الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة

          ░94▒ (بَابٌ: هَلْ يَلْتَفِتُ) أي: المصلِّي (لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ) كخوفٍ من سقوط شيءٍ عليه، أو قصد نحو سبعٍ أو حيَّةٍ (أَوْ يَرَى شَيْئاً) لعله عطف على: ((هل يلتفت))، ويحتمل أنَّه عطف على ((لأمر)) الواقع صلة لـ((يلتفت))، أو حالاً من الالتفات، فتدبَّر.
          سواء كان أمامهُ أو عن يمينه أو يساره، ولا يختصُّ بكونه في القبلة إذ لا يلزمُ تقييدَ المعطوف عليه بما هو قيدٌ في المعطوف في قوله:
          (أَوْ بُصَاقاً فِي القِبْلَةِ) ولذا قال في ((الفتح)): الظَّاهرُ أن قوله: ((في القبلة)) يتعلَّق بقوله: ((بصاقاً))، وأما قوله: ((شيئاً)) فأعمُّ من ذلك.
          والبُصاق _بضم الموحدة وبالصاد المهملة_ ويجوز قلبها سيناً وزاياً. وقوله: ((أو بصاقاً)) من ذكر الخاصِّ بعد العام، وجواب ((هل)) محذوف؛ أي: نعم يلتفتُ لذلك ولا كراهةَ فيه، وهذا البابُ كالاستثناء من سابقه، فافهم.
          قال في ((الفتح)): والجامعُ بين جميع ما في التَّرجمة حصول التأمُّل المغاير للخُشُوع، وأنَّه لا يقدحُ إلا إن كان لغير حاجةٍ.
          وبالسند قال:
          (وَقَالَ سَهْلٌ) بسكون الهاء؛ أي: ابن سعْد _بسكون العين_ الأنصاريُّ، وحديثهُ هنا طرفٌ من حديثٍ تقدَّم موصولاً في باب من دخل ليؤمَّ الناس (التَفَتَ أَبُو بَكْرٍ) أي: الصِّدِّيق (☺، فَرَأَى) أي: أبو بكرٍ (النَّبِيَّ) مفعول ((رأى))، وفي نسخة: <فرأى رسول الله> صلعم)) أي: ولم يأمره النَّبيُّ صلعم بالإعادة، بل أشارَ إليه أن يستمرَّ على إمامته؛ لأنَّ التفاته كان لحاجةٍ، أو لأنَّه لا يفسدُ الصَّلاة.