ركع الإمامُ قبل مجيء أحدٍ قام عن يمينه، وهو حسن معنى، لكنه مخالفٌ للنَّص فلا يعولُ عليه، أشارَ إليه في ((الفتح)).
وهذا في الرجال ولو صبياناً، أما النِّساء والخناثى، فالسنة خلفهُ ولو واحدةً، ولو صفَّ الواحدُ عن يساره أو خلفهُ كره، بل لا تصحُّ صلاتُهُ عند الحنابلة مع خلوِّ يمينهِ وصلَّى ركعة.
وظاهرُ قول المصنِّف: ((سواء)) أنَّه إذا صف الواحد عن يمينهِ لا يتأخَّر عنه أصلاً، ولعلَّ مذهبه سنة المساواة كالحنفية، نعم في دلالة حديثِ الباب عليه بعدٌ كما في ((الفتح)) تبعاً للكرماني فإنه قال: لأنَّ جعله عن يمينه لا يدلُّ على أنه بحذائهِ سواء، إذ المتخلِّفُ قليلاً يصدق عليه أنَّه عن يمينه، فلا ينافي ما قالهُ الشَّافعيُّ: أنَّه يتخلَّفُ عنه قليلاً.
وكأنَّ المصنف أشارَ بذلك كما في ((الفتح)) إلى ما وقعَ في بعض طرقه مما تقدَّم في الطَّهارة عن ابن عبَّاسٍ: فقمتُ إلى جنبهِ، وظاهرهُ المساواة.
وروى عبد الرَّزَّاق عن ابن عبَّاس نحوه، وعن ابن جُريجٍ: قلت لعطاءٍ: الرَّجل يُصلِّي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقِّه الأيمن، قلت: أيحاذِي به حتى يصفَّ معه لا يفوتُ الآخر؟ قال: نعم، قلت: أيجبُ أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجةٌ؟ قال: نعم.
وفي ((الموطأ)): أنَّ عبدَ الله بن عُتبة بن مسعودٍ قال: دخلت على عُمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدتهُ يسبِّح، فقمتُ وراءه فقرَّبني حتى جعلني حذاءهُ عن يمينهِ.
تنبيه: قال في ((الفتح)): الموجودُ في جميع الرِّوايات: ((بابٌ)) بالتنوين ((يقومُ...)) إلى آخر ما تقدم وأوردهُ ابن المنير بلفظ: ((بابُ من يقوم)) بإضافة ((بابُ)) إلى ((من))، وتردد بين كونها موصولةً أو استفهامية وقال: حكمةُ ذكرها كون المسألة مختلفاً فيها، انتهى.
ثم قال فيه: والواقعُ: أن ((من)) محذوفة والسِّياقُ ظاهرٌ في أنَّ المصنِّفَ جازمٌ بحكم المسألةِ لا متردِّدٌ.
واعترضهُ العينيُّ فقال: لا نسلم أنَّ الواقع أن ((من)) محذوفة، فكيف يجوزُ حذف ((من)) استفهامية كانت أو موصولة والنسخة المشهورةُ صحيحةٌ، ولا تحتاجُ إلى تقدير وارتكاب تعسُّف، بل الصَّواب: أن لفظة ((باب)) خبر مبتدأ محذوف، وجملة: ((يقوم)) خبر لمحذوف تقديره: ترجمته: يقوم المأموم... إلخ.
وأقول: لا يخفى أنَّ معنى كلام ((الفتح)): أن ((من)) غير موجودة في جميعِ الروايات: سوى نسخةِ ابن المنير، وأنَّ المصنف جازمٌ بحكم المسألة فلا يعولُ على النسخة التي أثبتها ابن المنير؛ لأنَّها مخالفةٌ للواقع في جميع الروايات، مع أنَّها يترتب عليها أنَّ المصنف متردِّدٌ / في حكم المسألة، والسِّياق ظاهرٌ في خلافه، وليس معنى كلام ((الفتح)): أن ((من)) مقدرة وملاحظة في الرِّوايات التي ليست فيها كما ظنَّ العيني وبنى عليه اعتراضه. وما قاله في جملة: ((يقوم)) من التَّقدير والإعراب فتعسُّفٌ ظاهرٌ، بل هي مستأنفةٌ استئنافاً بيانياً.
ثمَّ رأيته قال في ((الانتقاض)): وهذا مما يكثرُ التَّعجُّب منه من وقفَ عليه، انتهى.
نعم، لو اعترضهُ بأنَّ دعواه أن جميع الروايات بحذف ((من)) غير مسلمة؛ لأنَّها شهادة نفي ولو ضمناً وابن المنير ثقة، وقد أثبت رواية بذكر ((من))، والمعنى عليه صحيحٌ مقدَّمٌ، وإن كان غيره أظهر ورواياتُهُ أكثر لكان له وجهٌ، فتأمَّل وأنصف.