الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إلى أين يرفع يديه؟

          ░85▒ (بَابٌ: إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ) أي: المصلِّي (يَدَيْهِ) أي: في افتتاح الصَّلاة وغيرها.
          قال في ((الفتح)): لم يجزم المصنِّف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جرياً على عادته فيما إذا قويَ الخلاف، لكن الأرجح عنده: محاذاة المنكبَين لاقتصَاره على إيرادِ دليله.
          وأقول: هذا الحكم مطلقٌ، خلافاً لمن خصَّه كالطَّحاوي فإنه قال: إنما كان الرَّفع إلى المنكبين في وقت كانت أيديهم في ثيابهم وإلى الأذنين حيث كانت أيديهم باديَةً، فقد رويَ عن وائل بن حجر أنَّه قال: ((رأيتُ النَّبي صلعم وهو يرفعُ يديه حذاءَ أُذُنيه إذا كبَّر))، ثم أتيتُ منه العام المقبل وعليهم الأكسيَةُ والبرانسُ فكانوا يرفعون أيديهم إلى مناكبهم.
          (وَقَالَ) سقطت الواو للأصيلي وابن عساكر (أَبُو حُمَيْدٍ) مصغَّراً، عبد الرحمن بن سعدٍ الساعديُّ ☺ (فِي أَصْحَابِهِ) أي: بين الصَّحابة ♥، فهو حالٌ.
          وهذا _كما قال الكرماني وغيره_ يحتملُ أن يراد به أنه قال في حضور أصحابه، وأنه قاله في جملةِ من قال من أصحابه، فكلُّهم قائلون.
          (رَفَعَ النَّبِيُّ صلعم) أي: يديهِ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) ولابن عساكر: <إلى حذو منكبيه> وهذا التَّعليقُ طرفٌ من حديثٍ وصله المصنف في باب: سنَّة الجلوس في التشهد.
          قال التَّيميُّ: ذهب قومٌ إلى أن رفع اليدين عند تكبيرةِ الإحرام خاصَّةٌ، وقومٌ إلى رفعهما عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ، وفعله أبو حُميد في عشرةٍ من أصحابه.